sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

قرار مجلس الوزراء بوقف الزيادات والعلاوات والمكافآت باطل ولا يجوز تشغيل الموظفين بدون مقابل

أولا: جاء في قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ (16/4/2020) ما يلي:

نظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية بسبب وباء فيروس كورونا، ولدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظروف، ولما للتعاون والتكافل الاجتماعي من أهمية كبيرة في المجتمع، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (16/4/٢٠٢٠) وقف العمل بالزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٦٦) تاريخ (6/1/2020)، وكذلك الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب نظام الخدمة المدنية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠، والنظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠، وذلك اعتبارا من تاريخ (1/5/2020) حتى (31/12/2020) وقرر ما يلي:

١. وقف المكافآت وعلاوة العمل الإضافي لجميع الموظفين المشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع، الذين تزيد رواتبهم الإجمالية على (1300) دينار، على أن لا يقل إجمالي راتب أي منهم بعد الاقتطاع عن (1000) دينار.

٢. تكليف وزارة المالية بعدم صرف مكافآت وبدل تنقلات ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة وشركة إدارة المساهمات الحكومية، وإبقاء هذه المبالغ في الحساب المخصص لها.

٣. وقف صرف رواتب (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر) في الشركات المملوكة بالكامل الحكومة وشركة إدارة المساهمات الحكومية والشركات التي تزيد نسبة تملك الحكومة او شركة إدارة المساهمات الحكومية فيها على (٥٠%).

4. وقف العمل بعلاوة النقل وبدلات التنقل الشهرية المنصوص عليهما في نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 لجميع الموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو في الشركات المملوكة بالكامل لها ، أو لأي من تلك الجهات.

5. يوقف صرف مخصصات البنزين الشهرية لمركبات الموظفين الذين يستخدمون مركبات حكومية.

6. اقتطاع ما نسبته (50%) من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات أو على حساب المكافأة أو على حساب أي بنود أخرى والمشمولين ببلاغات العطلة الرسمية أثناء فترة العمل بقانون الدفاع في حال كانوا لا يتقاضون رواتب تقاعدية، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن (320) دينارا، وإيقاف صرف المستحقات المالية لهذه الفئة في حال كانوا يتقاضون رواتب تقاعدية.

7. يستمر اقتطاع وتوريد العائدات التقاعدية لوزارة المالية/ التقاعد المدني وللمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن كامل الراتب الإجمالي قبل الاقتطاعات الواردة في هذا القرار.

8. إيقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/12/2020 للوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2019/2020.

9. يستثنى من البنود (1 و 3 و 4 و 5 و 6) الموظفون الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.‏

ثانيا: لا يوجد نص تشريعي يجيز لمجلس الوزراء اصدار القرار الوارد في البند أولاً، وبالتالي فإن هذا القرار يفتقد للركن الشرعي، فهو قرار صادر بلا سند قانوني، وبالتالي فهو قرار باطل، ويمكن الطعن به لدى المحكمة الادارية.

ثالثاً: صدر نظام الخدمة المدنية رقم 46 لسنة 2020 المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 ونشر في الجريدة الرسمية العدد (5635) تاريخ (19/4/2020) وهو ينص في المادة الأولى منه أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي يعمل به من تاريخ (19/4/2020)، أي بعد صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند أولاً بثلاثة أيام، وتنص المادة (2) من النظام المعدل على ما يلي:

تعدل المادة (191) من النظام الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (ب) منه واضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي:

أ. على الرغم مما ورد في هذا النظام أو في أي تشريع آخر:

1. لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر إيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافآتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية.

2. لرئيس الوزراء تكليف أي موظف بالعمل العام أثناء الظروف الاستثنائية دون تقاضيه أي مكافأة أو علاوة أو حافز أو بدل لقاء ذلك.

رابعاً: إن العمل بنظام الخدمة المدنية المعدل بتاريخ لاحق لصدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه في البند أولاً بثلاثة أيام، لا يعطي الشرعية لمجلس الوزراء لإصدار هذا القرار، وبالتالي فإن هذا القرار ولد ميتاً لأنه بلا نص أو سند شرعي.

خامساً: تنص المادة (13) الدستور الأردني على ما يلي:

لا يفرض التشغيل الالزامي على احد غير انه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة على اي شخص:

1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب، او عند وقوع خطر عام او حريق، او طوفان، او مجاعة، او زلزال او مرض وبائي شديد للإنسان او الحيوان، او آفات حيوانية او حشرية او نباتية او اية آفة اخرى مثلها او في اية ظروف اخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر.

2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة على ان يؤدي ذلك العمل او الخدمة تحت اشراف سلطة رسمية وان لا يؤجر الشخص المحكوم عليه الى اشخاص او شركات او جمعيات او اية هيئة عامة او يوضع تحت تصرفها.

سادساً: يبين هذا النص الدستوري أن القاعدة العامة أنه لا يجوز فرض التشغيل الالزامي على احد، والاستثناء أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل او خدمة على اي شخص في حالات واردة في النص على سبيل الحصر، وبالتالي فإن التشغيل الالزامي يجب أن لا يفرض إلا بموجب قانون، أي التشريع الذي يصدر عن السلطة التشريعية، فلا يجوز أن يفرض بنظام أو تعليمات أو قرارات تصدر عن السلطة التنفيذية، ويجب أن لا يفرض التشغيل الالزامي إلا ‏في الحالات التي بينها النص الدستوري والتي يجب ان يتضمنها القانون الصادر عن السلطة التشريعية، وبالتالي فإن نظام الخدمة المدنية رقم 46 لسنة 2020 المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 ‏فيه شبهة بمخالفة الدستور من ناحية فرض التشغيل الالزامي على الموظفين العموميين دون اعطائهم حقوقهم كاملة والانتقاص منها بموجب تشريع (نظام) يخالف الدستور من جواز تنظيمه لهذه الأمور ابتداءاً.

مركز إحقاق للدراسات القانونية

القائمة