sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

دراسة قانونية في شروط واجراءات تفويض أملاك الدولة في الأردن

يقصد بعبارة (أملاك الدولة) في هذه الدراسة التي أعدها مركز إحقاق للدراسات القانونية، المعنى الذي بينه (قانون ادارة املاك الدولة) حيث جاء فيه أن عبارة (أملاك الدولة) تعني الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية أو التي ستسجل باسمها وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها، ويشمل هذا المعنى فيما يشمل أيضاً الأراضي الواردة في (قانون الزراعة) وهي أراضي الدولة التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج أو أراضي الدولة المسجلة مراع أو أراضي الدولة الأخرى المخصصة لهذه الغاية أو الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة أو أي أراض أخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار عليها عن (200) ملم من أراضي المراعي.

ويقصد بالتفويض: هو تمليك مال الخزينة غير المنقول للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974 وذلك مقابل بدل المثل الذي تقرره لجنة أملاك الدولة.

 

أولاً: بموجب المواد (4 و 5 و 6) من (قانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لعام 1974) يتم تفويض (أملاك الدولة) الأموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية وفق الإجراءات التالية:

  • يقدم طلب تفويض أملاك الدولة لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
  • يحيل مدير عام دائرة الاراضي والمساحة طلبات التفويض إلى لجان املاك الدولة المنتشرة في المحافظات للنظر في تلك الطلبات، واجراء الكشف على تلك الأملاك والتحقيق في تلك الطلبات واية أمور أخرى تتعلق بأملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج.
  • تقدم لجان املاك الدولة تقاريرها لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
  • يرفع مدير عام دائرة الاراضي والمساحة توصياته بشأنها إلى اللجنة المركزية.
  • تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم وزير المالية وتتخذ توصياتها بشأن توصيات مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بأكثرية اصوات اعضائها على الأقل.
  • ترفع اللجنة المركزية توصياتها لوزير المالية (رئيسها).
  • ينسب وزير المالية لمجلس الوزراء بشأن طلبات التفويض التي تم الموافقة عليها.
  • لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض أي أرض، وله بالطريقة ذاتها إلغاء التفويض إذا لم يلتزم من تم تفويض الأرض له بشروط التفويض.

 

ثانياً: لقد حددت المادة (8) من (قانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لعام 1974) الأسس والغايات التي من أجلها يجوز تفويض أملاك الدولة وفق الاولويات التالية:

أ- للغايات الزراعية: بحيث يجوز التفويض للفئات التالية فقط:

  • للمزارعين الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم أملاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.
  • للجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من أهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض.
  • لخريجي المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.
  • للمزارعين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الأرض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لإعالتهم.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن يجري التفويض للغايات الزراعية ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة.

 

ب- للغايات السكنية، وفق الشروط التالية:

  • تفوض أملاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم أو مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالأسعار الدارجة لمن لا يملك هو أو زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الأرض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد.
  • يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع أفراد عائلة المفوض إليه المسؤول عن اعالتهم شرعا.
  • يشترط ان يكون طالب التفويض اردنياً مقيماً في المنطقة التي تقع فيها الارض.

 

ثالثاً: تعتبر أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة أموالاً عامة ويحرم الاعتداء عليها والتصرف بها على نحو مخالف للقانون، حيث جاء في فتوى سماحة المفتي العام للملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصاونة بخصوص حرمة الاعتداء على المال العام (الأموال المحرمة) ما يلي:

اسم المفتي: سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة.

الموضوع: يحرم الاعتداء على المال العام

رقم الفتوى: 1925

التاريخ: 24-10-2011

التصنيف: الأموال المحرمة

نوع الفتوى: بحثية

 

السؤال:

ما حكم الاعتداء على المال العام؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المال العام: هو ما يشمل النقود والعروض والأراضـــي والآليات والمصانع وغيرها، مما لم يتعين لها مالك، بل هي ملك لجميع المواطنين، يُنفَق على مصالحهم بالعدل حسب ما يراه ولي الأمر، وكان يسمى (بيت مال المسلمين).

ولا خلاف بين الفقهاء: أن من أتلف من أموال بيت المال بغير حق، سواء أكان سرقة أو نهباً أو تكسيراً أو تخريباً؛ فهو ضامن لما أتلفه.

والاعتداء على الأموال العامة من أشدِّ المحرمات، ويلزم المعتدي ردُّ ما أتلف، أو ردُّ مثله إن كان مثليّاً، وقيمته إن كان قيميّاً، وإن تقادم عليه زمن أخذه؛ لأنه نوع من أنواع الغلول. قال الله عز وجل: (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) آل عمران/161.

وقد نبَّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنَ اللتبية حينما تكسَّب لنفسه هدايا من وظيفته، ثم جاء بما جمعه من الصدقات المفروضة، واحتجز لنفسه الهدايا التي قُدِّمت له، وقال: “هذا لكم، وهذا أهدي إليَّ”. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فهلاّ جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يُهدى له أم لا) متفق عليه.

هذا حكم هدية الموظف؛ فكيف بمن يختلس المال العام، حتى ولو كان المختلَسُ شيئاً يسيراً. عن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً [أي: إبرة] فما فوقه؛ كان غلولاً يأتي به يوم القيامة) رواه مسلم.

هذا حكم واضح التحريم في كل شخص موظف أو غيره يأخذ من أموال الدولة، أو يستعمل ممتلكاتها لأغراضه الخاصة -كمن يستعمل السيارات الرسمية على خلاف ما أباحه له ولي الأمر-؛ لأن المال العام لا يصرف إلا وفق ما يأذن به ولي الأمر.

وإذا لاحظنا أن أموال خزينة الدولة مخصصة لتنفق على الصالح العام (أي لجميع المواطنين)؛ لذلك فإن من يأخذ شيئاً منها -ولو كان قليلاً- فإنما أخذه من مال كل مواطن، وعقابه النار يوم القيامة. عن خولة بنت عامر الأنصارية -وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة) رواه البخاري.

والواجب على كل مواطن -موظف أو غير موظف- أن يكون أميناً وناصحاً للأمة؛ يحفظ أموال الدولة وأوقاتها بصدق وإخلاص وعناية؛ حتى تبرأ ذمته، ويطيب كسبه، ويُرضي ربه، وينصح لوطنه ولأمته، هذا هو الولاء لله والانتماء للوطن.

وإن من أقوم السبل لحفظ المال العام حسنَ اختيار من تُوكل إليهم الأمور، على أساس العلم والأمانة والقوة والحفظ، كما قال يوسف عليه السلام -لملك مصر-: (اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) يوسف/55، وقول الفتاة الطيبة -لأبيها في حق موسى عليه السلام-: (يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) القصص/26.

 

هل يتقيد مجلس الوزراء بالشروط التي قضى بها (قانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لعام 1974) بخصوص تفويض الأراضي؟

هل يتقيد مجلس الوزراء بالإجراءات التي أوجبها (قانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته رقم 17 لعام 1974) بخصوص تفويض الأراضي؟

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة