قررت المحكمة الادارية العليا رد الطعن المقدم من (الطاعن – وزير الإدارة المحلية بالإضافة لوظيفته) وتأييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الاداري الصادر عن (وزير الإدارة المحلية) المتضمن الموافقة على اعتبار المستدعي (هاني الأخرس) فاقداً لوظيفته اعتباراً من تاريخ تغيبه عن العمل استناداً لأحكام المادة (169) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المستدعي (المطعون ضده) هاني الأخرس يعمل سائقاً لدى بلدية غرب إربد منذ تاريخ تعيينه في 9/2/1998، وبتاريخ 7/2/2019 وعلى ضوء كتاب رئيس المجلس المحلي لمنطقة سوم رقم (49/27) تاريخ 7/2/2019 وقرار المجلس المحلي لمنطقة سوم رقم (6/1) تاريخ 7/2/2019 قرّر رئيس بلدية غرب إربد بموجب كتابه رقم (15/3/84) تاريخ 7/2/2019 نقل (المستدعي) من منطقة سوم إلى مركز البلدية/ قسم الحركة بمسماه (سائق) اعتباراً من يوم السبت الموافق 9/2/2019، لكن المستدعي (المطعون ضده) لم يلتحق بمركز عمله الذي نُقل إليه حتى تاريخ 28/2/2019 وعلى أساس ذلك وبتاريخ 6/3/2019 اجتمعت لجنة شؤون الموظفين في بلدية غرب إربد وبموجب قرارها رقم (9) ونظراً لعدم التزام السائق هاني عيسى الأخرس بكتاب النقل قررت اعتباره فاقداً لوظيفته ورفع التوصية للمجلس البلدي، وقد وافق المجلس البلدي على توصية لجنة شؤون الموظفين بموجب قراره رقم (10/11) تاريخ 6/3/2019 ورفع القرار لوزير الإدارة المحلية، وبتاريخ 27/3/2019 وبموجب كتابه رقم (غ/14/20/8822) قرّر وزير الشؤون البلدية الموافقة على اعتبار المستدعي فاقداً لوظيفته اعتباراً من تاريخ تغيبه عن العمل استناداً لأحكام المادة (169) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.
وفي معرض تعليلها وتسبيبها، قالت المحكمة الادارية العليا في قرارها:
((وبالرجوع لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعديلاته رقم (82) لسنة 2013 نجد أن المادة (169) من هذا النظام تنص على:
(فقد الوظيفة:
أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:
1. إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه أو تكليفه أو صدر قرار بنقله إلى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب أو التكليف ولم يباشر العمل فعلياً في الوظيفة أو الدائرة أو الجهة التي نقل أو أُنتدب أو كلّف إليها لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار.
2. إذا تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعلياً لمدة عشرة أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال السنة.
ب. يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب أو توقف أو امتنع الموظف فيه عن العمل إذا كانت المدة متصلة ومن تاريخ إكماله هذه المدة إذا كانت متقطعة حسب مقتضى الحال.
ج-….. د-……).
وفي ضوء أحكام المادة أعلاه من نظام الخدمة المدنية فإننا نجد أن المستدعي (المطعون ضده) قد تقرر اعتباره فاقداً لوظيفته اعتباراً من 9/2/2019 وأن قرار اعتباره فاقداً لوظيفته قد صدر على أساس أنه لم ينفذ قرار النقل ولم يباشر العمل فعلياً لمدة عشرة أيام متصلة من تاريخ نقله في 9/2/2019، وهذا واضح من قرار لجنة شؤون الموظفين رقم (9) تاريخ 6/3/2019 التي استندت إلى مذكرة رئيس قسم الحركة (المسلسل 2) من بينات المستدعى ضده الرابع والتي تتضمن أن المستدعي لم يلتحق بعمله من تاريخ نقله في 9/2/2019 وحتى 28/2/2019 والتي أوصت باعتبار المستدعي فاقداً لوظيفته.
ولمّا كان الثابت من أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها أن توصية لجنة شؤون الموظفين باعتبار المستدعي فاقداً لوظيفته كان بتاريخ 6/3/2019 والتي على أساسها قرّر الطاعن (المستدعى ضده الرابع) بتاريخ 27/3/2019 الموافقة على القرار وعلى أن المستدعي (المطعون ضده) لم ينفذ قرار النقل ولم يباشر عمله، وحيث أن البينة المقدمة من المستدعي (المطعون ضده) قد ثبت منها وبموجب تقارير طبية رسمية مصدقة حسب الأصول أنه كان قد حصل على استراحات مرضية مدة كل منها (يومين) بالتواريخ (10 و13 و20 و24 و27/2/2019) وكذلك إجازة مرضية صادرة عن اللجان الطبية اللوائية للفترة من 1/3/2019 وحتى 14/3/2019 فإن ذلك يفيد بأن عدم تنفيذ المطعون ضده (المستدعي) قرار النقل ومباشرته العمل في المكان الذي نُقل إليه كان نتيجة حصوله على إجازات مرضية وكان بعذر مشروع.
الأمر الذي يفيد بأن قرار الطاعن (المستدعى ضده) الرابع بالموافقة على اعتبار المستدعي (المطعون ضده) فاقداً لوظيفته قرار واقع في غير محله ولا يستند إلى سبب صحيح مما يتوجب إلغاءه.
وحيث توصلت المحكمة الإدارية بقرارها إلى ذات النتيجة التي توصلنا إليها فإنها قد أصابت بقرارها مما يتعين معه رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
لذلك نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ (خمسين) دينار أتعاب محاماة)).