sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020  يخالف القانون

إن أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الوزراء بتاريخ (8/4/2020) يخالف القانون وبيان هذه المخالفة على النحو التالي:

أولاً: يمارس رئيس الوزراء صلاحياته الممنوحة له بموجب أوامر خطية سنداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع، وقد حددت المادة (4) من ذات القانون صلاحيات رئيس الوزراء وأوردتها على سبيل الحصر وهي:

أ. وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة، والقاء القبض على المشتبه بهم او الخطرين على الامن الوطني والنظام العام واعتقالهم.

ب. تكليف اي شخص بالقيام باي عمل او اداء اي خدمة ضمن قدرته.

ج. تفتيش الاشخاص والاماكن والمركبات دون التقيد بأحكام اي قانون آخر، والامر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.

د. وضع اليد على الاموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.

هـ. منع او حصر او تقييد استيراد المواد او تصديرها او نقلها من مكان الى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها او اتلافها او شرائها او المقايضة عليها وتحديد اسعارها.

و. الاستيلاء على اي ارض او بناء او طريق او مصدر من مصادر المياه والطاقة وان ينشئ عليها اعمالا تتعلق بالدفاع وان يزيل اي شجار او منشآت عليها ، وان يأمر بإدارتها واستغلالها او تنظيم استعمالها.

ز. اخلاء بعض المناطق او عزلها وفرض منع التجول فيها.

ح. تحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها او بعضها.

ط. تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، واغلاق اي طريق او ممر او مجرى ماء او تغيير اتجاهه ومنع حركة السير عليه او تنظيمها.

ي. مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها واغلاق اماكن اعدادها.

ك. منع اخذ صور او عمل تصاميم او خرائط لأي مكان او شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الاماكن والاشياء باي اجهزة تصوير او مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث او التأخر في مثل هذه الاماكن دون عذر مشروع.

ل. الغاء رخص الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار او التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها او بيعها او شرائها او نقلها او التصرف بها والامر بتسليمها وضبطها واغلاق محلات بيعها وخزنها.

م. منع صنع اجهزة الاتصال او بيعها او شرائها او حيازتها والامر بتسليمها وضبطها.

 

ثانياً: بتاريخ (8/4/2020) أصدر رئيس الوزراء أول أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.

 

ثالثاً: بالنظر إلى أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 نجد أن رئيس الوزراء قد خالف أحكام المادة (4) من قانون الدفاع، فرئيس الوزراء قد أصدر أمر الدفاع هذا غير مستند لهذه المادة التي تمنحه صلاحيات إصدار قرار أمر الدفاع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ليس من بين الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء بموجب المادة (4) من قانون الدفاع الواردة على سبيل الحصر صلاحية البحث وتنظيم الأحكام الواردة في أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020.

 

رابعاً: ولعله من المفيد ذكر أنه بموجب المادة (8) من قانون الدفاع يجوز لأي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب هذا القانون او اي امر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت اشرافه او لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور ان يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى المحكمة الادارية، وعلى المحكمة ان تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائماً.

 

خامساً: ومن المفيد ذكره أيضاً أنه بموجب المادة (9) من قانون الدفاع لكل من كلف باي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول.

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

القائمة