صدر حكم محكمة صلح جزاء عمان في القضية رقم (10744/2020) الخاص بنقابة المعلمين وأعضاء مجلس النقابة التي شغلت ولا تزال تشغل الرأي العام، حيث قررت المحكمة حبس أعضاء مجلس نقابة المعلمين لمدة سنة، وقررت أيضاً حل نقابة المعلمين، وفيما يلي يورد مركز إحقاق للدراسات القانونية نص قرار المحكمة لاطلاع المتخصصين وعموم الناس عليه.
نص قرار المحكمة كما ورد لمركز إحقاق للدراسات القانونية:
محكمة صلح جزاء عمان
رقم الدعوى: 10744/2020
المملكة الأردنية الهاشمية
السلطة القضائية
الحــــــــــــكم الصادر عن القاضي الدكتور عصمت حسين الرحامنه المأذون بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم
بتاريخ 4/8/2020 أحيل المشتكى عليهم:
- اياد يوسف محمد البستنجي، سكان الكرك- منشية أبو حمور، العمل في مديرية تربية العقبة، العمر 36 سنة
- معتصم حسين عبد الرحمن بشتاوي، سكان إربد – ايدون، العمل في مديرية تربية قصبة إربد، العمر 40 سنة.
- كفاح عبد الله سليمان ابو فرحان، سكان مخيم البقعة- بجانب مسجد عثمان بن عفان، العمل في تربية مديرية عين الباشا، العمر 50 سنة .
- باسل حمد محمود الحروب، سكان الكرك- مؤته، العمل مديرية تربية المزار الجنوبي، العمر 43 سنة.
- ابراهيم شاكر خلف عساف، سكان معان- الشامية، العمل مديرية تربية وتعليم معان، العمر 40 سنة .
- نور الدين نديم احمد يوسفظ، سكان الزرقاء- الزرقاء الجديدة، العمل تربية الزرقاء الأولى، العمر 49 سنة.
- مصطفى احمد مصطفى عنانبه، سكان عجلون- كفرنجة، العمل مديرية تربية عجلون، العمر 44 سنة .
- سلمان فرحان جابر المهايره، سكان الطفيلة- شارع فلسطين- العمل مديرية تربية قصبة الطفيلة، العمر 46 سنة .
- نضال سليمان عواد الحيصه سكان ذيبان- منطقة العالية، العمل تربية ذيبان، العمر 44 سنة.
- فراس عواد شتيوي السرحان سكان المفرق- مغير السرحان، العمل مديرية تربية البادية الشمالية، العمر 43 سنة.
- عبد السلام حسن موسى عياصره سكان جرش- ساكب، العمل تربية جرش، العمر 43 سنة .
- ناصر سلامه عقله نواصره بصفته الشخصية و بصفته ممثلاً عن المشتكى عليها ( نقابة المعلمين الأردنيين) و المشتكى عليه (مجلس نقابة المعلمين الأردنيين) سكان جرش- كفر خل، العمل مشرف تربوي ونائب نقيب المعلمين ، العمر 48 سنة .
- غالب خلف منصور ابو قديس سكان العاصمة- الموقر، العمل مديرية تربية الموقر، العمر 48 سنة .
- نقابة المعلمين الاردنيين
- مجلس نقابة المعلمين الاردنيين , عنوانهما _عمان
لهذه المحكمة لتجري محاكمتهم عن:
1- جنحة التحريض على الكراهيه او احداث الشغب باي وسيله كانت في مؤسسة تعليميه خلافاً لأحكام المادة (467 مكرره) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية
2- جنحة التحريض على التجمهر الغير مشروع خلافا لأحكام المواد 164/1 و80/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية –
3- جنحة التاثير على حرية الانتخاب وفقا لاحكام المادة 57 من قانون الانتخاب لمجلس النواب وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
4- جنحة تشجيع الغير بالخطابة والكتابه للقيام بافعال غير مشروعه خلافا لأحكام المواد 161 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية
بناءً على قرار الإحالة الصادر عن مدعي عام عمان بتاريخ (4/8/2020) في القضية التحقيقية رقم (9246/2020) ومُلخص وقائعه انه وبتاريخ (13/6/2020) نشر منشور على موقع نقابة المعلمين و المواقع التابعه لهم من خلال الفيس بوك للقيام ببعض الاضرابات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والاضراب عن الطعام والميسرات والتحالف مع النقابات المهنية المختلفة لغايات الضغط لتحقيق الهدف المعلن عنه باستعادة العلاوات باثر رجعي وتنفيذ بنود اتفاقية نقابة المعلمين مع الحكومة بما فيها نظام الرتب وتناولت الخطية تحت مسمى ملفات ساخنة التطرق الى مواضيع لا علاقة لها بهدف الخطة المعلنه مثل ملفات مناهج وكولينز والتعينيات والضرائب ورفع الاسعار والاكاديميات والمنصات الحكومية ومقاطعة الانتخابات النيابيه وكذلك التجييش والتحالف لغايات وقف العمل بقانون الدفاع واستغلال الوضع الاقتصادي للطبقات الفقيرة ومن ضمن هذه العبارات ((التصريحات الرسمية لمخرجات اجتماع الهيئة المركزية لنقابة المعلمين ، النقابة تعمم على جميع فروعها خطة استعادة العلاوة ، عممت نقابة المعلمين الاردنيين على فروعها خطة استعادة العلاوة للاطلاع ووضع الاضافات من قبل هيئات الفروع . وان خطة استعادة العلاوة “مثل الهدف ، استعادة العلاوة وباثر رجعي ، تنفيذ بنود الاتفاقية بما فيها نظام الراتب ، خطوات الاحتجاج مثل (مخاطبة الديوان الملكي ، الحوار مع الحكومة .ومخاطبات لرئاسة الوزراء ووزير التربية والتعليم بخصوص العلاوة وتنفيذ بنود الاتفاقية ورفض المواد التي ادخلت على نظام الرواتب والتي لم نوافق عليها . التواصل مع المعلمين واللجان الشعبية والشخصيات السياسية والوطنية والعشائرية التي زارت النقابة خلال الاضراب الماضي واطلاعها على اخر المستحدثات بما يخص العلاوة والاتفاقية ، اطلاق حملات اعلامية من الهيئة العامة بايام محددة واوقات محددة هاشتاغ متفق عليه . تصميم بورشورات ومنشورات ليتم نشرها لوضع مطالبنا بالعلاوة وتنفيذ الاتفاقية . المؤتمرات الصحفية لمجلس النقابة مع الصحفيين ووسائل الاعلام لتوضيح ما حدث . ) وغيرها من المنشورات ، وعلى اثر ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .
