أكدت المحكمة الادارية العليا بأن أية قرارات متعلقة بتطبيق قانون منع الجرائم يصدرها المحافظ فقط، ولا يجوز له تفويض صلاحياته بإصدار تلك القرارات، أي أنه لا يجوز لأي موظف آخر ممارسة هذه الصلاحيات بمن فيهم المتصرفين، وبخلاف ذلك يكون قرارهم باطل وحقيق بالإلغاء.
وقالت المحكمة الادارية العليا في حكمها رقم (57/2016) أنه من الرجوع إلى المواد (3) و(5/2) و(8) من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954 وتعديلاته.
* المادة (3) التي تنص على:
(إذا اتصل بالمحافظ أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من الأصناف المذكورة أدناه ورأى أن هنالك أسباب كافية لاتخاذ الإجراءات فيجوز له أن يصدر إلى الشخص المذكور مذكرة حضور أمامه يبين إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد أو بكفالة…).
* المادة (5/2) التي تنص على:
(إذا ظهر للمحافظ بعد التحقيق أن هنالك أسباب كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهداً يصدر قراراً بذلك ….).
* المادة (8):
(إذا تخلف الشخص الذي صدر قراراً بتكليفه أن يعطى تعهداً بمقتضى المادة (5/2) عن تقديم التعهد في التاريخ الذي تبدأ فيه المدة المشمولة بقرار إعطاء التعهد يسجن وإن كان مسجوناً يبقى إلى أن يقدم التعهد المطلوب أو تنقضي المدة المضروبة في قرار إعطاء التعهد).
وباستقراء النصوص القانونية سالفة الذكر يتبين أن المشرع قد حصر صلاحية إصدار القرارات المتعلقة بتطبيق قانون منع الجرائم بالمحافظ.
وحيث أن القرار المشكو منه صدر عن نائب محافظ الزرقاء وأن ملف الدعوى جاء خلواً من أية بينة تشير إلى أن نائب المحافظ قد أصدر القرار المشكو منه في غياب المحافظ فيكون القرار المشكو منه صادراً عن جهة غير مختصة بإصداره مما يجعل القرار الإداري المشكو منه مشوباً بعيب عدم الاختصاص ويستوجب الإلغاء، ولا محل لتطبيق نظام التشكيلات الإدارية في هذه الدعوى لخلو القانون المشار إليه من صلاحية للمحافظ بتفويض صلاحياته المنصوص عليها في القانون المذكور.
وحيث أن المحكمة الإدارية قد توصلت إلى ذات النتيجة فيكون حكمها المطعون فيه موافقاً للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه.
لذلك نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم وخمسين دينار أتعاب محاماة.
يذكر أن المحكمة الادارية قد جاء في حكمها في الدعوى رقم (472/2016) ما يلي:
وعن أسباب الطعن فإن المحكمة تجد وبالإضافة الى نص المادة (3) المشار اليه أعلاه فقد نصت المادة (4):
(اذا بلغ اي شخص من المذكورين في المادة الثالثة مذكرة للحضور امام المحافظ ولم يمثل أمامه خلال مدة معقولة فيجوز للمحافظ أن يصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على ان تجري محاكمته خلال اسبوع من تاريخ القاء القبض عليه.)
وأن المادة (2) من ذات القانون تنص:
(اذا حضر شخص او أحضر أمام المحافظ بمقتضى أحكام المادة (4) وارتأى المحافظ وجوب تكليفه ان يقدم تعهداً على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له ان يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلاً من تقديم تعهداً او بكليهما).
وأن ما يستفاد من النصوص المذكورة أنه ولوضع أي شخص تحت رقابة الشرطة بموجب قانون منع الجرائم يشترط أن تتوافر الشروط التالية:
- أن يكون القرار صادر عن المحافظ استناداً لصلاحياته القانونية.
- أن يكون الشخص من الأصناف المشار إليها في المادة (3) من قانون منع الجرائم.
- أن لا تزيد مدة الوضع تحت رقابة الشرطة عن سنة.
وعلى ضوء ما بينا في الدفع بعدم الخصومة فإن صاحب الصلاحية في اصدار القرار الطعين هو المحافظ وليس نائب المحافظ وبالرجوع الى قانون منع الجرائم فإن القانون لم يخول المحافظ تفويض صلاحياته الى نائبه ولم يرد في ملف الدعوى ما يفيد وجود مثل هذا التفويض وبناءً عليه فإن القرار الطعين يكون قد صدر من جهة ليست صاحبة الصلاحية في اصداره ويكون القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص البسيط مما يجعل من القرار باطلاً ويكون حرياً بالإلغاء.
وعليه واستناداً الى ما تقدم فإن المحكمة تقرر:
- إلغاء القرار الطعين.
- تضمين المستدعى ضده الرسوم وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
مركز إحقاق للدراسات القانونية