أصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين القرار رقم 4 لسنة 2021، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد (5724) تاريخ 16/6/2021.
وهذا نص القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 4 لسنة 2021
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسـة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسيـر القوانين القاضي السيد/ محمـــد الغزو وعضوية كل مـن قاضيي محكمة التمييـز عطوفة القاضي السيد/ محمد طلال الحمصي وعطوفة القاضي الدكتور/ فؤاد الدرادكة وعطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي السيدة/ فـداء الحمود ومندوب وزارة المالية مدير التقاعد والتعويضات السيد/ محمد بشار الشوملي بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ق ض1/11692) المؤرخ في 15/4/2021 لإصدار القرار التفسيري علـى ضوء ما يلي:
أولاً: تنص الفقرة (أ) من المادة (9) والبندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من المادة (11) والمادتين (13) و (15) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 على ما يلي:
“المادة 9:
“أ. يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون:
- أردني الجنسية.
- بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
- متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية.
- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو.
- محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك.
- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
- وأن يكون:
أ. قد عمل محامياً استاذاً لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن أربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في الحقوق. أو
ب. حاصلاً على دبلوم المعهد”.
المادة (11):
“ب- 1. للمجلس تعيين المتقدم للتعيين في القضاء قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيــد علــــى سنتين.
- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا كان المتقدم للتعيين محامياً أو حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي فيجوز تعيينه قاضياً متدرجاً إذا بلغ السابعة والعشرين من عمره، ويجوز أن تزيد مدة تدرجه على السنتين”.
المادة (13):
“أ. يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على أن ينسب أكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.
ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.
ج. تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محامياً استاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد أو الوفاة وأن تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية”.
المادة (15):
“أ. على الرغم مما رود في أي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة مشكلة من أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس إحالة أي قاض على التقاعد إذا أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
ب. تتخذ اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالأغلبية.
ج. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد وإلى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
د. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكملاً مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة فقط إذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين أقل من جيد.
هـ. لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته”.
ثانياً: تنص المادة (4) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 على ما يلي:
“أ. مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر تابعاً للتقاعد:
- الوزير.
- القاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
- الموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد.
- الموظف الخاضع للتقاعد إذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها أو في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها.
ب. على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لا يعتبر تابعاً للتقاعد:
- المتقاعد المدني أو العسكري الذي يعاد تعيينه موظفاً بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
- القاضي أو الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل”.
إنّ المطلوب تفسيــره في ضوء النصوص المشار إليها هو بيان فيما إذا كانت عبارة ( تحسب للمحامي ) الواردة في مطلع الفقرة (ج) من المادة (13) من قانون استقلال القضاء تشمل في أحكامها المحامي الذي مارس المحاماة ثم عين في وظيفة ادارية وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ثم عين في وظيفة قضائية أم أنها تشمل فقط المحامي الذي انتقل مباشرة من ممارسة المحاماة إلى الوظيفة القضائية.
وعن المطلوب تفسيـره نجد أنه قد تضمن عبارة (تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محامياً استاذاً بصورة فعلية) وأنّ هذا النص لم يربط المدة بأي قيد يفيد أو يمكن معه القول بأنه يشترط أن يكون تعيين المحامي قد تمّ بانتقاله مباشرة من ممارسة المحاماة إلى الوظيفة القضائية.
ولهذا نرى أن عبارة (تحسب للمحامي) تشمل المحامي الذي سبق أن مارس المحاماة فتحسب له مدة ممارسته للمحاماة بغض النظر عن (وظائف) أخرى يكون قد أشغلها قبل الوظيفة القضائية.
هذا ما نراه بخصوص المطلوب تفسيره.
قراراً صدر بتاريخ 21 شــوال لسنة 1442هجري الموافق 2021/6/2 ميلادي
مركز إحقاق للدراسات القانونية