بالمحاكمة الجارية علناً: بحضور وكيل المشتكى عليهم المحامي بسام فريحات و باستحضار المشتكى عليهم من مكان توقيفهم ، ورد ملف القضية التحقيقية رقم (9246/2020) وتلي قرار الإحالة الصادر به عن سعادة مدعي عام عمان بتاريخ (4/8/2020) وحفظ ، وتليت التهمة المسندة للمشتكى عليهم فأجابوا بانهم غير مذنبين عن الجرائم المسندة اليهم وطلب وكيل المشتكى علهيم اخلاء سبيل موكلينهم كون جرمهم لا يستدعي التوقيف وقررت المحكمة بالتدقيق تقرر المحكمة وفيما يتعلق بطلب وكيل المشتكى عليهم بإعلان عدم وجود قضية إرجاء البت في هذا الطلب إلى ما بعد استكمال بينة النيابة العامة وفيما يتعلق بطلب وكيل المشتكى عليهم اخلاء سبيلهم تقرر المحكمة تكليفه بتقديم الاستدعاءات اللازمة حتى يصار للبت فيها حسب الأصول ، وأما فيما يتعلق بدفع وكيل المشتكى عليهم ببطلان إجراءات النيابة العامة فقد حدد القانون طرق الطعن فيها و بذات الوقت تمديد مدة التوقيف بحق المشتكى عليهم مدة أسبوع لكل واحد منهم كلاً في مركز إصلاح والتأهيل الموجود به وبذات الوقت تسطير كتب لتوديعهم ودعوة شهود النيابة العامة ، وفي جلسة لاحقة حضر منظم الضبط محمد النجادات والشاهد اياد منصور ، وفي جلسة لاحقة قررت المحكمة ابراز ملف القضية التحقيقية بالمبرز ن/1 وافهم المشتكى عليهم عبد السلام وناصر وغالب وابراهيم ونور الدين ومصطفى وسلمان ونضال وفراس واياد ومعتصم ، وكفاح وباسل ومنطوق المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما اذا كان لديهم افادة دفاعية أو بينات دفاع فالتمس وكيل المشتكى عليهم الامهال لتقديم افادته الدفاعية وبيناته الدفاعية . وورك تاب مدعي عام عمان رقم 10744/2020 المتضمن طلب تقديم بينات اضافية وهو عبارة عن محضر اجتماع مجلس نقابة المعلمين وصورة طبق الاصل عن خطة استعادة العلاوة وتقع على 6 صفحات حفظ على يمين ملف الدعوى بعد التاشير عليه ، وقررت المحكمة الانتقال الى دور اخر من ادوار المحاكمة على ان يصار البت بالبينات الاضافية المقدمة من المدعي العام الى ما بعد تقديم وكيل امشتكى عليه لرايه حولها ، وفي جلسة لاحقة ورد تقرير طبي قطعي بحق المشتكى عليه ناصر ونور الدين وحفظ على يمين ملف الدعوى ، وفي جلسة 23/8/2020 قررت المحكمة وتحقيقا للعدالة افتتاح الجلسة في غير موعدها وبالتدقيق تجد المحكمة ان مدة التوقيف المحددة قانوناً في المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنتهي بحق المشتكى عليهم اليوم الموافق 23/8/2020 لذا تقرر المحكمة الإفراج عن المشتكى عليهم ما لم يكن محكومين او موقوفين أو مطلوبين لداع آخر . وفي جلسة لاحقة قدم وكيل المشتكى عليهم افادة خطية للمشتكى عليهم ناصر ونقابة المعلمين ومعتصم وكفاح تقع كلا منها على صفحة واحدة ضمت بعد تلاوتها للمحاضر بالرقم حسب التسلسل ، وقدم وكيل المشتكى عليهم حافظة مستندات المشتكى عليهم لكل من مجلس النقابة ونقابة المعلمين وناصر وكفاح ومعتصم مختومة لدى قلم المحكمة بتاريخ 7/9/2020 تتضمن البينة الخطية والشخصية والخبرة الفنية وبيناته التي تحت يد الغير ووردت حافظة المستندات وحفظت على يمين ملف الدعوى ، وفي جلسة لاحقة حضر المشتكى عليه نضال وافهم نص المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما اذا كان لديه افادة دفاعية او بينات دفاع فكرر اقواله السابقة بانه غير مذنب ولم يخالف اي قانون ، والتمس وكيل المشتكى عليهم الامهال لتقديم بيناته الدفاعية عن المشتكى عليه نضال ، وفي جلسة لاحقة قدم وكيل المشتكى عليهم افادة دفاعية تقع على صفحة واحدة لكلا من اياد وباسل وابراهيم ومصطفى وعبد السلام والتمس بعد تلاوتها ضمها الى محاضر الدعوى واعطيت الرقم حسب التسلسل . وفي جلسة لاحقة قدم وكيل المشتكى عليهم قائمة بينات المشتكى عليه نضال تقع على ثلاث صفحات ووردت وحفظت على يمين ملف الدعوى ، كما قدم وكيل المشتكى عليهم قائمة بينات المشتكى عليهم باسل وابراهيم ومصطفى وعبد السلام تقع على ثلاث صفحات ووردت وحفظت على يمين الملف ، وذكر المشتكى عليه فراس بانه غير مذنب والتمس الامهال لتقديم بيناته الدفاعية ، وكذلك كرر المشتكى عليه نور الدين اقواله السابقة بانه غير مذنب واعتبار افادات المشتكى عليهم افداة له ، وذكر وكيل المشتكى عليهم بان موكلينه فراس ونور الدين وغالب بينات دفاعية التمس الامهال لتقديم ، وفي جلسة لاحقة قدم وكيل المشتكى عليهم قائمة بينات المشتكى عليهم كلا من نور الدين وغالب وفراس تقع على ثلاث صفحاتوذكر بان مفردات البينة الخطية موجودة في ملف الدعوى سابقا ووردت قائمة البينات والبينات التي تحت يد الغير على يمين ملف الدعوى ، وافهم المشتكى عليه سليمان منطوق المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما اذا كان لديه افادة دفاعية او بينات دفاع فقدم افادة دفاعية خطية تقع على صفحة واحدة ضمت بعد تلاوتها للمحاضر بالرقم حسب التسلسل ، واعتبر المشتكى عليه سليمان المقدمة من باقي المشتكى عليهم بينة له في هذه الدعوى ، وفي جلسة لاحقة قررت المحكمة قبول البينات شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية وحفظ البينات الخطية المقدمة من قبل المشتكى عليهم في حافظة البينات الدفاعية المتعلقة بالمشتكى عليهم ناصر وكفاح ومعتصم وذلك لتعلقها جميعا بذات مفردات البينة الخطية وذات البينة الشخصية وذات البينات التي تحت يد الغير ، كما قررت المحكمة ابراز حافظة مستندات المشتكى عليهم جميعا بالمبرز د / واجازة البينة الخطية على ان تقدر الانتاجية منها عند وزن البينة وبذات الوقت عدم اجازة البينة الشخصية المطلوبة وعدم اجازة اجراء الخبرة الفنية وعدم اجازة البينات التي تحت يد الغير على ان يتم تعليل القرار بذلك عند فصل الدعوى والانتقال الى دور اخر من ادوار المحاكمة وهو تقديم المرافعات النهائية على ان تكون المرافعة الختامية المقدمة من قبل وكيل المشتكى عليهم جميعا خطية ، وذكر وكيل المشتكى عليهم وتحقيقا للعدالة والانتاجية واهمية البينات المقدمة الرجوع عن قرارها السابق الصادر بهذه الجلسة المتعلق بعدم اجازة سماع البينة الشخصية وعدم اجازة الخبرة وعدم اجازة البنيات الخطية التي تحت يد الغير حيث لها انتاجية وجدوى في الدعوى وهي تعتبر حق من الدفاع المقدس للمشتكى عليهم والتي ستثبت من خلال براءتهم و/او عدم مسؤوليتهم ، وقررت المحكمة الالتفات عما اثاره وكيل المشتكى عليهم حيث ان التعقيب على قرارات المحكمة الاعدادية رسم لها القانون طريق وذلك من خلال الطعن بها في القرار الفاصب بالدعوى والاصرار على قرارها السابق في هذه الجلسة, وفي جلسة لاحقة قدم وكيل المشتكى عليهم مرافعة خطية تقع على 29 صفحة ضمت بعد تلاوتها للمحاضر واعطيت الرقم حسب التسلسل وبعد ان تم التدقيق اعلان ختام المحاكمة .
وبالتدقيــــــــــــــق تجد المحكمة بان الوقائع الثابتة لها تتلخص بنشر منشور على صفحة الفيس بوك العائد لنقابة المعلمين الاردنيين بتاريخ 13/6/2020 الساعه 9:26 صباحا يتضمن تعميما من قبل امين سر مجلس نقابة المعلميين الاردنيين الى جميع فروع النقابه في المملكه بما سماه (خطة استعادة العلاوه) والتي تضمنت بنود في التصعيد التدريجي بدءا من المخاطبات الرسميه والحوار مع الحكومه وصولا الى اضراب العام المفتوح مرورا بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجيه والاضراب عن الطعام والمسيرات والتحالف مع النقابات المهنيه المختلفه لغايات الضغط وتحقيق الهدف المعلن باستعادة العلاوه باثر رجعي وتنفيذ بنود اتفاقية المعلمين مع الحكومه بما فيها نظام الرتب وتناولت الخطه تحت مسمى ملفات ساخنه التطرق الى مواضيع لا علاقه لها بهدف الخطه المعلنه مثل مناهج وكولينز والتعينات والضرائب ورفع الاسعار والاكاديميات ومنصات الحكوميه وكذلك التجييش والتحالف لغايات وقف العمل بقانون الدفاع واستغلال الوضع الاقتصادي للطبقات الفقيره وتسميتها بالمسحوقه والدعوه لمقاطعة الانتخابات النيابيه واثارة الفوضى من خلال ماسماه بالملاذات الامنه وحملة من اين لك هذا تحت بند مراحل التنسيق والحوار والاعلان بشكل صريح تحت بند خطوات الاحتجاج عن التخطيط للاضراب عن الطعام وتنظيم الاعتصامات المركزيه والفرعيه والمسيرات في مختلف مناطق اللمملكه وصولا الى بند الاضراب المتدرج المعني بالاضراب عن الحصص المدرسيه بفترات زمنيه مختلفه بشكل متقطع وانتهاء بالتهديد بالاضراب المفتوح
وعلى اثرها قدمت الشكوى وجرت الملاحقة حيث نظم الضبط اللازم وجرت الملاحقه.
هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال :
- ملف القضية التحقيقية المبرز ن/1 بكافة محتوياته
- شهادة منظم الضبط محمد فيصل محمد النجادات والمأخوذه على الصفحات (8-12) من محاضر الدعوى
- شهادة منظم الضبط اياد منصور عبد الكريم العموش والمأخوذه على الصفحات (17-23) من محاضر الدعوى
- بينة النيابه العامه الاضافيه بكتابها رقم 10744/2020 تاريخ 11/8/2020 المتضمن محضر اجتماع مجلس نقابة المعلمين الاردنيين الدوره الرابعه رقم 70 تاريخ 4/6/2020 وصورة طبق الاصل عن خطة استعادة العلاوه والمقرر بالكتاب رقم م ق/6/2486 تاريخ 10/6/2020 محفوظه على يمين الملف
- اعتراف المشتكى عليهم الواضح عند استجوابهم عن الجرم من قبل النيابه العامه وسؤالهم امام المحكمه ان الصفحه تعود لنقابة المعلمين الاردنيين والمنشور نشر على صفحتها على الفيس بوك .
في القانون
اولا: نصت الماده 57 من قانون الانتخاب لمجلس النواب على : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الأفعال التالية:
أ. احتفظ ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
ب. انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج. استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
د. اثر في حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور .
هـ. عبث باي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.
و. دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.)
ثانيا: نصت المادة (161) من قانون العقوبات على: (كل من شجع غيره بالخطابة او الكتابة ، او باية وسيلة اخرى على القيام باي فعل من الافعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .).
ثالثا: نصت المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية على انه ((كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع )).
رابعا: نصت المادة 467مكرر/1 من قانون العقوبات على انه ((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية او المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليه هذا الشغب)
خامسا: نصت المادة 164 من قانون العقوبات على
- اذا تجمهر سبعة اشخاص فاكثر بقصد ارتكاب جرم ، او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شانه ان يحمل من في ذلك الجوار على ان يتوقعوا – ضمن دائرة المعقول – انهم سيخلون بالامن العام او انهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة او سبب معقول اشخاصا آخرين للاخلال بالامن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع .
- اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها للاخلال بالامن العام بصورة مرعبةللاهالي اطلق على هذا التجمهر (شغب) .
سادسا: نصت المادة 165 من قانون العقوبات
- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين معا
سابعا: نصت الماده 28 من قانون العقوبات على
التدابير الاحترازية هي :
- المانعة للحرية .
- المصادرة العينية .
- الكفالة الاحتياطية .
- اقفال المحل .
- وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها .)
ثامنا: نصت الماده 36 من قانون العقوبات على
- وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها :
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل .)
تاسعا: نصت الماده 37 من قانون العقوبات على( يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة :
أ . اذا لم تتقيد بموجبات التاسيس القانونية .
ب. اذا كانت الغاية من تاسيسها مخالفة للقوانين او كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات
ج. اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.
د . اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات
وبتطبيق القانون على الوقائع الثابته تجد المحكمة ما يلي:
اولا : بالنسبه لجرم اعاقة العملية الانتخابية المسند للمشتكى عليهم جميعا تجد المحكمه , انه يستلزم البحث في مدى توافر اركان الجرم المادي والمعنوي للجريمة معا حتى تقوم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه.
اولا: الركن المادي للجريمة:
وهو السلوك او الفعل الذي ياتيه الفاعل ليخرج به الجريمة الى حيز الوجود بحيث تتحقق النتيجة المعاقب عليها لوجود علاقة سببية بينها وبين الفعل، وتعتبر هذه الجريمة جريمة شكلية وبالتالي لا تتطلب لتوافر ركنها المادي أن يكون المنشور قد ادى لمقاطعة الانتخابات البرلمانيه بل يتحقق بمجرد نشر المنشور من اجل المقاطعه ولو لم يتم مقاطعة الانتخابات البرلمانيه فعلا ثانيا: الركن المعنوي للجريمة:
ويقصد به القصد الجرمي على النحو الذي عرفته المادة (63) من قانون العقوبات والتي نصت على انه (ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون)، والقصد الجرمي يتكون من عنصرين: العلم والارادة، بحيث تتجه ارادة الفاعل لارتكاب الفعل على الرغم من معرفته بان هذا الفعل معاقب عليه قانونا وان من شان ارتكابه تحقق الجريمة بتحقق نتيجتها، الا انه بالرغم من ذلك تتجه ارادته الى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة وان هذا النوع من الجرائم هو من جرائم الخطر التي لايتطلب حدوث نتيجه جرميه و يتحقق بذلك القصد الجنائي لا بالباعث ولا بالغاية لأن القانون لا يعتد بالبواعث في بناء أركان الجريمة.
اما بالنسبه لفاعل الجريمة فتجد المحكمه انه : من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة (الفاعل الأصلي) أو من ساهم مباشرة في تنفيذها (المساهم المباشر) فالفاعل: من يرتكب الركن المادي للجريمة من نشاط ونتيجة ورابطة سببية، مقترناً بالركن المعنوي لها وقد يكون هذا الفاعل واحداً، وكما قد يكون الفاعل أكثر من واحد، ويشترط لذلك (وحدة الجريمة، وتعدّد الجناة ) أي يتعدد الفاعلون وفي هذه الحالة يرتكب عدة أشخاص معاً الجريمة الواحدة، أي يكونوا متحدين في ارتكابها وبحيث يقومون جميعا بارتكاب الفعل ذاته المكّون للركن المادي للجريمة وكما تشمل هذه الحالة، قيام كل واحد من الفاعلين بالفعل المادي ذاته (م 76 عقوبات) على أنه يشترط لقيام الاشتراك الجرمي في هذه الأحوال، أن يتوّفر لدى كل من الفاعلين، الركن المعنوي، من العلم والإرادة وأن تتوّفر بينهم نية التعاون أو الرابطة المعنوية على ارتكاب الجريمة متحدين على أنه لا تتطلب الوحدة المعنوية (نية التعاون) بين المساهمين في ارتكاب الجريمة الواحدة، وجود الاتفاق السابق بين المساهمين، بشكل أساسي، وإن كان الاتفاق السابق بين المساهمين يثبت توّفر نية التعاون بينهم، إلا أن انتفاء وجود الاتفاق السابق لا يؤدي بالضرورة إلى انتفاء نية التعاون بينهم على ارتكاب الجريمة؛ إذ قد تتوّفر نية التعاون بينهم على ارتكاب الجريمة، دون أن يكون هناك اتفاق سابق بينهما، أي تتلاقى اراداتهم في وقت معاصر لارتكاب الجريمة . والمهم هنا هو ثبوت وجود نية التعاون بين المساهمين في ارتكاب الجريمة الواحدة، فهي التي يعول عليها في وجود الاشتراك الجرمي من عدمه.
وفي ذات السياق تجد المحكمه ومن خلال محضر اجتماع مجلس نقابة المعلمين الاردنيين الدوره الرابعه رقم (70) تاريخ 4/6/2020 بدون غياب اي من الاعضاء (المشتكى عليهم) والبند 2194 من محضر الاجتماع (مناقشة خطة استئناف العلاوه ودعوة رؤساء الفروع لمناقشة المقترحات ), ثم وبتارخ 13/6/2020 نشر على موقع النقابه على الفيس بوك عنوان (النقابه تعمم على فروعها خطة استعادة العلاوه) مما يشكل فعلهم التطبيق القانوني السليم للاشتراك الجرمي , وان الركن المادي في جريمة اعاقة العملية الانتخابية يكون بقيام الفاعل بعمل من شانه اعاقة وتاخير وتاثير على سير العملية الانتخابية بما في ذلك التأثير في حرية الانتخابات او اعاقة العملية الانتخابية بأي صورة من الصور ومنها التأثير على فئة المعلمين من الجتمع لمقاطعة العمليه الانتخابيه
وفي الحالة المعروضة : تجد المحكمه ان الدستور الاردني نص في المواد (7 و 15 و 16/2 و 34/1 و67) على ان (الحرية الشخصية مصونة و كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون , تكفل الدولة حرية الراي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون , للاردنيين حق تاليف الجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور , الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون , يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية:
أ. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج. سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة)
ويستفاد من نصوص الدستور الاردني ان الحريات وابداء الرأي بكافة اشكاله مصونه الا ماتجوز منها حدود القانون ويستفاد من المادة 67 من الدستور الاردني ان شروط الانتخاب واحكامه وعقاب العابثين بإرادة الناخبين تنظم من خلال قانون خاص يصدر لتلك الغاية هو قانون الانتخاب لمجلس النواب والذي صدر وعمل به لغايات تنظيم العملية الانتخابية كاملة وبرجوع المحكمه الى الافعال التي قرفها المشتكى عليهم والمتمثلة بنشر منشور على صفحة الفيس بوك العائد لنقابة المعلمين الاردنيين بتاريخ 13/6/2020 الساعه 9:26 صباحا يتضمن تعميما من قبل مجلس نقابة المعلمين الاردنيين الى جميع فروع النقابه في المملكه بما سماه (خطة استعادة العلاوه) والتي تضمنت بنود في التصعيد التدريجي الى ان وصلت الى الدعوه لمقاطعة الانتخابات النيابيه والذي من شانه ان يؤثر على سير العملية الانتخابية وعلى حرية الناخب التي هي اساسها ان تكون بصورة سرية للغاية كما جاء بنصوص الدستور وكفل الحق لكل مواطن تنطبق عليه الشروط بالاقتراع لافراز ممثليهم ليكونوا نوابهم في مجلس الامه بشقه (مجلس النواب) للمارسة الحياه الديمقراطيه والقيام بدور الرقابة على اعمال السلطه التنفيذيه وتشريع القوانين , حيث كان من باب اولى على المشتكى عليهم وهم مربوا اجيال الامه وسواعدها ان يشدوا من عزيمة ابناء الوطن من المعلمين وغيرهم لاستكمال هذا الاستحقاق الدستوري بابها صوره ليكون الجهه الناطقه باسم الشعب وممثلهم وتحقيق مطالبهم بالطرق المشروعه والقانونيه بدل من التاثير على مقاطعة الانتخابات مما سيؤدي الى اضعاف نسبة الاقتراع وصولا الى قلة نسبة التمثيل الشعبي من خلال المشاركه الفاعله وتأديه الدور المنوط بكل فرد حريص على وطنه ومستقبل ابناءه لما فيه الرفعه والتقدم بكافة المجالات ومنها الحياه السياسيه ومرأتها مجلس الامه بشقيه النواب والاعيان وحيث ان المشتكى عليهم قد اقدموا على افعالهم سالفة البيان بإرادتهم العالمة والمدركة والخالية من كل عيب وبالتالي نهوض الركن المعنوي بحقهم.
وحيث استجمعت افعال المشتكى عليه كافة الاركان والعناصر التي يتطلبها النموذج الجرمي المنصوص عليه في المادة (57) من قانون الانتخاب لمجلس النواب الامر الذي ينبني عليه وجوب ادانتهم بهذه الجنحة.
ثانيا: بالنسبه لجرم التحريض على التجمهر غير المشروع المسند للمشتكى عليهم جميعا فتجد المحكمه , وبالرجوع إلى الفقه الجزائي يتبين أنه عرف المحرض على أنه من يبث الفكرة الإجرامية لدى شخص ثاني بحيث يتخلف في ذهنه فكرة الجريمة وأن المحرض هو صاحب الفكرة في ارتكاب الجريمة فهو إذن خالفها والمحرك لأسبابها في نفس الجاني كما أن التحريض يتطلب ركنين هما:
1- الركن المادي للتحريض, وقوامه عنصران هما نشاط من شأنه خلق التصميم على الجريمة وجريمة معينة يتمثل فيها موضوع هذا النشاط. فالنشاط الذي يصدر عن المحرض هو كل عمل إيجابي يتجه إلى التأثير على تفكير شخص آخر وحكمه على الأمور بغية خلق التصميم الجرمي لديه
2- الركن المعنوي للتحريض ويتخذ الركن المعنوي للتحريض صورة القصد المتجه إلى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص آخر.
اما بالنسبه لفاعل الجريمة فتجد المحكمه انه : من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة (الفاعل الأصلي) أو من ساهم مباشرة في تنفيذها (المساهم المباشر) فالفاعل: من يرتكب الركن المادي للجريمة من نشاط ونتيجة ورابطة سببية، مقترناً بالركن المعنوي لها وقد يكون هذا الفاعل واحداً، وكما قد يكون الفاعل أكثر من واحد، ويشترط لذلك (وحدة الجريمة، وتعدّد الجناة ) أي يتعدد الفاعلون وفي هذه الحالة يرتكب عدة أشخاص معاً الجريمة الواحدة، أي يكونوا متحدين في ارتكابها وبحيث يقومون جميعا بارتكاب الفعل ذاته المكّون للركن المادي للجريمة وكما تشمل هذه الحالة، قيام كل واحد من الفاعلين بالفعل المادي ذاته (م 76 عقوبات) على أنه يشترط لقيام الاشتراك الجرمي في هذه الأحوال، أن يتوّفر لدى كل من الفاعلين، الركن المعنوي، من العلم والإرادة وأن تتوّفر بينهم نية التعاون أو الرابطة المعنوية على ارتكاب الجريمة متحدين على أنه لا تتطلب الوحدة المعنوية (نية التعاون) بين المساهمين في ارتكاب الجريمة الواحدة، وجود الاتفاق السابق بين المساهمين، بشكل أساسي، وإن كان الاتفاق السابق بين المساهمين يثبت توّفر نية التعاون بينهم، إلا أن انتفاء وجود الاتفاق السابق لا يؤدي بالضرورة إلى انتفاء نية التعاون بينهم على ارتكاب الجريمة؛ إذ قد تتوّفر نية التعاون بينهم على ارتكاب الجريمة، دون أن يكون هناك اتفاق سابق بينهما، أي تتلاقى اراداتهم في وقت معاصر لارتكاب الجريمة . والمهم هنا هو ثبوت وجود نية التعاون بين المساهمين في ارتكاب الجريمة الواحدة، فهي التي يعول عليها في وجود الاشتراك الجرمي من عدمه.
وفي ذات السياق تجد المحكمه ومن خلال محضر اجتماع مجلس نقابة المعلمين الاردنيين الدوره الرابعه رقم (70) تاريخ 4/6/2020 بدون غياب اي من الاعضاء (المشتكى عليهم) والبند 2194 من محضر الاجتماع (مناقشة خطة استئناف العلاوه ودعوة رؤساء الفروع لمناقشة المقترحات ), ثم وبتارخ 13/6/2020 نشر على موقع النقابه على الفيس بوك عنوان (النقابه تعمم على فروعها خطة استعادة العلاوه) مما يشكل فعلهم التطبيق القانوني السليم للاشتراك الجرمي .
وفي الحالة المعروضة , تجد المحكمه ان الافعال التي قارفها المشتكى عليهم والمتمثلة بنشر منشور على صفحة الفيس بوك العائد لنقابة المعلمين الاردنيين بتاريخ 13/6/2020 الساعه 9:26 صباحا يتضمن تعميما من قبل مجلس نقابة المعلميين الاردنيين الى جميع فروع النقابه في المملكه بما سماه (خطة استعادة العلاوه) والتي تضمنت بنود في التصعيد التدريجي الى ان وصلت الى التحريض لاثارة الفوضى من خلال الاعلان بشكل صريح تحت بند خطوات الاحتجاج عن التخطيط للاضراب عن الطعام وتنظيم الاعتصامات المركزيه والفرعيه والمسيرات في مختلف مناطق المملكه وصولا الى بند الاضراب المتدرج المعني بالاضراب عن الحصص المدرسيه بفترات زمنيه مختلفه بشكل متقطع وانتهاء بالتهديد بالاضراب المفتوح , ولاسيما ان النقابة صاحبة سلطه ونفوذ على منتسبيها يشكل القالب القانوني لجرم التحريض .
وفي ذات السياق تجد المحكمه ان جرم التحريض على التجمهر غير المشروع ومن خلال احكام المادة 164 من قانون العقوبات ان المشرع وفي الفقرة الاولى من المادة ذاتها قد بين ان التجمهر حتى يكون تجمهرا غير مشروع يجب ان يقع من سبعة اشخاص فاكثر بقصد ارتكاب هذا الجرم او ان يكونوا مجتمعين لتحقيق غاية مشتركة فيما بينهم وان يتصرفوا تصرفا من شانه ان يحمل الاشخاص الموجودين في الجوار ان هولاء الاشخاص سيخلون بالامن العام او انهم بتجمهرهم هذا يستفزون بدون ضرورة او سبب معقول اشخاصا اخرين للاخلال بالامن العام وفيما يتعلق باعمال الشغب فان المشرع بين انه حتى يعتبر شغبا معاقبا عليه لا بد من ان يشرع المتجمهرون بتجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من خلالها من اجل الاخلال بالامن العام , وبالرجوع للمنشور وماجاء فيه تجد المحكمة انه تضمن (ببند خطوات الاحتجاج …وقفات احتجاجيه.. اعتصامات في المحافظات ..اعتصامات مركزيه .. خيم اعتصام …مهرجانات خطابيه … مسيرات للمعلمين … وقفات احتجاجيه خلال العطله الرسميه… الاضراب المتدرج المعني بالاضراب عن الحصص المدرسيه بفترات زمنيه مختلفه بشكل متقطع وانتهاء بالتهديد بالاضراب المفتوح ) يشكل دعوة وتحريض صريح للتجمهر من قبل المعلمين في كافة مناطق المملكه وحيث ان التحريض يتمثل بدفع الغير على ارتكاب جريمة وحيث ان تبعية التحريض مستقله عن تبعية المحرض على ارتكاب جريمة، مما يعني انه تحققت بحقهم كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليهم مما يستوجب معه ادانتهم عن الجرم المسند اليهم.
ثالثا: بالنسبه لجرم تشجيع الغير بالخطابه والكتابه للقيام بافعال غير مشروعه المسند للمشتكى عليهم جميعا تجد المحكمه , ان المستفاد من ورود عبارة تشجيع في مطلع الماده ان هذا الجرم من جرائم الخطر والذي لايترتب على قيام الركن المادي وقوع نتيجه معينه , وبالتالي فان التشجيع هو تقوية العزيمه للقيام بفعل معين اي ان المشجع يعمل على بث الفكرة الإجرامية لدى شخص ثاني بحيث يتخلف في ذهنه فكرة الجريمة وأن المشجع هو صاحب الفكرة في ارتكاب الجريمة فهو إذن خالقها والمحرك لأسبابها في نفس الجاني كما أن التشجيع يتطلب ركنين هما:
1- الركن المادي للتشجيع, وقوامه عنصران هما نشاط من شأنه خلق التصميم على الجريمة وجريمة معينة يتمثل فيها موضوع هذا النشاط. فالنشاط الذي يصدر عن المشجع هو كل عمل إيجابي يتجه إلى التأثير على تفكير شخص آخر وحكمه على الأمور بغية خلق التصميم الجرمي لديه
2- الركن المعنوي للمشجع ويتخذ الركن المعنوي للمشجع صورة القصد المتجه إلى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص آخر وان هذا النوع من الجرائم هو من جرائم الخطر التي لايتطلب حدوث نتيجه جرميه و يتحقق بذلك القصد الجنائي لا بالباعث ولا بالغاية لأن القانون لا يعتد بالبواعث في بناء أركان الجريمة.
اما بالنسبه لفاعل الجريمة فتجد المحكمه انه : من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة (الفاعل الأصلي) أو من ساهم مباشرة في تنفيذها (المساهم المباشر) فالفاعل: من يرتكب الركن المادي للجريمة من نشاط ونتيجة ورابطة سببية، مقترناً بالركن المعنوي لها وقد يكون هذا الفاعل واحداً، وكما قد يكون الفاعل أكثر من واحد، ويشترط لذلك (وحدة الجريمة، وتعدّد الجناة ) أي يتعدد الفاعلون وفي هذه الحالة يرتكب عدة أشخاص معاً الجريمة الواحدة، أي يكونوا متحدين في ارتكابها وبحيث يقومون جميعا بارتكاب الفعل ذاته المكّون للركن المادي للجريمة وكما تشمل هذه الحالة، قيام كل واحد من الفاعلين بالفعل المادي ذاته (م 76 عقوبات) على أنه يشترط لقيام الاشتراك الجرمي في هذه الأحوال، أن يتوّفر لدى كل من الفاعلين، الركن المعنوي، من العلم والإرادة وأن تتوّفر بينهم نية التعاون أو الرابطة المعنوية على ارتكاب الجريمة متحدين على أنه لا تتطلب الوحدة المعنوية (نية التعاون) بين المساهمين في ارتكاب الجريمة الواحدة، وجود الاتفاق السابق بين المساهمين، بشكل أساسي، وإن كان الاتفاق السابق بين المساهمين يثبت توّفر نية التعاون بينهم، إلا أن انتفاء وجود الاتفاق السابق لا يؤدي بالضرورة إلى انتفاء نية التعاون بينهم على ارتكاب الجريمة؛ إذ قد تتوّفر نية التعاون بينهم على ارتكاب الجريمة، دون أن يكون هناك اتفاق سابق بينهما، أي تتلاقى اراداتهم في وقت معاصر لارتكاب الجريمة . والمهم هنا هو ثبوت وجود نية التعاون بين المساهمين في ارتكاب الجريمة الواحدة، فهي التي يعول عليها في وجود الاشتراك الجرمي من عدمه.
وفي ذات السياق تجد المحكمه ومن خلال محضر اجتماع مجلس نقابة المعلمين الاردنيين الدوره الرابعه رقم (70) تاريخ 4/6/2020 بدون غياب اي من الاعضاء (المشتكى عليهم) والبند 2194 من محضر الاجتماع (مناقشة خطة استئناف العلاوه ودعوة رؤساء الفروع لمناقشة المقترحات ), ثم وبتارخ 13/6/2020 نشر على موقع النقابه على الفيس بوك عنوان (النقابه تعمم على فروعها خطة استعادة العلاوه) مما يشكل فعلهم التطبيق القانوني السليم للاشتراك الجرمي .
وفي الحالة المعروضه تجد المحكمه ان نص الماده 161 من قانون العقوبات نص على ( كل من شجع غيره بالخطابة او الكتابة ، او باية وسيلة اخرى على القيام باي فعل من الافعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين) وبالرجوع الى نص الماده 159 والتي حددت الافعال التي تعتبر غير مشروعه بمقتضاها هي(………… ج . تخريب او اتلاف اموال الحكومة الاردنية في المملكة) وعرفت الماده 60 من القانون المدني الاموال العامه بانها (تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى القانون او النظام ) , وعرفت الماده 50 من القانون الذاته الاشخاص الحكميه (الاشخاص الحكمية هي :
- الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية) ونصت الماده 3/أ منقانون نقابة المعلمين على (تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها اي محام توكله لهذه الغاية)
وفي ذات السياق تجد المحكمه ان الافعال التي قارفها المشتكى عليهم والمتمثلة بنشر منشور على صفحة الفيس بوك العائد لنقابة المعلمين الاردنيين بتاريخ 13/6/2020 الساعه 9:26 صباحا يتضمن تعميما من قبل مجلس نقابة المعلميين الاردنيين الى جميع فروع النقابه في المملكه بما سماه (خطة استعادة العلاوه) والتي تضمنت بنود في التصعيد التدريجي الى ان وصلت الى ( الملفات الساخنه … قرارات الحكومه والضرائب ورفع الاسعار …. المطالبه بوقف قانون الدفاع …. مسيرات للمعلمين ولموظفي القطاع العام.. الاضراب المتدرج والمفتوح…) وحيث ان الخطاب اما ان يكون بشكل صريح اوضمني للقيام بفعل ما او الامتناع عن القيام به , وبالرجوع الى الاجراءات التصعيديه التي نشرها المشتكى عليهم لاتترك مجال معه للشك بان هذه الاجراءات ان تمت هي تخريب للاموال العامه الحكوميه من حيث ان مؤداها الطبيعي لمجريات الامور توقف الحياه العمليه والاقتصاديه للدوله وما له من تاثير على الوضع المالي وانعكاسه على خزينة الدوله حيث ان وقف الدعوات لوقف العمل بالقطاعيين العام والخاص والتحالفات من اجل ذلك فانه يضرب مباشره ركائز الدوله الماليه ودعاماتها مما يؤثر على المستوى المعيشي للفرد وازدياد في العجز المالي للدوله يشكل دعوة وتحريض صريح لتشجيع وتحريض من قبل المعلمين في كافة مناطق المملكه وحيث ان هذه الجريمه من جرائم الخطر وليس الضرر ويقع ركنها المادي دون تحقق النتيجه ، مما يعني انه تحققت بحقهم كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليهم مما يستوجب معه ادانتهم عن الجرم المسند اليه.
رابعا: بالنسبه لجرم التحريض على الكراهيه باي وسيله كانت في المؤسسات التعليميه المسند للمشتكى عليهم جميعا , فتجد المحكمه وبالرجوع إلى الفقه الجزائي يتبين أنه عرف المحرض على أنه من يبث الفكرة الإجرامية لدى شخص ثاني بحيث يتخلف في ذهنه فكرة الجريمة وأن المحرض هو صاحب الفكرة في ارتكاب الجريمة فهو إذن خالفها والمحرك لأسبابها في نفس الجاني كما أن التحريض يتطلب ركنين هما:
1- الركن المادي للتحريض, وقوامه عنصران هما نشاط من شأنه خلق التصميم على الجريمة وجريمة معينة يتمثل فيها موضوع هذا النشاط. فالنشاط الذي يصدر عن المحرض هو كل عمل إيجابي يتجه إلى التأثير على تفكير شخص آخر وحكمه على الأمور بغية خلق التصميم الجرمي لديه
2- الركن المعنوي للتحريض ويتخذ الركن المعنوي للتحريض صورة القصد المتجه إلى تنفيذ الجريمة عن طريق شخص آخر.
اما بالنسبه لفاعل الجريمة فتجد المحكمه انه : من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة (الفاعل الأصلي) أو من ساهم مباشرة في تنفيذها (المساهم المباشر) فالفاعل: من يرتكب الركن المادي للجريمة من نشاط ونتيجة ورابطة سببية، مقترناً بالركن المعنوي لها وقد يكون هذا الفاعل واحداً، وكما قد يكون الفاعل أكثر من واحد، ويشترط لذلك (وحدة الجريمة، وتعدّد الجناة ) أي يتعدد الفاعلون وفي هذه الحالة يرتكب عدة أشخاص معاً الجريمة الواحدة، أي يكونوا متحدين في ارتكابها وبحيث يقومون جميعا بارتكاب الفعل ذاته المكّون للركن المادي للجريمة وكما تشمل هذه الحالة، قيام كل واحد من الفاعلين بالفعل المادي ذاته (م 76 عقوبات) على أنه يشترط لقيام الاشتراك الجرمي في هذه الأحوال، أن يتوّفر لدى كل من الفاعلين، الركن المعنوي، من العلم والإرادة وأن تتوّفر بينهم نية التعاون أو الرابطة المعنوية على ارتكاب الجريمة متحدين على أنه لا تتطلب الوحدة المعنوية (نية التعاون) بين المساهمين في ارتكاب الجريمة الواحدة، وجود الاتفاق السابق بين المساهمين، بشكل أساسي، وإن كان الاتفاق السابق بين المساهمين يثبت توّفر نية التعاون بينهم، إلا أن انتفاء وجود الاتفاق السابق لا يؤدي بالضرورة إلى انتفاء نية التعاون بينهم على ارتكاب الجريمة؛ إذ قد تتوّفر نية التعاون بينهم على ارتكاب الجريمة، دون أن يكون هناك اتفاق سابق بينهما، أي تتلاقى اراداتهم في وقت معاصر لارتكاب الجريمة . والمهم هنا هو ثبوت وجود نية التعاون بين المساهمين في ارتكاب الجريمة الواحدة، فهي التي يعول عليها في وجود الاشتراك الجرمي من عدمه.
وفي ذات السياق تجد المحكمه ومن خلال محضر اجتماع مجلس نقابة المعلمين الاردنيين الدوره الرابعه رقم (70) تاريخ 4/6/2020 بدون غياب اي من الاعضاء (المشتكى عليهم) والبند 2194 من محضر الاجتماع (مناقشة خطة استئناف العلاوه ودعوة رؤساء الفروع لمناقشة المقترحات ), ثم وبتارخ 13/6/2020 نشر على موقع النقابه على الفيس بوك عنوان (النقابه تعمم على فروعها خطة استعادة العلاوه) مما يشكل فعلهم التطبيق القانوني السليم للاشتراك الجرمي .
وفي الحالة المعروضة , تجد المحكمه ان الافعال التي قارفها المشتكى عليهم والمتمثلة بنشر منشور على صفحة الفيس بوك العائد لنقابة المعلمين الاردنيين بتاريخ 13/6/2020 الساعه 9:26 صباحا يتضمن تعميما من قبل مجلس نقابة المعلميين الاردنيين الى جميع فروع النقابه في المملكه بما سماه (خطة استعادة العلاوه) والتي تضمنت بنود في التصعيد التدريجي الى ان وصلت الى التحريض لاثارة الفوضى من خلال الاعلان بشكل صريح تحت بند خطوات الاحتجاج عن التخطيط للاضراب عن الطعام وتنظيم الاعتصامات المركزيه والفرعيه والمسيرات في مختلف مناطق اللمملكه وصولا الى بند الاضراب المتدرج المعني بالاضراب عن الحصص المدرسيه بفترات زمنيه مختلفه بشكل متقطع وانتهاء بالتهديد بالاضراب المفتوح .
وفي ذات السياق تجد المحكمه وبالرجوع الى المنشور الذي نشره المشتكى عليهم وماجاء فيه تجد المحكمة انه جاء بالمنشور (ببند خطوات الاحتجاج …وقفات احتجاجيه.. اعتصامات في المحافظات ..اعتصامات مركزيه .. خيم اعتصام …مهرجانات خطابيه … مسيرات للمعلمين … وقفات احتجاجيه خلال العطله الرسميه… الاضراب المتدرج المعني بالاضراب عن الحصص المدرسيه بفترات زمنيه مختلفه بشكل متقطع وانتهاء بالتهديد بالاضراب المفتوح ) يشكل دعوة وتحريض صريح للتجمهر من قبل المعلمين في كافة مناطق المملكه وحيث ان التحريض يتمثل دفع الغير على ارتكاب جريمة وحيث ان تبعية التحريض مستقله عن تبعية المحرض على ارتكاب جريمة، مما يعني انه تحققت بحقهم كافة اركان وعناصر الجرم المسند اليهم مما يستوجب معه ادانتهم عن الجرم المسند اليه.
