قررت المحكمة الادارية (برئاسة القاضي د. علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين د.سعد اللوزي ونضال المومني) رد دعوى المستدعية (ا.م.ا) شكلاً لعدم وجود قرار اداري نهائي، وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينار أتعاب المحاماة.
وتفاصيل هذه الدعوى كما جاء في قرار المحكمة الادارية هي:
أولاً: إن المستدعية كثيرة التغيب عن منزل ذويها وتم توقيفها من قبل مدعي عام اربد على قضايا أخلاقية.
ثانياً: بتاريخ (30/8/2017) تم ربط المستدعية بكفالة عدلية بقيمة عشرة آلاف دينار من قبل محافظ أربد.
ثالثاً: بتاريخ (5/9/2018) تم الافراج عن المستدعية، ولكن تم الابقاء عليها موقوفه من قبل المحافظ بدعوى الحفاظ على حياتها.
رابعاً: بتاريخ (6/7/2020) تم استدعاء والد المستدعية من قبل محافظ أربد لمحاولة إقناعه باستلام المستدعية والمحافظة على حياتها الا أنه طلب الاستمرار بتوقيفها حفاظاً على حياتها وأن أشقائها ينتظرون خروجها لغايات الانتقام منها.
خامساً: بتاريخ (6/7/2020) خاطب محافظة اربد مدير الشرطة لبيان الرأي بخصوص الافراج عن المستدعية، فجوابه مدير الشرطة بأن اخلاء سبيل المستدعية يشكل خطورة على حياتها من قبل والدها وأشقائها.
سادساً: بتاريخ (22/6/2020) أقامت المستدعية هذه الدعوى لدى المحكمة الادارية للطعن بما أسمته القرار الصادر عن محافظ أربد بالامتناع عن الشرح على الطلب المقدم من المستدعية بتاريخ (4/6/2020) للإفراج عنها من مركز الاصلاح والتأهيل الموقوفة فيه منذ تاريخ (3/6/2017).
سابعاً: وفي معرض تسبيبها وتعليلها لقرار رد دعوى المستدعية قالت المحكمة الادارية ما يلي:
((وقبل الرد على اسباب الطعن تجد محكمتنا أن مساعد رئيس النيابة العامة الادارية أثار دفعاً شكلياً مؤداه أن الدعوى مردوده شكلاً لعدم الاختصاص كونه لا يوجد قرار اداري نهائي يقبل الطعن به بالإلغاء.
وفي ذلك تجد محكمتنا من تدقيق البينات المقدمة من المستدعية وممثل المستدعى ضدهما فإننا لا نجد أي طلب مقدم من المستدعية للمستدعى ضدهما (وزير الداخلية ومحافظ اربد) أو حتى للمستدعى ضده الثاني بتاريخ (4/6/2020) للإفراج عن المستدعية من مركز الاصلاح، وبالتالي فإن محكمتنا لا تجد هناك أي قرار ضمني أو صريح صادر عن المستدعى ضدهما أو عن أي منهما بخصوص الافراج عن المستدعية، وأن ما ورد بلائحة طعن المستدعية من وجود قرار صادر عن محافظ اربد بالامتناع عن الشرح على الطلب المقدم من المستدعية بتاريخ (4/6/2020) للإفراج عنها لا وجود له في الواقع، ولم تقدم المستدعية أو ممثل المستدعى ضدهما القرار المذكور، الامر الذي يعني أنه لم يصدر عن المستدعى ضدهما أو عن أي منهما قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن سواء قرار إداري صريح أو ضمني، مما يرد هذا الدفع على دعوى المستدعية ويستوجب ردها شكلاً)).
يذكر أن هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
مركز إحقاق للدراسات القانونية