أولاً: المحكمة البدائية الجزائية
تنص المادة (6) من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 على ما يلي:
تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون واوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه.
يتضح من هذا النص أن المحاكم النظامية البدائية الجزائية في محافظات المملكة كل حسب اختصاصها المكاني مختصة بالنظر والفصل في الجرائم المرتكبة خلافاُ لأحكام قانون الدفاع أو أوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه، والمحالة إليها من المدعين العامين كلٌ حسب اختصاصه المكاني المحدد حسب مكان وقوع الجريمة.
هذا وقد بينت المادة (7) من قانون الدفاع العقوبات المحدد بموجب هذا القانون وهي على النحو التالي:
أ . يعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات او الغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار او العقوبتين معاً.
ب. اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
ج. اذا كانت المخالفة جريمة بموجب اي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون اذا كانت اشد مما ورد في هذا القانون.
د. تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها ، ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها.
هـ. لرئيس الوزراء صلاحية اجراء اي تسوية او مصالحة في اي دعوى ناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.
ثانياً: المحكمة الادارية
تنص المادة (8) من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 على ما يلي:
أ . يجوز لأي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب هذا القانون او اي امر دفاع او جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت اشرافه او لأي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور ان يطعن بالأمر الصادر بذلك لدى محكمة العدل العليا .
ب. على المحكمة ان تفصل في الطلب على وجه السرعة ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة برد الطلب دون اللجوء الى تقديم طلب جديد المرة بعد الاخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائماً.
يتضح من هذا النص أن القانون أجاز الطعن بأمر الدفاع الصادر عن رئيس الوزراء – باعتباره قراراً وعملاً إدارياً – لدى المحكمة الادارية، وقد أجاز القانون الطعن به لهذه الفئات من الأشخاص وهي:
- أي شخص جرى توقيفه او القبض عليه بموجب قانون الدفاع او أي أمر دفاع صادر بمقتضاه.
- أي شخص جرى الاستيلاء او وضع اليد على ماله او مال موجود تحت اشرافه او أي صاحب مصلحة بالنيابة عن الشخص المذكور.
وجدير بالذكر أن القانون أوجب على المحكمة الادارية في هذه الحالة النظر والفصل بالطعون المقدمة بموجب هذا النص على وجه السرعة، كما أجاز القانون في حال رفض الطعن، إعادة تقديم طعون أخرى طالما بقي الامر المطعون فيه قائماً.
والسؤال الذي يجب طرحه في هذا السياق، هل يجوز الطعن في قرار مجلس الوزراء الصادر بالاستناد للفقرة (أ) من المادة (2) من قانون الدفاع والقاضي بإعلان العمل بقانون الدفاع.
وجواباً على هذا السؤال نجد أنه – وبحسب القواعد العامة للقانون الاداري – يجوز لصاحب المصلحة الطعن بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعلان العمل بقانون الدفاع باعتباره عملاً وقراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن به من حيث توافر شروط هذا القرار الشكلية والموضوعية لدى المحكمة الادارية بموجب قانونها الذي يحدد اختصاصاتها.
ثالثاً: المحاكم النظامية الحقوقية الصلحية والبدائية
تنص المادة (9) من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 على ما يلي:
لكل من كلف باي عمل او اداء اي خدمة او تقديم اي مال ولكل من تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه ولكل من اتخذ بحقه اي اجراء بموجب هذا القانون او اي امر او تكليف صادر بمقتضاه الحق بالتعويض ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض على ان يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول.
يتضح من هذا النص أن القانون أجاز للفئات التالية:
- كل شخص تم تكليفه بأي عمل أو اداء أي خدمة بموجب قانون الدفاع أو الأوامر الصادرة بمقتضاه.
- كل شخص تم تكليفه بتقديم أي مال بموجب قانون الدفاع أو الأوامر الصادرة بمقتضاه.
- كل شخص تم الاستيلاء على ماله او وضع اليد عليه او نقله او اتلافه بموجب قانون الدفاع أو الأوامر الصادرة بمقتضاه.
- ولكل شخص تم اتخاذ اي اجراء بحقه بموجب قانون الدفاع أو الأوامر الصادرة بمقتضاه.
لكل هؤلاء الحق بتقديم طلب لرئيس الوزراء بالتعويض، ولرئيس الوزراء ان يحدد مقدار هذا التعويض وان يقرر تأديته عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تقديم الطلب بالتعويض.
وقد أجاز القانون للمتضرر في حال رفضه وعدم موافقته على القيمة التي حددها رئيس الوزراء للتعويض إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقاً لأحكام القوانين النافذة المفعول، وفي هذه الحالة يتحدد اختصاص المحكمة بحسب قواعد الاختصاص القيمي، فإذا كانت قيمة التعويض عشرة آلاف دينار أو أقل تكون من اختصاص المحاكم الصلحية الحقوقية، وإذا كان التعويض المطلوب قيمته أكثر من عشرة آلاف دينار تكون المحكمة المختصة هي محكمة البداية الحقوقية، على أن يراعى في جميع الأحوال الاختصاص المكاني.
مركز إحقاق للدراسات القانونية