أصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين القرار رقم 3 لسنة 2021، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية العدد (5724) تاريخ 16/6/2021.
وهذا نص القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 3 لسنة 2021:
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسـة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيـس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي السيد/ محمد الغزو وعضوية كل مـن قاضيي محكمة التمييـز عطوفة القاضي السيد/ محمد طلال الحمصي وعطوفة القاضي الدكتور/ فؤاد الدرادكة وعطوفة رئيس ديوان التشريع والرأي السيدة/ فداء الحمود ومندوب هيئة الاستثمار مدير مديرية الشؤون القانونية السيدة/ ميس خليفات بمقــر محكمة التمييــز بنـاء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم ( اس 11/24907) المؤرخ في 30/12/2020 لإصدار القرار التفسيري على ضوء ما يلي :
أولاً: تنص الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (5) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 على ما يلي :
“أ. يعفى من الضريبة أول (1000000) مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة.
ب. يعفى من الضريبة أول (50000) خمسين ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي”.
ثانياً: 1- تنص المادة (5) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 على ما يلي:
“على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل النافذ يتم تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الأقل نمواً في المملكة على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية والأنشطة الاقتصادية الواردة في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون بنسبة لا تقل عن (30%) وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يحدد ما يلي:
أ. المناطق التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل وفئة كل منطقة وفقاً لدرجة التطور الاقتصادي لها.
ب. الأنشطة الاقتصادية المستثناة من الاستفادة من التخفيض على ضريبة الدخل.
ج. نسبة التخفيض التي يتمتع بها النشاط الاقتصادي حسب المنطقة التي يتم فيها ممارسة النشاط.
د. أسس ومعايير وشروط التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.
هـ. مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل.
و. أسس ومعايير وإجراءات تمديد مدة التمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل”.
وتنص المادة (9) من القانون ذاته على ما يلي:
“أ. مع مراعاة ما ورد في هذا القانون، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية بمقتضى أي تشريعات سابقة للاستثمار وأي قرارات صادرة بموجبها والنافذة قبل سريان هذا القانون مستفيدة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها، ولا تستفيد الأنشطة الاقتصادية التي تمتعت بحوافز مرتبطة بضريبة الدخل بموجب تشريعات سابقة من الحوافز والمزايا الواردة في المادة (5) من هذا القانون، ولهذه الغاية تمارس الهيئة مهام الجهات واللجان المختصة وفقاً لتلك التشريعات.
ب. 1- إذا كان المشروع قد حصل على مزايا وإعفاءات من ضريبة الدخل بمقتضى التشريعات السابقة، ولم يكن قد باشر عمله أو إنتاجه الفعلي، فيشترط لغايات تطبيق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة أن يباشر العمل أو الإنتاج الفعلي خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة فقدان الحق في تلك المزايا أو الإعفاءات.
للمستثمر نقل ملكية المشروع الخاضع لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي مستثمر آخر، وعليه قبل استكمال الإجراءات اللازمة لهذه الغاية إعلام الهيئة مسبقاً بذلك، ويستمر المشروع في هذه الحالة في الاستفادة من الإعفاءات والمزايا الممنوحة له المتعلقة بضريبة الدخل حتى نهاية مدتها وبالشروط المحددة بموجب التشريعات السابقة، على أن يحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون”.
ثالثاً: تنص المادة (3) من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لسنة 2016 على ما يلي:
” تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام الأنشطة التالية:
أ. أنشطة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
ب. الصناعات التعدينية.
ج. توليد الكهرباء باستثناء ما يتم توليده عن طريق الطاقة المتجددة.
د. النشاط المعفى أو غير الخاضع لضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل.
هـ. أي نشاط كان قد استفاد من الحوافز الضريبية بموجب تشريعات سابقة بغض النظر عن تغير الملكية”.
إنّ المطلوب تفسيــره في ضوء النصوص المشار إليها هـو:
بيان فيما إذا كانت الإعفاءات من ضريبة الدخل التي سبق النص عليها في كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار تعد من الحوافز المرتبطة بالضريبة على الدخل.
بيان فيما إذا كانت عبارة (تشريعات سابقة للاستثمار) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الاستثمار تشمل قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار أم لا.
وعن المطلوب تفسيــره:
وجواباً على السؤال الأول:
نجد أنّ عبارة ” بحوافز مرتبطة بضريبة الدخل ” الواردة في الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون تشجيع الاستثمار المشار إليها أعلاه، وما لحق بها في النص من عبارة ” بموجب تشريعات سابقة ” وحيث أن كلاً من قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار رتبا حوافز وإعفاءات ومزايا متعلقة بضريبة الدخل، ويكمل أحداهما الآخر في ترتيب هذه الحوافز والإعفاءات والمزايا، فإنّ ما ينبني على ذلك أنّ الاعفاءات من ضريبة الدخل التي سبق النص عليها في كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار تعد من الحوافز المرتبطة بالضريبة على الدخل.
وجواباً على السؤال الثاني:
نجد أنّ المشرع وبصريح النص المطلوب تفسيره أبقى على الحق المكتسب للأنشطة الاقتصادية بالاستفادة بما تتمتع به من مزايا أو إعفاءات جمركية وضريبية بمقتضى أي تشريعات سابقة للاستثمار، وبما أنّ المشرع أشار إلى هذا الحق وشمل به صراحة كافة المزايا والاعفاءات الضريبية التي تناولها أحكام قانوني ضريبة الدخل والاستثمار كما ورد في إجابتنا على السؤال الأول، فإنّ مقتضى ذلك أنّ عبارة ” تشريعات سابقة للاستثمار ” الواردة في الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الاستثمار تقتصر على التشريعات المنظمة للاستثمار.
هذا ما نراه بخصوص المطلوب تفسيره . قراراً صدر بتاريخ 21 شوال لسنة 1442هجري الموافق 2021/6/2 ميلادي.
مركز إحقاق للدراسات القانونية