sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

الادارية العليا تؤيد إلغاء قرار وزير الصحة بعزل طبيب

قررت المحكمة الادارية العليا تأييد قرار المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة المتضمن عزل طبيب يعمل في وزارة الصحة من وظيفته.

وتتلخص حيثيات هذه القضية بما يلي:

أولاً: إن المستدعي يعمل طبيباً في وزارة الصحة، وقد أحيل مع آخرين إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بجرم استثمار الوظيفة، وقد صدر حكم بحقه يقضي بإدانته بجرم التدخل باستثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر محسوبة له مدة التوقيف، وقد تم إيقافه عن العمل، وقد أصدر المستدعى ضده وزير الصحة قراراً بإعادة المستدعي للعمل، وفي وقت لاحق أصدر المستدعى ضده وزير الصحة قراراً يتضمن اعتبار الطبيب المستدعي وآخرين معزولين حكماً من العمل وحفظ الاعتراض المقدم من المستدعي للمستدعى ضده على قرار العزل، وقد صدر قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) وتم شمول الجرم الذي ارتكبه المطعون ضده بقانون العفو العام المذكور.

ثانياً: لم يرتضِ المستدعي بالقرار المشكو منه فطعن به بمواجهة المستدعى ضده وزير الصحة لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت حكماً يقضي بإلغاء قرار وزير الصحة المتضمن عزل طبيب يعمل في وزارة الصحة من وظيفته.

ثالثاً: لم يرتضِ المستدعى ضده وزير الصحة بحكم المحكمة الإدارية فطعن به لدى المحكمة الإدارية العليا التي قررت تأييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:

((وحيث أنه تم إدانة المستدعي الطبيب بالجرم المسند إليه وهو جرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر والرسوم، وبتاريخ 2/2/2019 صدر قانون العفو العام رقم (5 سنة 2019) وتم شمول الجرم الذي تم إدانة المستدعي به.

وحيث أن القرار الطعين المشكو منه قد صدر عن المستدعي بتاريخ 3/5/2021 وبعد سريان نظام الخدمة المدنية رقم (9 لسنة 2020) الذي ورد النص فيه المادة (149/ج/2) بأن يحال الموظف إلى المجلس التأديبي إذا تم شموله بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور قرار قضائي قطعي.

وحيث أن هذا النص يشكل نصاً عاماً وآمراً يوجب إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي إذا تم شموله بالعفو العام سواء أثناء المحاكمة أو بعد صدور حكم قضائي قطعي وسواء كانت المحاكمة ناشئة عن إجراءات تأديبية أو غير ذلك فإن ذلك يجعل من القرار الطعين المشكو منه قراراً مخالفاً للواقع والقانون ومستوجب الإلغاء.

(قرار إدارية عليا هيئة عامة رقم 423/2021) والقرار رقم (27/2022).

وحيث توصلت المحكمة الإدارية بقرارها لذات النتيجة التي توصلنا إليها فقد أصابت بالنتيجة وتكون أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه فنقرر ردها)).

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة