sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

هل يعاقب المدعي العام بالحبس إذا أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون

أولاً: تنص المادة (178) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على ما يلي:
((كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة)).
ثانياً: وقد بينت المادة (169) من قانون العقوبات المعنى المقصود بكلمة الموظف حيث نصت على ما يلي:
((يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة)).
ثالثاً: لقد بينت الفقرة (2) من المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه بعد استجواب المشتكي عليه، يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق شروط وضوابط ومبررات ومدد محددة في القانون،
والسؤال الواجب طرحه، هل يعاقب المدعي العام بالحبس إذا أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات والشروط والمبررات التي ينص عليها القانون؟ خصوصا مجرد قوله العبارة الشائعة في قرار التوقيف (لضرورات التحقيق أقرر وقف المشتكى عليه ….) دون بيان أو ذكر مبررات قرار التوقيف التي نصت عليها الفقرة (1) من المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أو مخالفة الشروط وضوابط التوقيف باعتباره عملاً قانونياً استثنائياً، ويجب أن لا يلجأ إليه قاضي التحقيق إلا في حالات محددة وبشروط محددة بينها القانون، وإلا اعتبر عمله عملاً مخالفاً للقانون ويستوجب العقوبة لانتهاكه حقاً من حقوق الانسان وهو حقه في التنقل وحقه في المحاكمة العادلة.
رابعاً: لقد أعد مركز إحقاق للدراسات القانونية في وقت سابق دراسة قانونية بخصوص تدبير التوقيف القضائي وشروطه ومبرراته
فتنص الفقرة (1) من المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد تعديلها بموجب القانون المعدل رقم 32 لسنة 2017 على ما يلي:
ان التوقيف هو تدبير استثنائي، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.
وقد بينت هذه الدراسة أنه يستفاد من أحكام المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد التعديل لسنة 2017 أن الهيئة القضائية التي تأمر بتوقيف شخص على ذمة التحقيق لم تعد سلطتها مطلقة في إصدار قرار التوقيف دون بيان مبررات أو دواعي هذا القرار التي لم تكن موجودة قبل التعديل، ولكن سلطتها أصبحت مقيدة ويجب عليها أن تستند إلى شروط أو أحد شروط أو مبررات أو حالات التوقيف الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة، وأن عليها أن تذكرها في قرار التوقيف، وهذا ما أكدت عليه عبارة (وفق ما تقتضيه الفقرة (1) من هذه المادة) الواردة في الفقرة (2) من المادة،‏ وبخلاف ذلك تكون قد خالفت شروط ومبررات وحالات التوقيف الاستثنائية، وتكون قد تعسفت في استخدام السلطة وقامت بحجز حرية شخص لا يتوفر أي مبرر قانوني لحجز حريته، وهي جريمة (حجز الحرية) التي يعاقب عليها القانون.
ويجب على المدعي العام أو الهيئة القضائية التي تصدر قراراً بالتوقيف أن تعلل وتسبب هذا القرار بذكر مبرر أو مبررات هذا القرار من مبررات تدبير التوقيف الواردة ذكرها على سبيل الحصر في الفقرة (1) من المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بعد التعديل، وأن تلتزم بالشروط والضوابط التي بينها وذكرها القانون، وبخلاف ذلك يكون قرارها مخالف للقانون مخالفة تستوجب إيقاع العقوبة.
خامسا: وفي دراسة سابقة أعدها مركز إحقاق للدراسات القانون بينت طريق الطعن بقرار التوقيف، فالمادة (124) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على ما يلي:
(يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا ‏الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة ايام تبدا بحق النائب العام من وصول ‏الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه).
إن هذا النص القانوني ينظم طرق الطعن بالقرارات الصادر عن المدعي العام أو قاضي الصلح أو قاضي البداية بخصوص:
توقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه
أو تخلية سبيله.
أو تركه حراً
وبموجب هذا النص فقد حصر المشرع حق استئناف القرارات الصادرة عن المدعي العام أو قاضي الصلح أو قاضي البداية المتعلقة بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا بالنائب العام والمشتكى عليه.
وجدير بالذكر أن الطعن بقرار التوقيف أو تمديد التوقيف هو أمر مستحدث بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 32 لسنة 2017، ولم نجد أية سابقة قضائية تتضمن الطعن بقرار التوقيف أو تمديده بحسب اجتهادنا بالبحث.

المحامي إسلام الحرحشي/ مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

إقرأ أيضاً: دراسة شروط ومبررات التوقيف القضائي

إقرأ أيضاً: الطعن في قرار التوقيف

القائمة