في دفوع المشتكى عليهم والبينات الدفاعيه :
اما بالنسبه لما جاء بمرافعة وكيل المشتكى عليهم الختاميه من دفوع فتجد المحكمه ومع انها غير ملزمه بالرد على البينات الدفاعيه المقدمه طالما اخذت ببينات النيابه واطمئنت لها ودللت عليها وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الا انه وبالرد على الدفوع الجوهريه المقدمه فانه
- بالنسبه لعدم اجازة المحكمه للبينات الدفاعيه (بينات خطيه تحت يد الغير و البينه الشخصيه و طلب اجراء الخبره الفنيه) فتبين المحكمه مايلي:
اولا : بالنسبه للخبره الفنيه المطلوبه و شهادة الشهود من (1-8) تجد المحكمه ان شهادتهم تنصب حول اقتراح مشاركة النقابة بالانتخابات النيابيه ونية ترشح احد اعضاء النقابه للانتخابات فتجد المحكمه وبالرد على ذلك الاحالة الى ماتم اسهابه عند معالجة الجرم المسند اليهم بالبند اولا اضافة لما توصلت اليه المحكمه ان هذا الجرم هو من الجرائم الشكليه الذي لايتطلب لقيام ركنها المادي حدوث النتيجه مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع .
ثانيا : بالنسبه لشهود من (9-14) تحيل المحكمه بالرد الى ماورد بمناقشتها لفاعل الجريمه والمساهمين والشرح الذي اسهبت المحكمه في توضيحه عند مناقشة اركان الجرائم المسنده للمشتكى عليهم مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع
ثالثا : اما بالنسبه لشهود من (15-19) تجد المحكمه ان الغايه منها غير منتجه بالدعوى من حيث ان اجراءات النقابه وفق الاسس المهنيه ام لا فان ذلك من واقع صلاحيات المحكمه ومراقبة ما صدر عن النقابه ممثله باعضائها مخالفه صارخه لغايات النقابه واهدافها التي انشأت من اجلها مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
رابعا: اما بالنسبه للبينات الخطيه تحت يد الغير والمتمثله بالهيكل التنظيمي لوحدة الجرائم الالكترونيه والمسمى الوظيفي لمنظمي الضبوطات فتجد المحكمه انها غير منتجه بالدعوى ولاتاثير لها ويتلخص ذلك بان المنشور صادر عن صفحة نقابة المعلمين الاردنيين وذلك كما جاء باقوال المشتكى عليهم وان دور منظمي الضبط هو دور كاشف للمنشور ورقابي ليس اكثر من ذلك وبأقرارهم انتهت الغايه من البينات المطلوبه مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
- بالنسبه للدفع الوارد ضمن المرافعه والمتعلق باختصاص منظمي الضبط واتقان منظم الضبط للغه الانجليزيه ام لا والمستوى التعليمي له وصلاحيات المخوله لهم والهيكل التنظيمي والوظيفي لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونيه مما يجعل كل ذلك ان الضبط باطل ولايستند اليه للملاحقه والتجريم .
تجد المحكمه وبالرد على ماتقدم , ان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونيه لدى ادارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام انشأت لحماية المواطن ومواكبة التطور الامني فيما يتعلق بالجريمه الالكترونيه وحيث ان من مهام هذه الوحده مايسمى الدوريات الالكترونيه وهي مراقبة اي منشور يشتبه فيه مايخالف القانون وبناء على ذلك قام منظمي الضبط وهم من مرتبات مديرية الامن العام في ادارة البحث الجنائي بوحدة مكافحة الجرائم الالكترونيه واثناء واجبهم بمشاهدة المنشور الصادر عن نقابة المعلميين الاردنيين وبناء على المشاهده تم تنظيم محضر مشاهده من منظمي الضبط الوارده اسمائهم اعلاه اثناء وظيفتهم الرسميه وضمن اختصاصهم ويناء على المشاهده الحسيه منهم اي ضمن شروط الماده 150 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه , اما فيما يتعلق بالسلم الوظيفي وتاهيل العلمي لمنظمي الضبط فانه في دعوانا هذه غير مهم لانه دورهم اقتصر على اعداد وتنظيم ضبط المشاهده فقط وما يلي هذا الدور يقع على عاتق النيابه العامه العامه فهي من تقوم بالملاحقه وجمع الادله اما من تلقاء نفسها او بناء على الاخبار او الشكوى , ومن ناحية ماورد بالضبط من استنتاجات لمنظميه فهي غير ملزمه للنايبه العامه لان الضبط هو تصوير لوقائع ماديه قد تمت , بينما الوصف والتكييف الصحيح لوقائع الثابته يقع على عاتق النيابه العامه تمارس من خلاله حقها القانوني , وايضا للمحكمه دور لوضع يدها على التكييف الصحيح واعطاء الوصف القانوني من خلال تفعيل نص الماده 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه وعليه فان هذا الدفع لايرد مما يتعين معه الالتافت عنه .
وتبين المحكمه فيما يتعلق بالمشتكى عليها نقابة المعلمين والتي تعتبر (شخص من اشخاص القانون الخاص التي تمارس نشاطا ذو نفع عام) مايلي:
انه و بصدور قانون رقم 14 لسنة 2011 (قانون نقابة المعلمين الاردنيين لسنة 2011) انشأت بموجبه نقابة المعلمين الاردنيين ونصت الماده (3) منه على (تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها اي محام توكله لهذه الغاية.), وحيث ان نقابة المعلمين ممثله بنقيبها ومجلس النقابه كما نصت على ذلك الماد 16/أ من قانون نقابة المعلميين (يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون) قد تجاوزت موجبات تاسيسها والغايه المثلى لانشائها وهي الاهتمام بالبيئه التعليميه وباطراف العلاقه من معلم وطالب وايضا المجتمع ممثلا باولياء امور الطلبه من ناحية (تامين الحياه الكريمه للمعلمين ورفع مستويات المعلم بمختلف المجالات والمحافظة على اخلاقيات وتقاليد مهنة التعليم ) الى ان وقعت بالمحاذير وضربت بعرض الحائط ما ورد بنص الماده الخامسه من القانون ذاته وهي:
تلتزم النقابة بما يلي:
أ. المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الاضرار بحقه في التعلم.
ب. مراعاة احكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى.
ج. عدم ممارسة الانشطة الحزبية.
د. عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
هـ. اللجوء الى الاساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار)
ولكل ما توصلت اليه المحكمه اعلاه وماثبت لديها من وقائع اطمئن لها وجدانها ان المشتكى عليها نقابة المعلمين وممثليها المشتكى عليهم ومن خلال ما كانت تخطط له وتسعى لتحقيقه من التصعيد التدريجي , الخطابات , الاعتصامات , الاحتجاجات و القيام بمسيرات بكافة مناطق المملكه , ومن جانب آخر التدخل بالوضع السياسي ومايتعلق بمطالبها بوقف العمل بقانون الدفاع والوضع الاقتصادي بما يتعلق بالضرائب والاسعار , اليس هذا بموقف يجعل الناظر والمراقب لافعالهم يضع الاف علامات التعجب!!! والاستفهام ؟؟؟؟؟ لماذا بهذا الوقت الصعب على الاردن من الداخل والخارج من جميع المجالات السياسيه والاقتصاديه وغيرها فان افعالها قد اضرت بمصلحة الطالب وحقه بالتعليم وخالفت الدستور و قانون التربيه والتعليم ونظام الخدمه المدنيه ومارسة انشطه وسياسات لتغيير التعليم ومناهج ومعايير مهنة التعليم , فلا يخفى على احد حجم الضرر الذي يسببه اضراب المعلمين على الطلبه واهليهم ومجتمعهم فقد كانت مساومات على حساب الطرف الضعيف الطالب واختيار الوقت الغير المناسب عند بداية العام الدراسي لتنفيذ غايات ان صح القول( كلمة حق يراد بها باطل ) وضربت بعرض الحائط القوانين والانظمه المعمول بها وسيست المعلم لغايات مصالح ابعد ماتكون من اجل كرامة عيش المعلم ونهضته مما تجد معه المحكمه ولكل ماتقدم انه يجب فرض تدبير الاحترازي بحقها وهو حل نقابة المعلمين الاردنيين لوقف الضرر الجسيم الذي كان سيحدث للمجتع الاردني لو استمرت بعملها .
