جاء قانون المطبوعات والنشر لينظم قطاع المطبوعات الصحفية بما في ذلك نشرها وتوزيعها وكذلك قطاع دور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام والترجمة ومكاتب الدعاية والاعلان.
وقد تعرض القانون ابتداءاً لآداب وأخلاقيات المهنة الصحفية، ونظّم أحكام اصدار المطبوعات الصحفية واجراءات ترخيصها سواءً كانت مطبوعات دورية أو متخصصة وحدد أيضاً الشروط اللازم توافرها في المسؤولين عن المؤسسات الصحفية وما يتعلق بالموارد المالية للمطبوعات الصحفية.
ويمكننا اجمال حقوق وحريات الصحافة التي وردت في قانون المطبوعات والنشر بما يلي:
1- نصّ القانون على أن الصحافة والطباعة حرّتان وأن حرية الرأي مكفولة لكل أردني وله أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والرسم والتصوير وغير ذلك من وسائل التعبير والاعلام.
2- أنّ للصحافة أن تمارس مهنتها بحرية في تقديم الاخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للآخرين.
3- افساح المجال للمواطنين والاحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم.
4- حق الصحفي والمؤسسة الصحفية في الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية والمؤسسات العامة عن مشاريعها وبرامجها وخططها ونشرها وأي معلومة أخرى تهم المواطنين ونشرها.
5- حق الصحف والمؤسسة الصحفية في ابقاء مصادر معلوماتها وأخبارها سرية.
6- حق حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان والنواب وكذلك الاجتماعات العامة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والاندية والجمعيات والشركات العامة.
7- حق الصحفي والمؤسسة الصحفية في عدم التدخل في أعمالها في اطار ممارسة مهمتها أو التأثير عليها أو اكراهها على افشاء مصادر معلوماتها.
8- حق كل حزب سياسي أردني في اصدار مطبوعاته الصحفية.
9- عدم جواز توقيف أحد نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير حتى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
أما بالنسبة للجرائم التي نص عليها قانون المطبوعات والنشر وعقوباتها فهي كالتالي:
1- جريمة عدم تحري الحقيقة والالتزام بالدّقة والحيدة والموضوعية في المادة الصحفية أو نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الأمة العربية والاسلامية ويعاقب عليه بالغرامة المالية من 500 – 2000 دينار.
2- جريمة قبول المعونة والهبات سواء من جهة أردنية أو خارجية من قبل مالك المطبوعات الصحفية أو الصحفي أو رئيس التحرير أو المدير أو الكاتب فيها، وعقوبة هذه الجريمة الغرامة ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه وتنطبق هذه الجريمة على المطبوعات المتخصصة ودور الدراسات والبحوث والعاملين فيها.
3- عدم تزويد الوزير بالميزانية السنوية للمؤسسة الصحفية خلال الأشهر الاربعة الأولى من السنة المالية التالية وعقوبة هذه الجريمة الغرامة بما لا يزيد عن 3000 دينار، واذا استمر التخلف عن الأشهر المذكورة يتم تعليق صدور المطبوعة.
4- نشر محاضر التحقيقات القضائية قبل احالة الدعوى للمحكمة أو نشر محاضر جلسات المحاكم التي صدر قرار قضائي بعدم نشرها، ويعاقب على هذه الجريمة بالغرامة المالية من 3000 – 5000 دينار ويمكن ملاحقة المسؤول جزائياً.
5- جريمة التعرض بالإساءة لأرباب الشرائع من الانبياء بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى وعقوبتها غرامة مالية من 1000 – 2000 دينار.
6- جريمة إهانة الشعور أو المعتقد الديني أو اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية وعقوبتها الغرامة المالية من 1000 – 2000 دينار.
7- جريمة نشر ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو تَمس حرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو شائعات كاذبة بحقهم، وعقوبة هذه الجريمة الغرامة المالية من 500 – 1000 دينار.
8- جريمة توزيع مطبوعات صدر أمر قضائي بمنعها أو المساهمة في توزيعها ويعاقب عليها بالغرامة المالية من 500 – 2000دينار.
9- جريمة اصدار أو توزيع مطبوعة دورية دون ترخيص قانوني ويعاقب على هذه الجريمة بالغرامة المالية من 1000 – 5000 دينار.
وتجدر الاشارة هنا الى أن قانون المطبوعات والنشر نص في المادة (42) على أن هذه الجرائم والجرائم الأخرى التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها يتم النظر فيها من قبل غرفة متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تنشأ في كل محكمة بداية في المملكة لهذه الغاية، كما نص على أن غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان ودون سواها تنظر الى جانب القضايا التي تختص بها وفق هذا القانون في القضايا والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا تم ارتكابها بواسطة المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخصة قانوناً.
مركز إحقاق للمحاماة و للدراسات القانونية
مركز احقاق للدراسات القانونية والمحاماة
المحامي محمد أحمد المجالي
الحقوق والحريات الصحفية والجرائم في قانون المطبوعات والنشر
أحدث المنشورات
- نظام معهد الإدارة العامة يخالف الدستور
- قانون منع الجرائم قانون باطل وانتهى العمل به بموجب المادة 128 من الدستور
- أكثرية أعضاء الدستورية تقرر عدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206 / ب) من قانون الجمارك
- هل سيتم حبس النائب المحكوم بالحبس لمدة سنة بجرم عرض مبالغ مالية على الناخبين؟
- أربعة من أصل تسعة من أعضاء المحكمة الدستورية يقررون عدم دستورية الفقرة 4 من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
- هل يجوز للناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة بقبول أو برفض طلب الترشح لمجلس النواب؟؟
- شكوى على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
- إحقاق: منع الأردنيين من السفر خلافاً لأحكام القانون جريمة تستوجب العقوبة والتعويض
- مستثمر أردني يُميّز الحكم برد دعواه ضد شركة جوجل بخصوص خارطة فلسطين والتعويض مليار دينار
- إحقاق يهنئ الاستاذة نهلا الحرحشي لحصولها على اجازة المحاماة
- المحكمة الدستورية ترد شكلاً الطعن بدستورية فقرة في قانون الجمارك
- بالتفصيل .. المحكمة الدستورية ترد الطعن بدستورية الفقرة 2 من المادة 48 من قانون نقابة المحامين