sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

التمييز تنقض حكم محكمة الشرطة بخصوص الشاب الذي توفي في نظارة البحث الجنائي

حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم الصادر عن محكمة الشرطة المتعلق بالمتهمين (الرائد معن هاشم صالح والرائد فراس أحمد فرحان والرائد محمد ‏أحمد أسعد)، وبإعادة الأوراق إلى محكمة الشرطة لاتباع النقض.‏

 

وللاطلاع على هذه القضية والاجتهادات القضائية فيها ولتعميم الفائدة القانونية للجميع نورد نص حكم محكمة التمييز رقم (1916/2019) – بصفتها الجزائية.

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد إبراهيم وعضوية القضاة السادة (ناجي الزعبي وياسين العبداللات وسعيد مغيض والعميد خالد المطيريين)

 

قدم في هذه القضية ثلاثة تمييزات:

 

التمييز الأول:

المميـــــزون:

معن هاشم صالح البقور.

فراس أحمد فرحان العمرو.

محمد أحمد أسعد الشرعة.

وكلاؤهم المحامون: عبد الكريم الدغمي وماهر العموش ومعاوية العموش ومحمد فريحات وجعفر المشاقبة.

المميز ضـده: الحق العام.

بتاريــخ 28/4/2019 تقدم المميزون بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الشرطة في القضية رقم (44/2016) تاريخ 11/4/2019 المتضمن حبس المميزين لمدة ثلاث سنوات محسوبة لهم مدة التوقيف.

طالبين قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:

  1. أخطأت محكمة الشرطة بقولها إن المميزين قاموا بالتحقيق مع المرحوم عمر حيث إنه وبالرجوع إلى محاضر هذه الدعوى لا نجد أي شاهد قد ذكر أن المميزين قاموا بالتحقيق مع المرحوم بشكل مباشر.
  2. أخطأت محكمة الشرطة بالاعتماد على التقرير الطبي الوارد في ملف هذه القضية حيث إن أقوال شهود النيابة جميعهم منظمي الضبط جاءت متضاربة مع بعضها البعض.
  3. واستطراداً أخطأت محكمة الشرطة بالاعتماد على أقوال الشاهد الدكتور (عدنان سعيد عباس) بقوله إن هذه الإصابات ليست عرضية وإنها نتيجة الضرب وهذه الأقوال تتضارب وتتناقض مع أقوال الدكتور (همام القطاونة) الذي قال في شهادته إن الإصابة ناجمة عن حالة السقوط من وضع الوقوف وهذا ما يسمى بالإصابة العرضية.
  4. أخطأت محكمة الشرطة بالقول إن المتهمين الأول والثاني والثالث بقوا على رأس عملهم لمدة ثمانية أيام متتالية بموجب برقية رئيس شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة رقم (4/30/6662) تاريخ 22/6/2015.
  5. أخطأت محكمة الشرطة بقولها إن المتهمين الأول والثاني والثالث قاموا بارتكاب الفعل السلبي مع المرحوم وهو فعل الامتناع فكيف توصلت محكمة الشرطة إلى هذه النتيجة بالرغم من أن الأشخاص الذين قاموا بالتحقيق مع المرحوم تجاوز عددهم المئة شخص من مختلف الأجهزة الأمنية.
  6. أخطأت محكمة الشرطة بقولها إن المتهمين من الأول ولغاية الثالث يكونون في حدود القدر المتيقن الثابت للمحكمة من أفعالهم قد خالفوا القانون.
  7. أخطأت محكمة الشرطة بقولها إن المتهمين ارتكبوا الجريمة السلبية (الامتناع) حيث إنه من الأساس لم تثبت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بالتحقيق مع المرحوم ولم تثبت أنهم امتنعوا عن القيام بواجبهم وأنه توفي من الضرب والشدة والعنف.
  8. أخطأت محكمة الشرطة بقولها إن المتهمين قد خالفوا أحكام المادة (4/1) من قانون الأمن العام.
  9. أخطأت محكمة الشرطة بالاعتماد على أقوال متهم ضد متهم حيث إنه من غير الجائز الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم إلا إذا تأيدت ببينات أو قرائن حسب نص المادة (148/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
  10. أخطأت محكمة الشرطة بعدم الأخذ بالبينات الدفاعية للمتهمين سواء الخطية والتي تثبت تشكيل لجان للتحقيق مع المرحوم وهذه اللجان تزيد على خمس لجان مع ذكر أسماء رؤسائهم صراحة.

يتمسك وكلاء المتهمين بكافة طلباتهم ومرافعاتهم السابقة بما في ذلك إجازة البينة الشخصية والدفاعية للمتهمين.

 

التمييز الثاني:

المميــــــز: مدير الأمن العام/ بوساطة مدير القضاء الشرطي/ النائب العام الشرطي.

المميز ضدهم:

الرائد رقم (13016) معن هاشم صالح من مرتب إدارة البحث الجنائي.

الرائد رقم (12611) فراس أحمد فرحان من مرتب مديرية شرطة مأدبا.

الرائد رقم (13842) محمد أحمد أسعد من مرتب مديرية شرطة شرق عمان.

الوكيل رقم (109621) ركان يوسف سعيد من مرتب إدارة البحث الجنائي.

الرقيب رقم (115734) المعتصم بالله زهير يوسف البطاحيش من مرتب إدارة البحث الجنائي.

بتاريــخ 5/5/2019 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الشرطة في القضية رقم (44/2016/محكمة) تاريخ 11/4/2019 القاضي بــــ:

إسقاط دعوى الحق العام عن التهمتين الأولى والثالثة المسندتين للمميز ضدهم وهما تهمة التعذيب بالاشتراك وتهمة مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة الوظيفة لشمولهما بقانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019).

إعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من التهمة الثانية المسندة إليهما وهي الضرب المفضي للموت عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعدم كفاية الدليل القانوني المقنع.

إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث بالتهمة الثانية المسندة إليهم بوصفها المعدل وهي التسبب بالوفاة عن إهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة عملاً بأحكام المادة (343) من قانون العقوبات ونظراً لكون الإهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة المرتكبة من قبلهم وهم رجال أمن عام ومكلفين بحماية الأرواح ولجسامة خطأهم فإن محكمة الشرطة وجدت لزوم الارتفاع بالعقوبة بحقهم عن حدها الأدنى وتشديدها وعليه قررت المحكمة الحكم عليهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهم محسوبة لهم مدة التوقيف عملاً بأحكام المادة (343) من قانون العقوبات.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:

  1. أخطأت محكمة الشرطة في قرارها المميز بإسقاط دعوى الحق العام عن تهمة التعذيب عن المميز ضدهم لشمولها بقانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) ذلك أن جريمة التعذيب هي من الجرائم التي لا تسقط بالعفو العام كونها محصنة بموجب الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية.
  2. أخطأت محكمة الشرطة بإصدارها القرار جهة الطعن بالصورة التي صدر بها وبشكل مخالف للقانون والأصول وللوقائع التي استندت إليها المحكمة في إصدار قرارها بالنتيجة التي توصلت إليها إذ تقوم بأفعال المميز ضدهم الثابتة سائر عناصر وأركان جناية القتل القصد.
  3. بالتناوب ودون الإخلال بما سبق أخطأت محكمة الشرطة في قرارها بتعديل وصف التهمة الثانية المسندة للمميز ضدهم من جناية الضرب المفضي للموت بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (330/1 و76) من قانون العقوبات إلى جنحة التسبب بالوفاة عن إهمال وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة خلافاً لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات.
  4. بالتناوب أخطأت محكمة الشرطة بإعلان براءة المميز ضدهما الرابع والخامس من جناية الضرب المفضي للموت ذلك أن فعل المميز ضدهما الرابع والخامس ينطوي تحت عناصر وأركان جرم التسبب بالوفاة كونهما خالفا واجبات وظيفتهما بتوفير الرعاية الصيحة للمتوفى عمر وإسعافه وعرضه على الطبيب.

 

التمييز الثالث:

المميز: مساعد رئيس النيابة العامة.

المميز ضدهم:

الرائد رقم (13016) معن هاشم صالح.

الرائد رقم (12611) فراس أحمد فرحان.

الرائد رقم (13842) محمد أحمد أسعد.

الوكيل رقم (109621) ركان يوسف سعيد.

الرقيب رقم (115734) المعتصم بالله زهير يوسف البطاحيش.

بتاريــخ 19/5/2019 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الشرطة في القضية رقم (44/2016/محكمة) تاريخ 11/4/2019 المتضمن:

إسقاط دعوى الحق العام عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين للمميز ضدهم وهما تهمة التعذيب بالاشتراك وتهمة مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة الوظيفة لشمولهما بقانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019).

إعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من التهمة الثانية المسندة إليهما وهي الضرب المفضي للموت عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعدم كفاية الدليل القانوني المقنع.

إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث بالتهمة الثانية المسندة إليهم بوصفها المعدل وهي التسبب بالوفاة عن إهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة عملاً بأحكام المادة (343) من قانون العقوبات ونظراً لكون الإهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة المرتكبة من قبلهم وهم رجال أمن عام ومكلفين بحماية الأرواح ولجسامة خطأهم فإن محكمة الشرطة وجدت لزوم الارتفاع بالعقوبة بحقهم عن حدها الأدنى وتشديدها وعليه قررت المحكمة الحكم عليهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهم محسوبة لهم مدة التوقيف عملاً بأحكام المادة (343) من قانون العقوبات.

طالباً قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز للأسباب التالية:

أولاً: أخطأت محكمة الشرطة بإصدار قرارها بتعديل الوصف الجرمي للمتهمين (المميز ضدهم) من جناية الضرب المفضي للموت بالاشتراك إلى جرم التسبب بالوفاة الأمر الذي لا يتأتى إلا بصورة من صور الخطأ التي تقع عن طريق الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة وقلة الاحتراز وكان عليها تعديل الوصف الجرمي إلى الوصف الأشد وهو جرم القتل القصد بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين (326 و76) عقوبات وبدلالة المادة (64) من القانون ذاته.

ثانياً: أخطأت محكمة الشرطة من حيث حساب مدة التوقيف من الحبس كون المتهمين لم يكونوا موقوفين وفقاً للمفهوم القانوني.

ثالثاً: القرار المميز مخالف للقانون والأصول وغير معللٍ تعليلاً قانونياً سليماً ووافياً.

بتاريخ 10/6/2019 قدم وكيل المميز ضدهم لائحة جوابية على التمييز المقدم من مساعد رئيس النيابة العامة طالباً من خلالها قبول اللائحة الجوابية شكلاً وفي الموضوع رد التمييز المقدم من مساعد رئيس النيابة العامة.

بتاريخ 14/5/2019 تقدم مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية رقم (25/2019/1278) طلب فيها قبول التمييز المقدم من المميزين (معن وفراس ومحمد) شكلاً ورده موضوعاً ونقض القرار وفقاً لما ورد بالتمييزين المقدمين من النيابة العامة.

 

القرار

لدى التدقيــق والمداولــة نجد أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين كل من:

المتهم الأول الرائد رقم (13016) معن هاشم صالح من مرتب إدارة البحث الجنائي.

المتهم الثاني الرائد رقم (12611) فراس أحمد فرحان من مرتب مديرية شرطة مأدبا.

المتهم الثالث الرائد رقم (13842) محمد أحمد أسعد من مرتب مديرية شرطة شرق عمان.

المتهم الرابع الوكيل رقم (109621) ركان يوسف سعيد من مرتب إدارة البحث الجنائي.

المتهم الخامس الرقيب رقم (115734) المعتصم بالله زهير يوسف البطاحيش من مرتب إدارة البحث الجنائي.

التهم التالية:

التعذيب بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (208/3) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (76) من القانون ذاته.

الضرب المفضي للموت بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (330/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (76) من القانون ذاته.

مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لها خلافاً لأحكام المادة (37/4) من قانون الأمن العام وبدلالة المادة (35/1) من القانون ذاته.

 

باشرت محكمة الشرطة إجراءات التقاضي وبعد إكمالها توصلت لتكوين القناعة التالية:

إنه وبتاريخ 20/9/2015 أقدم شخص مجهول على قتل الملازم (خالد بني مفرج) وإصابة الملازم (حسن العواملة) وذلك عن طريق إطلاق عيارات نارية عليهما أثناء قيامهما بالوظيفة الرسمية في منطقة جبل عمان وإنه على إثر هذه الحادثة أصدر رئيس شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة أمره بموجب البرقية رقم (4/30/6662) تاريخ 22/9/2015 وهي المبرز (ن/8/أ) ضمن الملف التحقيقي المتضمن وضع مرتبات بحث جنائي العاصمة تحت الإنذار الفوري وطلب المجازين فوراً حتى إشعار آخر (استدامة العمل) حيث شمل ذلك المتهمين الأول (الرائد معن هاشم صالح البقور) المعروف (معن العبادي) والثاني (الرائد فراس أحمد فرحان العمرو) المعروف (فراس المشاقبة) والثالث (الرائد محمد أحمد أسعد الشرعة) والذين كانوا على رأس عملهم تنفيذاً للأمر العسكري، بعدها ومتابعة للحادثة أعلاه تم عمل مسح أمني شامل إلى منطقة الحادثة ولدى تتبع مسار الشخص المشتبه بقيامه بإطلاق العيارات النارية على الدورية تبين أنه دخل إلى المدخل المؤدي إلى شقة المتوفى (عمر محمد كامل النصر) ثم عاد وخرج من أمام شقة المتوفى (عمر) نفسها حيث إنه وعلى إثر الاشتباه بالمتوفى (عمر محمد كامل النصر) وأنه لا علاقة له بالجريمة أعلاه تم وبتاريخ 23/9/2015 تم إلقاء القبض عليه كما هو مبين في الضبط المبرز (ن/1) ضمن الملف التحقيقي وجرى توديعه إلى قسم بحث جنائي وسط عمان حيث كان المتهمون من الأول وحتى الثالث من الضباط الذين قاموا بالتحقيق معه بينما المتهمين الرابع والخامس لم يكن لهما أي دور في التحقيق مع المتوفى (عمر النصر) كونهما من فئة الأفراد ومكلفين بأعمال خارجة عن إطار التحقيق مع الموقوفين أو التعامل معهم بل اقتصر دورهما على مرافقة المتوفى (عمر) وإرساله إلى شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة واللذين كانا كأفراد بإمرة المتهم الثالث (الرائد محمد أحمد أسعد الشرعة) حيث تم تسليمه هناك للمتهم الثاني (الرائد فراس أحمد فرحان) ونظم هذا الأخير محضر إلقاء قبض بذلك وأنه طوال الفترة الممتدة من إلقاء القبض على المتوفى (عمر) منذ تاريخ 23/9/2015 ولغاية وفاته داخل شعبة بحث جنائي العاصمة بتاريخ 30/9/2015 وعلى مدار ثمانية أيام تعرض لأعمال الشدة والعنف في التعامل معه كما تعرض للضرب خلال هذه الفترة مما أدى إلى وفاته وهو الثابت لهيئة المحكمة من التقرير الطبي القضائي رقم (1569/2015/ق ق/م ع/أ ع/ع س/5 ق) تاريخ 1/10/2015 الصادر عن المركز الوطني للطب الشرعي والمتعلق بتشريح جثة المتوفى (عمر محمد كامل النصر) الذي استمعت المحكمة لشهادة منظمه وخلاصته أن الجثة وجدت لذكر يبلغ من العمر (45) عاماً ذو بنية غذائية بدينة وأظهرت الصفة التشريحية والكشف الظاهري وجود إصابات عبارة عن كدمات متعددة واسعة وعميقة في مناطق متفرقة ومتعددة من الجسم بمساحات مختلفة وكبيرة وقد بلغت مساحة تلك الكدمات حوالي (40%) من مساحة سطح الجسم وأظهرت الصفة التشريحية وجود تضخم في القلب حيث بلغ وزنه (805) غم مع وجود تصلب بسيط في الشرايين التاجية وأظهرت الفحوصات النسيجية وجود نزف في الجلد والأنسجة تحته والخصيتين وإن الكدمات الواسعة والعميقة والمتعددة في الجسم كانت بأعمار مختلفة ومضى على حدوث أحداثها حوالي (24) ساعة وعلى أقدمها أقل من عشرة أيام وإن هذه الكدمات هي نزف دموي تحت الجلد وداخل الأنسجة الواقعة تحت الجلد وقد أدت إلى الوفاة بسبب النزف الدموي فيها وهي ناتجة عن الارتطام بجسم صلب راض وإن سبب الوفاة هو النزف الدموي الناتج عن الكدمات المتعددة في الجسم وعليه قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

 

طبقت محكمة الشرطة القانون على الواقعة التي توصلت إليها فوجدت:

نصت المادة (330/1) من قانون العقوبات على أنه: (من ضرب أو جرح أحداً بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواداً ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال لمدة لا تنقص عن سبع سنوات).

ووجدت المحكمة أن عناصر جريمة الضرب المفضي إلى الموت تتمثل في ما يلي:

الركن المادي: المتمثل بالإيذاء أو الضرب بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت قط ولكن ينتج عن الفعل الوفاة وترتبط به برابطة السببية.

القصد الجرمي: وهو أن ينصرف قصد الجاني بعنصريه العلم والإرادة إلى إيذاء المجني عليه دون أن تتجه نيته إلى إزهاق روحه.

أن تتجاوز النتيجة الجرمية قصد الفاعل مما يؤدي إلى الوفاة.

ويشترط لإدانة الفاعل بجريمة الضرب المفضي إلى الموت في حدود المادة (330) عقوبات أن تثبت النيابة توفر العناصر التالية:

أن يرتكب الفاعل الضرب أو الجرح على المجني عليه.

أن يكون قصد الفاعل في حدود إيقاع الأذى دون أن يقصد القتل.

ج- أن تحدث الوفاة للمجني عليه.

د- أن تكون الوفاة ناتجة عن فعل الضرب أو الجرح الذي ارتكبه الجاني ومرتبطة بالفعل برابطة السببية.

كما وجدت المحكمة أن المادة (343) من قانون العقوبات قد نصت على أن القتل والإيذاء من غير قصد: (من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات).

ووجدت المحكمة أن المادة (4) من قانون الأمن العام نصت على أن واجبات القوة الرئيسة الرئيسية كما يلي:

المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال.

منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

إدارة السجون وحراسة السجناء.

تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية المشروعة ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون.

استلام اللقطات والأموال غير المطالب بها والتصرف بها وفق أحكام القوانين والأنظمة.

مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.

الإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والأماكن العامة.

القيام بأية واجبات أخرى تفرضها التشاريع المرعية الإجراء.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في هذه القضية وجدت المحكمة ما يلي:

بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس:

فإن محكمة الشرطة وجدت أن المتهمين الرابع والخامس لم يكن لهما اتصال مباشر بالمتوفى (عمر النصر) كونهما من فئة الأفراد ومكلفين بأعمال خارجة عن إطار التحقيق مع الموقوفين أو التعامل معهم وأن أحدهما يعمل سائقاً والآخر مدخل بيانات في القسم بل اقتصر دورهما على مرافقة المتوفى (عمر النصر) أثناء نقله من داخل قسم بحث جنائي وسط عمان وإرساله إلى شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة واللذين كانا كأفراد بإمرة المتهم الثالث (محمد أحمد أسعد الشرعة) ومن ذلك تخلص محكمة الشرطة أن المتهمين الرابع والخامس لم يرتكبا أي فعل يتعلق بالتهمة المسندة إليهما ولم يكن ملقاً على عاتقهما مسؤولية قصرا في أدائها الأمر الذي يستلزم إعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من التهمة المسندة إليهما وهي الضرب المفضي للموت بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (330/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (76) من قانون العقوبات لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما.

بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث:

فإن محكمة الشرطة ابتداءً وجدت أن النيابة العامة لم تثبت على وجه الجزم واليقين من هو الشخص و/ أو الأشخاص الذين قاموا بارتكاب أعمال الشدة والعنف والضرب بحق المتوفى (عمر محمد كامل النصر) إلا أنها قد تمكنت من إثبات أن المتهمين من الأول وحتى الثالث كانوا من ضمن الضباط الذين قاموا بالتحقيق مع المتوفى (عمر النصر) وأنهم كانوا على رأس عملهم تنفيذاً للأمر العسكري الصادر باستدامة العمل بموجب برقية رئيس شعبة بحث جنائي إقليم العاصمة رقم (4/30/6662) تاريخ 22/9/2015 وهي المبرز (ن/8) وإن احتجاز المتوفى (عمر النصر) قد امتد على مدار ثمانية أيام منذ تاريخ إلقاء القبض عليه بتاريخ 23/9/2015 وحتى وفاته بتاريخ 30/9/2015 وإن علامات الشدة والعنف والضرب التي أوضح وجودها تقرير لجنة الأطباء الشرعيين لدى تشريحهم جثة المتوفى (عمر) كانت بأعمار مختلفة ومضى على حدوث أحدثها حوالي (24) ساعة وعلى أقدمها أقل من عشرة أيام وإن هذه الكدمات أدت إلى وفاته بسبب النزيف الدموي فيها وأنها ناتجة عن ارتطام بجسم صلب راض ومن ذلك وجدت المحكمة أن ذلك يطابق تمام الانطباق زمنياً أن أثار العنف والشدة والضرب التي أظهرها تقرير التشريح لجثة المتوفى (عمر) المنظم بتاريخ 1/10/2015 من أنه تعرض لها أثناء وجوده تحت السلطة القانونية للمتهمين من الأول وحتى الثالث كمحققين خلال مدة الثمانية أيام الممتدة من تاريخ إلقاء القبض عليه وحتى تاريخ وفاته.

وإن المحكمة وجدت أن الفقه القانوني الجزائي قد تحدث في معرض وصفه للسلوك السلبي (الامتناع) بأنه كما يتوصل الإنسان بسلوكه الإيجابي في إحداث النتيجة الجرمية فإنه أيضاً يمكن أن يتوصل إلى النتيجة نفسها بواسطة السلوك السلبي أو الامتناع فالسلوك يكتسب أهمية من قدرته على إحداث النتيجة الجرمية بغض النظر كان سلبياً أو إيجابياً بحيث يعرف السلوك السلبي (الامتناع) بأنه سلوك إرادي يتمثل في الإمساك عن حركة عضلية يعتد بها القانون ويترتب على تخلفها آثار قانونية أو إحجام شخص عن إتيان فعل إيجابي معين كان الشارع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم ذلك الشخص القيام بالفعل وأن يكون باستطاعة الممتنع القيام به بحيث لا يقوم السلوك السلبي (الامتناع) كأحد عناصر الركن المادي بمجرد اتخاذ موقف سلبي فهو ليس إحجاماً مجرداً وإنما موقفاً سلبياً بالقياس إلى موقف إيجابي يجب على المكلف القيام به في ظل ظروف معينة وبذلك لا يكون الامتناع مجرد عدم القيام بالفعل بل فعل آخر لا يتفق والعمل الذي أمر به القانون كما لا يشترط في الامتناع الذي يتكون منه السلوك السلبي أن يكون امتناعاً عن فعل ألزم القانون الفاعل القيام به.

وإن المحكمة وجدت أن ما تم إيضاحه أعلاه وبشكل موجز بخصوص السلوك السلبي (الامتناع) ينطبق على أفعال المتهمين من الأول ولغاية الثالث حيث إن القدر المتيقن الثابت للمحكمة أن المتوفى (عمر محمد كامل النصر) كان تحت سلطتهم القانونية كمحققين وأنهم كانوا على رأس عملهم طوال فترة احتجازه (الثمانية أيام) وإن أفعال الشدة والعنف والضرب التي تعرض لها المتوفى (عمر) ونتج عنها وفاته كما تم الإيضاح أعلاه قد تمت وتعرض لها أثناء وجوده تحت السلطة القانونية للمتهمين من الأول وحتى الثالث وحيث إن المتهمين من الأول وحتى الثالث هم من مرتب جهاز الأمن العام فإن بامتناعهم عن حماية المدعو (عمر) من أفعال الشدة والعنف والضرب التي تعرض لها أثناء وجوده تحت سلطتهم رغم عدم إثبات النيابة العامة على وجه الجزم واليقين من هو ذلك الشخص و/ أو الأشخاص الذين قاموا بتلك الأفعال فإن المتهمين من الأول ولغاية الثالث يكونون في حدود القدر المتيقن الثابت للمحكمة من أفعالهم قد خالفوا القانون كأفراد من قوة الأمن العام والذين هم ملزمون بموجب المادة (4/1) من قانون الأمن العام بحماية الأرواح كأحد الواجبات الرئيسة لقوة الأمن العام كما أهملوا في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمتوفى (عمر النصر) رغم ما تعرض له من أعمال الشدة والعنف وضرب أثناء فترة احتجازه بما يخالف أيضاً واجبات قوة الأمن العام التي ينتسبون لها بحماية الأرواح وفقاً لما نصت عليه المادة (4/1) من قانون الأمن العام ذاتها وبذلك وجدت المحكمة أنهم في حدود ذلك يكونون مرتكبين لصورة الخطأ المتمثل بالإهمال والنكول عن القيام بواجبات فرضها عليهم القانون بعدم منعهم تعرض المتوفى (عمر النصر) لأعمال الشدة والعنف والضرب أثناء وجوده تحت سلطتهم القانونية وكذلك إهمالهم في تأمين الرعاية الصحية له وإسعافه في الوقت المناسب رغم الإصابات التي تعرض لها والتي يدل وصفها من لجنة الأطباء الشرعيين أنها كانت خطرة ومؤلمة جداً وتلزم التداخل الطبي والإسعاف لإنقاذه وبذلك يكون المتهمون من الأول وحتى الثالث مرتكبين لصورة من صور الخطأ عن طريق الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة مما ساهم بوفاة المتوفى (عمر النصر) وهم بذلك يسألون قانوناً عن جرم التسبب بالوفاة عن إهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة بحدود المادة (343) من قانون العقوبات الأمر الذي يستلزم معه تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهمين من الأول ولغاية الثالث في التهمة الثانية من جرم الضرب المفضي للموت بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (330/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (76) من القانون ذاته إلى تهمة التسبب بالوفاة عن إهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (76) من القانون ذاته وذلك عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإدانتهم بهذا الجرم بوصفه المعدل وتحديد مجازاتهم قانوناً (لطفاً انظر قرار محكمة التمييز/ هيئة عامة رقم 230/2015 تاريخ 6/4/2015).

 

وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة بالإجماع ما يلي:

أولاً: عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المتهمين الرابع والخامس من التهمة المسندة إليهما وهي الضرب المفضي للموت خلافاً لأحكام المادة (330/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (76) من القانون ذاته لعدم كفاية الدليل القانوني المقنع والإفراج عنهما في الحال في هذه القضية.

ثانياً: عملاً بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث بالتهمة الثانية المسندة إليهم بوصفها المعدل وهي التسبب بالوفاة عن إهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة عملاً بأحكام المادة (343) من قانون العقوبات ونظراً لكون الإهمال وعدم مراعاة القوانين والأنظمة المرتكبة من قبل المتهمين من الأول وحتى الثالث وهم رجال أمن عام ومكلفين بحماية الأرواح ولجسامة خطأهم فإن المحكمة وجدت لزوم الارتفاع بالعقوبة بحقهم عن حدها الأدنى وتشديدها وعليه قررت المحكمة الحكم عليهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكل واحد منهم محسوبة لهم مدة التوقيف عملاً بأحكام المادة (343) من قانون العقوبات.

 

لم يرتضِ المتهمون ومساعد رئيس النيابة العامة ومدير الأمن العام/ مدير القضاء الشرطي/ النائب العام الشرطي بقرار محكمة الشرطة سالف الذكر فطعن فيه كل منهم بلائحة تمييز منفردة تضمنت أسبابها.

 

وعن أسباب التمييزات الثلاثة:

وعن السبب الأول من أسباب تمييز مدير الأمن العام/ النائب العام الشرطي والذي يخطئ قرار المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام بالنسبة لتهمة التعذيب عن المميز ضدهم لشمولها بقانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) وذلك لأن جريمة التعذيب لم تسقط بالعفو العام.

وفي ذلك فإن المادتين الثانية والثالثة من قانون العفو العام رقم (5 لسنة 2019) حددتا بشكل واضح الجرائم المستثناة من أحكام قانون العفو العام والجرائم التي يشملها العفو مع وجود المصالحات وإسقاط الحق الشخصي.

وحيث إن جرم التعذيب بحدود المادة (208) من قانون العقوبات ليس من الجرائم المستثناة من قانون العفو العام فإن ما توصلت إليه محكمة الشرطة واقع في محله وهذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعن السبب الرابع من تمييز مدير الأمن العام والذي يخطئ فيه قرار محكمة الشرطة بإعلان براءة المميز ضدهما الرابع والخامس من جناية الضرب المفضي للموت.

وفي ذلك فإن التجريم يحتاج إلى أدلة وإثبات وحيث إن المتهم الرابع (ركان يوسف) يعمل سائقاً في مديرية الأمن والمتهم الخامس (المعتصم بالله) يعمل مدخل بيانات في القسم نفسه ولم يرد من البينات ما يثبت أن لهما أي دخل أو تدخل أو اشتراك في عملية التحقيق أو الإيذاء الذي تعرض له المرحوم (عمر) مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الشرطة بخصوص هذه التهمة واقعاً في محله وهذا السبب غير وارد ويتعين رده.

وعن السبب الثاني من أسباب طعن مساعد رئيس النيابة العامة الذي يخطئ قرار محكمة الشرطة من حيث حساب مدة التوقيف من الحبس كون المتهمين لم يكونوا موقوفين وفقاً للمفهوم القانوني.

وفي ذلك فإن المادة (4) من قانون أصول المحاكمات العسكرية تنص على: (يمارس النائب العام العسكري صلاحية التوقيف وإخلاء السبيل في القضايا التي تدخل في اختصاص النائب العام العسكري).

ونصت المادة (17) من القانون ذاته: (يتولى النائب العام ومساعدوه والمدعوون العامون العسكريون تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكمة العسكرية).

ونصت المادة (84/2) من قانون الأمن العام:

……….

في حالة وجود طرف من المدنيين مع أحد أفراد القوة في تهمة واحدة يتولى المدعي العام المدني التحقيقات المختصة بالمدنيين وتتولى النيابة العامة للقوة التحقيق بالنسبة لأفراد القوة.

ومن جانب آخر فإن محاضر المحاكمة أمام محكمة الشرطة تشير إلى أن المتهمين كانوا يستحضرون أمام المحكمة لكافة الجلسات واستمر الأمر حتى صدور الحكم وهذا يعني أنهم موقوفون إما عند مكان التوقيف أو الحجز وطريقه فإن ذلك يقع تحت مراقبة النيابة العامة مما يجعل ما يثيره في هذا السبب غير وارد أيضاً ويتعين رده.

أما عن باقي أسباب الطعنين التمييزين المقدمين من مساعد رئيس النيابة العامة ومن النائب العام الشرطي والتي انصبت على وزن البينة والنتيجة التي توصلت إليها محكمة الشرطة بقرارها المميز وتطبيق القانون على واقعة الدعوى.

 

وفي ذلك ومن استعراض محكمتنا أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها بصفتها محكمة موضوع نجد:

من حيث الواقعة الجرمية:

فإن الواقعة الثابتة تتحصل فيما يلي:

بتاريخ 20/9/2015 وفي منطقة جبل عمان تعرض الوكيل (خالد بني مفرج) والملازم (حسن العواملة) لإطلاق النار من شخص مجهول وتوفي على أثرها الوكيل (خالد بني مفرج) وأصيب الملازم (حسن العواملة) وعلى إثر ذلك تشكلت لدى مديرية أمن العاصمة (البحث الجنائي) أكثر من لجنة للتحقيق في حادث قتل الوكيل وإصابة الملازم ومن خلال التحريات والاطلاع على الكاميرات في المنطقة تبين لهم أن الفاعل دخل إلى العمارة التي يسكنها المغدور (المجني عليه عمر) والمدعو             (عبد العزيز) وغادرها بعد (22) دقيقة.

بتاريخ 23/9/2015 تم إلقاء القبض على المجني عليه (عمر) وسوقه إلى شعبة بحث جنائي وسط العاصمة وتم مباشرة التحقيق في مفرزة البحث الجنائي مع  المجني عليه (عمر) والمدعو (عبد العزيز) لمعرفة هوية الشخص الذي دخل العمارة ومكث فيها فترة وجيزة ثم غادر ولكنهم لم يحصلوا على جواب شاف منهما.

بتاريخ 29/9/2015 ولغايات التوسع بالتحقيق مع المجني عليه (عمر) تم تكليف النقيب (محمد أحمد الشرعة) والرقيب (ركان كريشان) والعريف (المعتصم بالله) لنقل المجني عليه من مفرزة بحث جنائي وسط العاصمة إلى مفرزة بحث جنائي إقليم العاصمة وخلال قيام المذكورين بمرافقة المجني عليه وسوقه إلى الجهة المذكورة تعثر على الدرج (حسب قولهم) وسقط ولم يستطيعوا إمساكه أو مساعدته قبل السقوط لضخامة جسمه وبعد ذلك واصلوا عملية نقله وتم تسليمه للمحققين المتهمين (النقيب فراس المشاقبة) والنقيب (معن البقور) وإن النقباء المتهمين الثلاثة تناوبوا على التحقيق مع المجني عليه.

وفي يوم 30/9/2015 توفي المجني عليه وتم نقله من نظارة مركز البحث الجنائي لإقليم العاصمة إلى قسم الطب الشرعي وقامت لجنة من أطباء الطب الشرعي بالكشف على جثة المغدور (عمر) وتشريحها وتبين أن هناك إصابات على جسم المغدور بلغت مساحتها (40%) من مجمل جسم المجني عليه وكانت الإصابات متفرقة في أماكن مختلفة من جسمه.

وذكر الأطباء في شهاداتهم وتقاريرهم أن الإصابات والتجمع الدموي في كيس الصفن للخصيتين يتفق مع نمط التعذيب ويظهر أن المجني عليه تعرض للضرب والتعذيب مما سبب هذه الإصابات والكدمات وإن هذه الإصابات والكدمات يصاحبها ألم شديد لدى المصاب وتؤدي إلى الوفاة.

 

ومحكمتنا قامت باستخلاص هذه الواقعة بعد تمحيص كافة البينات واستعراض المبرزات والتحقيقات الواردة في ملف الدعوى وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ونخص منها:

أقوال الرائد (فراس هباهبة) رئيس المتابعة في شعبة بحث جنائي العاصمة يقول: تم ضبط (عمر) بتاريخ 23 أو 24/9/2015 لمعرفة الجاني في القضية بعد الرجوع إلى الكاميرات التي تبين أن الجاني دخل البناية التي يسكن فيها (عمر) فتم إحضاره إلى قسم بحث جنائي وسط عمان وكان يتواجد عدد كبير كرئيس الشعبة ورؤساء الأقسام وعدد كبير من ضباط ورؤساء المفارز وتمت مقابلته من قبلهم جميعاً واستفسروا منه عن مدى معرفته بالجاني الذي دخل الممر المؤدي إلى شقة (عمر) وأنكر عمر معرفته به ….. بعد (3-4) أيام تم الإيعاز لنقل (عمر) إلى شعبة إقليم العاصمة بسبب اكتظاظ مبنى وسط عمان بالمراجعين وسمعت بعد يومين أن (عمر) مات.

أقوال العقيد (خلف العمر): يذكر أنه تم نقل (عمر وعبد العزيز) إلى شعبة إقليم العاصمة والمقدم (زياد النسور) طلب أن يقوم بإرسال النقيب (معن العبادي) و(فراس المشاقبة) مع المذكورين إلى شعبة العاصمة والمتهمين الثلاثة وغيرهم من أفراد البحث الجنائي كانوا يقومون بالتحقيق مع المجني عليه (عمر).

الشاهدة (هدى محمد كامل النصر) تعمل محامية: إن المرحوم (عمر) هو شقيقي وعلمت أنه موجود لدى البحث الجنائي……. أعلمني ابن شقيقتي (خالد) وأثناء تواجده في مبنى البحث الجنائي أنه شاهد عند ذهابه إلى الحمام بنطال شقيقي (عمر) الذي كان يرتديه بتاريخ 25/9/2015 معلقاً في الحمام ويظهر عليه من الخلف بقعة كبيرة لونها بني واعتقد في وقتها أنها دم ويظهر أن البنطال قد تعرض للغسيل وبعدها شاهد شقيقي (عمر) أثناء اقتياده من قبل أفراد البحث الجنائي لترحيله من المكان الموجود فيه وكان مقيداً وتبدوا عليه آثار الضرب وكان حافي القدمين ويسير بصعوبة ويبدوا عليه الرعب ويتلفظ أحد أفراد البحث الجنائي بقوله (احضروا السيارات أجا الدب)…… المرحوم (عمر) كان يعاني من مرض اضطراب المزاج ثنائي              القطب… أنا شاهدت جثة شقيقي عمر قبل التشريح وشاهدت كدمات على جسم شقيقي عمر قبل التشريح …. وشاهد أبناء شقيقتي وزوج شقيقتي (هاني مطر) الجثة وأبلغوني أنه ظهر آثار تعذيب وضرب في المنطقة التناسلية.

الشاهد (محمد هاني علي مطر): المرحوم (عمر) هو خالي …. بقيت أنا مع المحقق وقام بضبط أقوالي وكانت أسئلة عادية …. وبعدها تم أخذي إلى غرفة أخرى وتم أخذ عينة دم وتبصيمي وعندها استأذنت لغسل يدي وذهبت إلى الحمام ولاحظت وجود بنطال معلق على باب الحمام من الداخل وبعدها دخل شقيقي خالد لغسل يديه وعندما رجع أخبرني أنه شاهد بنطالاً معلقاً على باب الحمام وهو يعود إلى خالي عمر وأنه لاحظ وجود آثار دماء على البنطال وهو بنطال رياضة لون أخضر غامق ….

الشاهد الدكتور (عدنان سعيد عباس) استشاري طب شرعي: قمنا بالكشف على جثة المرحوم عمر كامل النصر ….. وهو ذو بنية غذائية بدينة أظهرت الصفة التشريحية والكشف الظاهري على الجثة وجود إصابات عبارة عن كدمات واسعة وعميقة في مناطق متفرقة من الجسم بلغت مساحتها (40%) من مساحة سطح الجسم كما أظهرت الصفة التشريحية وجود تضخم في القلب وأظهرت الفحوصات النسيجية وجود نزف في الجلد والأنسجة تحته والخصيتين وإن الكدمات الواسعة والعميقة والمتعددة في الجسم كانت بأعمار مختلفة مضى عليها مدة من (24) ساعة إلى عشرة أيام أدت إلى نزف دموي تحت الجلد وتحت الأنسجة وهي ناجمة عن الارتطام بجسم صلب وعللنا سبب الوفاة بالنزف الدموي الناتج عن الكدمات المتعددة في الجسم وإن هناك تركيزاً وبشكل واضح في الإصابات في منطقة أسفل البطن والحوض والفخذين وهناك تجمع دموي في كيس الصفن وتكدم في الخصية اليمنى وهي تتفق بالارتطام بجسم صلب راض وهي في الأماكن التي تكون فيها الإصابة مؤلمة للذكر وهناك كدمة واضحة على الكبد أثبتت نسيجياً وإن هذه الإصابات تسبب ألماً شديداً ولا تتفق مطلقاً مع النمط العرضي وأقصد بالنمط العرضي (كالسقوط وما في حكمه) وهي ذات شبهة جنائية تستدعي التحقيق بمعنى أن الإصابات ليست عرضية وتتفق بأن تكون نتيجة الضرب ومن المتعارف عليه طبياً أن كدمات بمساحة (40%) من سطح الجسم كافية لإحداث الوفاة وأن تكدم الخصية كافٍ وحده للوفاة وبذلك تضافرت عدة إصابات أخرى في الجسم وأصبحت كافية لإحداث الوفاة.

الشاهد (خالد هاني عيسى مطر): المغدور عمر خالي …. تم ضبط أقوالي مع شقيقي محمد من قبل المتهم الخامس ثم تم تبصيمي وذهب شقيقي إلى الحمام من أجل غسل يديه ثم لحقت به وأنا دخلت إلى الحمام وقمت بإغلاق الباب وشاهدت البنطال الذي كان يرتديه خالي عمر معلقاً خلف الباب ويبدو عليه آثار دم وأنه تمت محاولة غسله….. وعدت إلى المكتب وأخبرت شقيقي محمد بما شاهدت …. سمعت أفراد البحث الجنائي يقولون عبارة (جهزوا الدب وهينا بدنا نطلع) وبعد حوالي خمس دقائق شاهدت خالي عمر وهو مقيد اليدين وتبدوا عليه آثار ضرب على يديه وقدميه وكان حافي القدمين وكان يرتدي بنطالاً مختلفاً وكان يمشي ببطء.

الشاهد (عبد العزيز علي عبد العزيز عنقادي) معلم مدرسة: بتاريخ الواقعة كنت أسكن في جبل عمان في العمارة نفسها التي يسكن فيها المرحوم (عمر النصر) وبتاريخ 23/9/2015 وقفة العيد حضر البحث الجنائي إلى منزلي ورافقتهم إلى مكتب وسط عمان وتم التحقيق معي من قبل المتهمين الأول والثاني والثالث وسألوني عن حادثة قتل أحد أفراد الشرطة وإصابة آخر….. شاهدت المرحوم عمر أربع مرات في كل يوم طيلة وجودي في شعبة البحث الجنائي وكان ذلك أثناء ذهابي إلى  الحمام …..

هذا بالإضافة إلى باقي البينات الواردة على لائحة الاتهام وقامت محكمة الشرطة بالاستماع لها.

 

من حيث التطبيقات القانونية:

وفي ضوء ما ثبت لنا في الواقعة الجرمية وبالاعتماد على كافة البينات وخصوصاً التقارير الطبية والصفة التشريحية وشهادات الأطباء فإن الثابت أن المتهمين كل من: (النقيب معن البقور والنقيب فراس العمرو والنقيب محمد الشرعة) هم المسؤولون عن المغدور (عمر) أثناء تواجده لديهم في مركز البحث الجنائي وسط العاصمة ومركز البحث الجنائي في إقليم العاصمة (البيادر) وأنه كان تحت سيطرتهم وإشرافهم وثابت أنه خلال احتجازه لديهم تعرض للضرب والتعذيب وإن هذه الممارسات وقعت له وهو إنسان حي كان بكامل قواه قبل وصوله إليهم وإن لهذه الإصابات تأثير ظاهري أدت إلى حصول إصابات مختلفة على سطح الجثة ومنطقة صفن الخصيتين ونجم عنها وفاة المجني عليه (عمر).

 

وحيث إنه يشترط في جريمة الضرب المفضي إلى الموت توافر الأركان التالية:

فعل الضرب والجرح: وتشمل كلمة الضرب كل فعل يقع على جسم الإنسان ويكون له تأثير ظاهري أو باطني مثل اللطم والركل بالقدم وجذب الشخص وإسقاطه على الأرض ودفعه إلى جسم صلب.

أن يحصل هذا الفعل قصداً ولا يشترط لتوفر القصد الجرمي أن يكون الجاني في ارتكابه فعل الضرب قد قصد القتل بل يكفي أن يكون الفعل قد صدر عن إرادة وعلم بأنه يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته وتعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل وإن توقع حصولها وقبل بالنتيجة.

أن يفضي الفعل إلى الموت.

أن توجد رابطة السببية بين الفعل والنتيجة.

وحيث إن واقعة الضرب تأكدت بالتقارير الطبية وشهادات الأطباء عليها وإن تواجد المغدور واحتجازه لدى المتهمين من ساعة اعتقاله إلى حين وفاته كان تحت إمرة وإشراف المتهمين (المميز ضدهم) النقباء الثلاثة وبالتالي فإن رابطة السببية بين أفعال وتصرفات المتهمين وبين الأذى الذي تعرض له المغدور (عمر) متوافرة بحقهم ويكون المتهمون بالنتيجة مسؤولين عن النتيجة التي تترتب على أفعالهم والتي تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت بمقتضى المادة (330) من قانون العقوبات وليس كما ذهبت إليه محكمة الشرطة بقرارها الطعين من أن الفعل يشكل جنحة التسبب بالوفاة الأمر الذي يتوجب معه نقض القرار المطعون فيه لورود هذه الأسباب عليه.

 

أما عن أسباب التمييز الأول فإنه بتوصلنا إلى هذه النتيجة وردنا على أسباب التمييزين الثاني والثالث ما يكفي للرد عليها فنحيل إلى ما ورد فيها وذلك تحاشياً للتكرار.

 

لهذا وبناءً على ما تقدم نقرر:

رد طعن النيابة العامة والنائب العام الشرطي بمواجهة المتهمين (الوكيل ركان يوسف سعيد والرقيب المعتصم بالله زهير يوسف) وتأييد القرار الصادر بحقهما.

نقض القرار المميز فيما يتعلق بباقي المتهمين وهم كل من: (الرائد معن هاشم صالح والرائد فراس أحمد فرحان والرائد محمد أحمد أسعد).

وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه أعلاه.

قـراراً صدر بتاريخ 23 صفر سنـة 1441هـ الموافـق 22 / 10 /2019م.

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

القائمة