أولاً: صدر (قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954) ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد (1173) بتاريخ (1/3/1954) وتم العمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي بتاريخ (2/4/1954).
ثانياً: يذكر أن المادة (128) من الدستور الأردني الأصلي عند صدوره ونفاذه بعد نشره في الجريدة الرسمية في العدد (1093) – تاريخ (8/1/1952) تنص على ما يلي:
إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
ثالثاً: لقد أوصت اللجنة الملكية التي كُلِّفت بمراجعة نصوص الدستور في شهر نيسان من سنة 2011 بتعديل نص المادة (128) وذلك بإلغاء ما جاء فيها وجعل نصها على النحو التالي:
- لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه.
وقد جاء في المذكرة الايضاحية لتعديل الدستور بخصوص تعديل المادة (128) ما يلي:
تعديل يكتسب أهمية خاصة ودلالة بعيدة المدى، وتترتب عليه تطبيقات بالغة الخطورة تُرسِّخ بشكل حاسم مبدأ فصل السلطات ومنع التغول على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية، ويؤدي إلى مزيد من حماية المواطن وحريته.
فقد جرى إضافة بند أول جديد إلى المادة 128 وإعادة ترقيم البند رقم 1 ليصبح بند رقم 2:
البند الأول وهو الأهم:
لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
وفي حقيقة الأمر أن استحداث هذا النص هو ضمانة أكيدة للحفاظ على الحريات والحقوق المقررة للمواطن بموجب الدستور وسد منيع يصد كل نزوع للسلطة التنفيذية لمحاولة تضمين القوانين التي تصدر لتنظيم الحريات والحقوق وممارساتها، أي نصوص تسلب أيا من الحقوق أو الحريات المقررة بموجب الدستور، أو تهدد أي ضمانة يقدمها الدستور في نصوصه ومبادئه لحماية حرية الإنسان وكرامته وحقوقه ومنع التعدي عليها بأي حجة كانت ولو أخذت ثوبا تشريعا يصدر على شكل قانون.
وهذا النص تجسيد حقيقي للإرادة السياسية في إجراء التغيير والتطوير الحقيقي على الممارسات التشريعية من السلطات صاحبة الاختصاص وحائلا دون الممارسات أو التشريعات الاستبدادية أو السالبة لأي من الحقوق والمبادئ المقرّ بها للمواطن بموجب التوجُّه الإنساني العام وحماية حقيقية للحرية في الممارسة والتطبيق وضمانة للحفاظ على حقوق الإنسان.
رابعاً: قامت حكومة الدكتور معروف البخيت بإدخال تعديل على توصيات اللجنة الملكية بخصوص المادة (128) لاسيما إضافة عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) إلى نهاية الفقرة (2) ثم أرسلت مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الأمة لإقرارها لتصبح على النحو التالي:
1- لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
خامساً: قام مجلس النواب السادس عشر بإدخال تعديل على مشروع تعديل المادة (128) من الدستور المرسل من الحكومة باستبدال كلمة (تؤثر) بكلمة (تنال) وحرف (على) بحرف (من) الواردة في الفقرة (1) لتصبح المادة (128) بصيغتها المعدلة بعد إقرارها على النحو التالي:
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
سادساً: أقر مجلس الأعيان مشروع تعديل المادة (128) من الدستور كما وردت من مجلس النواب.
سابعاً: صادق الملك على مشروع التعديلات الدستورية، وقد صدرت وتم نشرها في الجريدة الرسمية العدد (5117) تاريخ (1/10/2011) وتم نفاذها والعمل بها منذ هذا التاريخ، حيث جاء في المادة (36) من هذه التعديلات ما يلي:
المادة (36): يلغى نص المادة (128) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
ثامناً: إعمالاً للمبدأ القانوني (مبدأ الأثر الفوري للقانون الجديد) فإن سريان تعديل الدستور يبدأ من تاريخ (1/10/2011)، وبتطبيق ذلك المبدأ على المادة (36) منه فإن المادة (128) من الدستور الأصلي تصبح ملغاة منذ ذلك التاريخ (1/10/2011) ويلغى حكمها، ويبدأ سريان نص المادة (128) الجديد منذ ذلك التاريخ أيضاً أي في (1/10/2011) ويبدأ تطبيق ما ورد بها من أحكام تقضي بها.
تاسعاً: من الواضح – وضوح الشمس في رابعة النهار – أن المادة (128) من الدستور عندما أُنشئت مع إنشاء الدستور الأصلي كانت تقضي بأن جميع التشريعات من قوانين أنظمة وغيرها التي كانت سارية في المملكة عند صدور الدستور الأصلي تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها أو تعديلها بتشريع يصدر بموجب الدستور الصادر سنة 1952، ويلاحظ أنه لم يرد في نص المادة (128) في الدستور الأصلي مدة محددة لبقاء هذه التشريعات سارية، بل تبقى سارية إلى الوقت الذي يتم إلغاؤها أو تعديلها بتشريع آخر.
عاشراً: لقد بقيت المادة (128) من الدستور سارية إلى أن تم إلغاؤها بموجب تعديل الدستور لسنة 2011 الذي بدأ العمل به بتاريخ (1/10/2011) وحل محلها نص جديد بدأ سريانه من ذات التاريخ، أي في (1/10/2011)، وهو نص يشابه النص المُلغى من حيث المبنى لكنه أضاف إضافة مهمة وهي عبارة (وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات).
أي أن جميع التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات وغيرها التي كانت سارية عند بدء العمل وسريان النص الدستوري الجديد، أي بتاريخ (1/10/2011) تبقى سارية إلى يتم إلغاؤها أو تعديلها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، ومن الواضح – وضوح الشمس في رابعة النهار – أن هذه المدة تنتهي بتاريخ (30/9/2014).
الحادي عشر: إن (قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954) عند نفاذ الدستور المعدل لسنة 2011 كان نافذاً، وهو قانون لم يُلغى و لم يجري عليه أي تعديل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ الدستور المعدل، أي انتهت مدة الثلاث سنوات (الفترة الانتقالية) بتاريخ (30/9/2014) ولم يجر عليه أي تعديل، وبالتالي فإن مدة نفاذه تكون قد انتهت مع مدة نفاذ الثلاث سنوات، أي يكون قد انتهى نفاذه بتاريخ (30/9/2014)، وبعد هذا التاريخ يكون قانوناً ملغياً وباطلاً حكماً بحكم القانون والدستور ويجب إعدامه وعدم العمل به وبأحكامه، فالمشرع عندما أضاف عبارة (خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات) كان يعني وقصد دلالتها، فالمشرع لا يقول لغواً ولا يُضيف فضلاً من الأحكام، وإن من واجب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها تنفيذ أحكام القانون لا سيما أحكام الدستور (القانون الأعلى) الواجب إنفاذ أحكامه أولاً، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءاً على طلب أحد الخصوم لديها.
مركز إحقاق للدراسات القانونية