وعلى ضوء ما تقدم فأن المحكمه تبين ما يلي:
ان المشرع لم يحدد طبيعة معينه لنقابة المعلمين الاردنيين فهو منحها شخصيه اعتباريه وقانونيه , لكنه لم يمنحها طبيعة المؤسسة العامه , كما ان مجال الانتساب اليها محصور على فئة المعلمين على خلاف العمل بالمؤسسات العامه التي تكون الوظائف فيها متاحه للعامه وان كانت هناك بعض الشروط اللازمه , كما انها تقوم على رعاية اعضائها من ذات الفئه , بخلاف المؤسسات العامه التي تشرف على رعاية كافة اعضاء الاداره العامه ,
وعليه تعتبرنقابة المعلمين الاردنيين من اشخاص القانون الخاص التي تمارس نشاطا ذو نفع عام ولا يتعارض ذلك القول ان بعض القرارات الصادره عنها يتم الطعن بها امام القضاء الاداري .
اما فيما يتعلق بالمشتكى عليه مجلس النقابه فتجد المحكمه, انه قد نص المشرع في المادة 74 من قانون العقوبات على مسؤولية الهيئات المعنوية جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها مديروها او ممثلوها او وكلاؤها باسمها او لحسابها وذلك بحدود الغرامة المنصوص عليها في المادة 22 من قانون العقوبات والمصادرة وحيث ان الهيئات المعنوية التي تسال هي التي تتمتع بشخصية مستقلة عن الشركاء من حيث الاهلية والذمة المالية والموطن المستقل وحق التقاضي ووجود من يمثلها في التعبير عن ارادتها والتي عالج احكامها القانون المدني في المادة 50 منه وحيث ان المشتكى عليه مجلس النقابة لا يتمتع بشخصية مستقلة عن اعضائه الذي يترتب على ذلك انه لا يسال جزائيا لانه لا يعتبر شخصا حكميا.
ولكل ماتقدم اعلاه وما توصلت اليه المحكمه وتنفيذاً لنظرية تفريد العقاب وتناسب العقوبة مع جسامة الافعال وجسامة الضرر الواقع واثره الخارجي أن ترتفع المحكمه عن الحد الادنى في فرض العقوبة ولها فرض التدابير الاحترازيه اذا اقتضى الامر .
لهذا وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:
- عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليهم (ناصر , غالب, كفاح , اياد ,مصطفى , عبد السلام , ابراهيم , سلمان , باسل , فراس , معتصم , نور الدين , نضال) بجرم التاثير على حرية الانتخاب بحدود المادة ( 57) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وبدلالة الماده 15 من قانون الجرائم الالكترونيه والحكم عليهم وفقا لاحكام ذات المادة بالحبس مدة سنه واحده والرسوم لكل واحد منهم.
- عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليهم (نقابة المعلمين ) بجرم التاثير على حرية الانتخاب بحدود المادة ( 57) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وبدلالة الماده 15 من قانون الجرائم الالكترونيه والحكم عليها عملاً بالنص ذاته وبدلالة المادة (74) من قانون العقوبات بالغرامة مائتي دينار والرسوم .
- عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليهم (ناصر , غالب, كفاح , اياد ,مصطفى , عبد السلام , ابراهيم , سلمان , باسل , فراس , معتصم , نور الدين , نضال) بجرم التحريض على التجمهر غير المشروع بحدود المادة ( 164/1 و 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة الماده 15 من قانون الجرائم الالكترونيه والحكم عليهم وفقا لاحكام ذات المادة بالحبس سنه واحده والرسوم لكل واحد منهم.
- عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليها (نقابة المعلمين الاردنيين) بجرم التحريض على التجمهر غير المشروع بحدود المادة ( 164/1 و 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة الماده 15 من قانون الجرائم الالكترونيه والحكم عليها عملاً بالنص ذاته وبدلالة المادة (74) من قانون العقوبات بالغرامة مائتي دينار والرسوم .
- عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليهم (ناصر , غالب, كفاح , اياد ,مصطفى , عبد السلام , ابراهيم , سلمان , باسل , فراس , معتصم , نور الدين , نضال) بجرم تشجيع الغير بالخطابه والكتابه للقيام بافعال غير مشروعه بحدود المادة ( 161) من قانون العقوبات وبدلالة الماده 15 من قانون الجرائم الالكترونيه والحكم عليهم وفقا لاحكام ذات المادة بالحبس مدة سنه واحده والرسوم لكل واحد منهم.
- عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليها (نقابة المعلمين الاردنيين) بجرم تشجيع الغير بالخطابه والكتابه للقيام بافعال غير مشروعه بحدود المادة ( 161) من قانون العقوبات وبدلالة الماده 15 من قانون الجرائم الالكترونيه والحكم عليها عملاً بالنص ذاته وبدلالة المادة (74) من قانون العقوبات بالغرامة مائتي دينار والرسوم .
- عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليهم (ناصر , غالب, كفاح , اياد ,مصطفى , عبد السلام , ابراهيم , سلمان , باسل , فراس , معتصم , نور الدين , نضال) بجرم التحريض على الكراهيه باي وسيله كانت في المؤسسات التعليميه بحدود المادة ( 467 مكرره) من قانون العقوبات وبدلالة الماده 15 من قانون الجرائم الالكترونيه والحكم عليهم وفقا لاحكام ذات المادة بالحبس سنه واحده والرسوم لكل واحد منهم.
- عملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة المشتكى عليها (نقابة المعلمين الاردنيين) بجرم التحريض على الكراهيه باي وسيله كانت في المؤسسات التعليميه بحدود المادة ( 467 مكرره) من قانون العقوبات وبدلالة الماده 15 من قانون الجرائم الالكترونيه والحكم عليها عملاً بالنص ذاته وبدلالة المادة (74) من قانون العقوبات بالغرامة مائتي دينار والرسوم .
- عملا باحكام المواد (28/5 و36 و37 و38/2) من قانون العقوبات وبدلالة الماده (74) من القانون ذاته وبدلالة الماده (3) من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة2011 الحكم بحل نقابة المعلمين الاردنيين (باعتبارها من اشخاص القانون الخاص التي تمارس نشاطا ذو نفع عام) وما يتبع لها من (مجلس النقابه والهيئه المركزيه وهيئات الفروع التابعه لها) وتنفيذ الاجراءات القانونيه الازمه لحلها بعد اكتساب الحكم الدرجه القطعيه
- بالنسبة للمشتكى عليه مجلس نقابة المعلمين الاردنيين:
وحيث ثبت للمحكمة بان مجلس النقابة لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقله كما تتطلب المادة 74 عقوبات فان فعله هذا لا يشكل جرما ولا يستوجب عقابا فتقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 178 من الاصول الجزائية اعلان عدم مسؤوليته عن جميع الجرائم المسند اليه.
- عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد المحكومة بها المشتكى عليهم (ناصر , غالب, كفاح , اياد , مصطفى , عبد السلام , ابراهيم , سلمان , باسل , فراس , معتصم , نور الدين , نضال)) دون سواها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقهم هي الحبس مدة سنه واحده والرسوم لكل واحد منهم محسوبة مدة التوقيف لكل واحد منهم.
- عملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد المحكومة بها المشتكى عليها (نقابة المعلمين الاردنيين) دون سواها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ هي الغرامة مائتين دينار والرسوم و حل نقابة المعلمين الاردنيين وما يتبع لها من (مجلس النقابه والهيئه المركزيه وهيئات الفروع ) وتنفيذ الاجراءات القانونيه الازمه لحلها بعد اكتساب الحكم الدرجه القطعيه.
حكما وجاهيا بحق المشتكى عليهم قابلاً للاستئناف صدر وأُفهم علناً باسم حضرة صاحب الجلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ ( 31/12/2020)