أولاً: تنص المادة (18) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972وتعديلاته على ما يلي:
للهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس:
أ. وضع او تعديل الدستور الطبي ووضع لائحة آداب ممارسة المهنة وادخال اي تعديل عليها.
ب. اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة بما في ذلك التعديلات التي يراد ادخالها عليها.
ثانياً: نشر في الجريدة الرسمية العدد (3607) الصفحة (381) تاريخ (16/2/1989) ما يلي:
الدستور الطبي – واجبات الطبيب وآداب المهنة – الذي أقرته الهيئة العامة لنقابة الاطباء الأردنيين – استناداً للفقرة (أ) من المادة (18) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972وتعديلاته ووافق عليه مجلس النقابة في جلسته رقم 18 بتاريخ (7/9/1987).
ثالثاً: تنص المادة (23) من الدستور الطبي الأردني على ما يلي:
على الطبيب ألا يفشي بدون موافقة مريضه معلومات حصل عليها اثناء علاقته المهنية الا في الاحوال التي يتطلبها القانون ولا يشترط في السر ان ينبه المريض طبيبه للحفاظ عليه.
رابعاً: تنص المادة (24) من الدستور الطبي الأردني على ما يلي:
يجوز افشاء سر المهنة بأحد الاسباب الآتية:
أ. للمريض نفسه لما يتعلق به من مرضه او مستقبله.
ب. للوصي او الولي فيما يتعلق بسر مريض قاصر او غير مدرك.
ج. لذوي المريض اذا عرف ان لهذا الافشاء فائدة في المعالجة وكانت حالة المريض لا تساعده على ادراك ذلك.
د. اثناء خبرة طبية قضائية او طبابة شرعية.
هـ. عندما تقتضي الضرورة حفاظاً على أمن المجتمع الصحي.
و. يمكن للطبيب اثناء تأدية شهادته كخبير طبي ان يذكر سوابق المريض المفحوص المرضية اذا حصل على طلب خطي من قبل القضاء يسمح له بذلك.
ز. في الحالات التي يحددها القانون مثل حالات العدوى والتبليغ عن الوفيات والولادات وبعض الامراض الصناعية التي تؤثر على الصحة العامة.
ح. لأغراض علمية وللبحوث الطبية دون ذكر الاسماء والصور المعرفة.
خامساً: تقضي الفقرة (هـ) من المادة (8) من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 بأنه يحظر على مقدم الخدمة إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:
- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية.
- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.
- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.
- إذا كان مقدم الخدمة مكلفا بذلك قانونا.
- اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا.
سادساً: وبناءاً على ما تقدم نجد أن الدستور الطبي وقانون المسؤولية الطبية والصحية قد حظرا على الطبيب إفشاء الأسرار الطبية بشكل عام، ولكن في أحوال استثنائية محددة أجاز التشريعان إفشاء الأسرار الطبية، وفي ذلك نجد أنه لا تناقض بين التشريعين، وفي حال مخالفة هذه الأحكام تقوم المسؤولية الجزائية بحق الطبيب لمخالفته أحكام وقانون المسؤولية الطبية والصحية ويحاكم ويعاقب أمام المحاكم النظامية، كما تقوم بحقه المسؤولية التأديبية لمخالفته أحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية، وأحكام الدستور الطبي، ويحاكم ويعاقب أمام المجلس التأديبي حسب قانون نقابة الأطباء.
مركز إحقاق للدراسات القانونية