sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

المحكمة الادارية تلغي قرار مدير الأحوال المدنية برفض طلب شخص تغيير ديانته من الاسلام إلى المسيحية

قررت المحكمة الادارية برئاسة (القاضي د. علي أبو حجيلة وعضوية القضاة د. سعد اللوزي وسطام المجالي) إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده (مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) المتضمن رفض وعدم تصويب قيد المستدعي (ز.س.ع.ح) المدني في خانة الديانة من الإسلام الى المسيحية.

وتتلخص وقائع هذه الدعوى بما يلي:

أولاً: المستدعي من مواليد (11/8/1977) من أبوين مسيحيين بذلك التاريخ، وذلك كما هو مثبت من قيود الاحوال المدنية.

ثانياً: سبق أن أشهر والده (س.ع.ح) اسلامه بتاريخ (8/9/1974).

ثالثاُ: بتاريخ (22/9/1984) تم تظهير ديانة المستدعي (ز.س.ع.ح) من المسيحية الى الاسلام  بناء على طلب والده (س.ع.ح) تبعاً لديانة والده.

رابعاً: بتاريخ (15/9/2020) تقدم المستدعي بواسطة وكيله المحامي (ي.ف) بطلب الى مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات لغايات تصويب الديانة من الاسلام الى المسيحية في قيد المستدعي المدني.

خامساً: بتاريخ (21/9/2020) أصدر المستدعى ضده (مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) قراره المتضمن رفض طلب المستدعي كونه ولد لأب مسلم، ولإذعانه باعتبار أن ديانته مسيحية بحصوله على عدد من بطاقات الاحوال الشخصية مثبت فيها أن ديانته هي الاسلام، فضلاً عن كون اخوان المستدعي وهما: (س) و (س) ديانتهما الاسلام، كما أن أي تغيير على قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالديانة يجب أن يكون بناء على حكم قضائي قطعي.

سادساً: لم يرتض المستدعي بالقرار الصادر عن المستدعى ضده (مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات) فبادر الى الطعن به لدى المحكمة الادارية.

 

وفي معرض تعليها وتسبيبها لقراها قالت المحكمة الادارية:

((نجد أن المشرع قد حدد الجهة المختصة بتغيير بيانات قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالديانة وهي بصدور قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو وثيقة صادرة عن جهة رسمية مختصة.

وبإسقاط حكم القانون على واقعة الدعوى، ولما كان من الثابت أن والد المستدعي قد تم تظهير ديانته من قبل من مسيحي الى مسلم، وعلى ضوء ذلك تم تظهير ديانة المستدعي مسلما تِبعاً لديانة والده، وأن المستدعي قد تقدم الى مدير دائرة الاحوال يطلب فيه تعديل ديانته في قيده من الديانة الإسلامية إلى الديانة المسيحية، ولما كان تغيير قيد ديانة الشخص يجب أن يكون بناءً على قرار قضائي مُكتسب الدرجة القطعية أو بناءً على وثيقة رسمية صادرة عن جهة رسمية مختصة، وأن تكون الوثيقة متعلقة بشخص طالب التغيير وليس غيره، وحيث أن الثابت في أوارق الدعوى أن تظهير ديانة المستدعي من المسيحية إلى الإسلام لم يتم بناءً بالاستناد إلى قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية، وإنما بناء على اشهار والده لإسلامه وطلب الأخير، فإن مقتضى ذلك أن قرار المستدعى ضده المتضمن رفض وعدم تصويب قيد المستدعي المدني في خانة ديانة المستدعي من الإسلام الى المسيحية والاعتذار عن إجابة طلبه يكون قد صدر خلافاً لأحكام المادة (35) من قانون الأحوال المدنية، وهو مستوجب الالغاء)).

 

القائمة