sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

الحقوق والحريات الصحفية والجرائم ‏في قانون المطبوعات والنشر

جاء قانون المطبوعات والنشر لينظم قطاع المطبوعات الصحفية بما في ذلك نشرها ‏وتوزيعها وكذلك قطاع دور الدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام والترجمة ‏ومكاتب الدعاية والاعلان.‏
وقد تعرض القانون ابتداءاً لآداب وأخلاقيات المهنة الصحفية، ونظّم أحكام اصدار ‏المطبوعات الصحفية واجراءات ترخيصها سواءً كانت مطبوعات دورية أو متخصصة ‏وحدد أيضاً الشروط اللازم توافرها في المسؤولين عن المؤسسات الصحفية وما يتعلق ‏بالموارد المالية للمطبوعات الصحفية.‏
ويمكننا اجمال حقوق وحريات الصحافة التي وردت في قانون المطبوعات والنشر بما ‏يلي:‏
‏1-‏ نصّ القانون على أن الصحافة والطباعة حرّتان وأن حرية الرأي مكفولة لكل أردني ‏وله أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والرسم والتصوير وغير ذلك من وسائل ‏التعبير والاعلام.‏
‏2-‏ أنّ للصحافة أن تمارس مهنتها بحرية في تقديم الاخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم ‏في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات ‏والحقوق والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للآخرين.‏
‏3-‏ افساح المجال للمواطنين والاحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية ‏والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم.‏
‏4-‏ حق الصحفي والمؤسسة الصحفية في الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية ‏والمؤسسات العامة عن مشاريعها وبرامجها وخططها ونشرها وأي معلومة أخرى تهم ‏المواطنين ونشرها.‏
‏5-‏ حق الصحف والمؤسسة الصحفية في ابقاء مصادر معلوماتها وأخبارها سرية.‏
‏6-‏ حق حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان والنواب وكذلك الاجتماعات ‏العامة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والاندية والجمعيات والشركات العامة.‏
‏7-‏ حق الصحفي والمؤسسة الصحفية في عدم التدخل في أعمالها في اطار ممارسة مهمتها ‏أو التأثير عليها أو اكراهها على افشاء مصادر معلوماتها.‏
‏8-‏ حق كل حزب سياسي أردني في اصدار مطبوعاته الصحفية.‏
‏9-‏ عدم جواز توقيف أحد نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير ‏حتى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .‏
أما بالنسبة للجرائم التي نص عليها قانون المطبوعات والنشر وعقوباتها فهي كالتالي:‏
‏1-‏ جريمة عدم تحري الحقيقة والالتزام بالدّقة والحيدة والموضوعية في المادة الصحفية أو ‏نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الأمة ‏العربية والاسلامية ويعاقب عليه بالغرامة المالية من 500 – 2000 دينار.‏
‏2-‏ جريمة قبول المعونة والهبات سواء من جهة أردنية أو خارجية من قبل مالك ‏المطبوعات الصحفية أو الصحفي أو رئيس التحرير أو المدير أو الكاتب فيها، وعقوبة ‏هذه الجريمة الغرامة ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه وتنطبق هذه الجريمة على ‏المطبوعات المتخصصة ودور الدراسات والبحوث والعاملين فيها.‏
‏3-‏ عدم تزويد الوزير بالميزانية السنوية للمؤسسة الصحفية خلال الأشهر الاربعة الأولى ‏من السنة المالية التالية وعقوبة هذه الجريمة الغرامة بما لا يزيد عن 3000 دينار، ‏واذا استمر التخلف عن الأشهر المذكورة يتم تعليق صدور المطبوعة.‏
‏4-‏ نشر محاضر التحقيقات القضائية قبل احالة الدعوى للمحكمة أو نشر محاضر جلسات ‏المحاكم التي صدر قرار قضائي بعدم نشرها، ويعاقب على هذه الجريمة بالغرامة ‏المالية من 3000 – 5000 دينار ويمكن ملاحقة المسؤول جزائياً.‏
‏5-‏ جريمة التعرض بالإساءة لأرباب الشرائع من الانبياء بالكتابة أو الرسم أو الصورة أو ‏بالرمز أو بأي وسيلة أخرى وعقوبتها غرامة مالية من 1000 – 2000 دينار.‏
‏6-‏ جريمة إهانة الشعور أو المعتقد الديني أو اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية ‏وعقوبتها الغرامة المالية من 1000 – 2000 دينار.‏
‏7-‏ جريمة نشر ما يشتمل على ذم أو قدح أو تحقير للأفراد أو تَمس حرياتهم الشخصية أو ‏ما يتضمن معلومات أو شائعات كاذبة بحقهم، وعقوبة هذه الجريمة الغرامة المالية من ‏‏500 – 1000 دينار.‏
‏8-‏ جريمة توزيع مطبوعات صدر أمر قضائي بمنعها أو المساهمة في توزيعها ويعاقب ‏عليها بالغرامة المالية من 500 – 2000دينار.‏
‏9-‏ جريمة اصدار أو توزيع مطبوعة دورية دون ترخيص قانوني ويعاقب على هذه ‏الجريمة بالغرامة المالية من 1000 – 5000 دينار.‏
وتجدر الاشارة هنا الى أن قانون المطبوعات والنشر نص في المادة (42) على أن هذه ‏الجرائم والجرائم الأخرى التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الاعلام المرئي ‏والمسموع المرخص بها يتم النظر فيها من قبل غرفة متخصصة لقضايا المطبوعات ‏والنشر تنشأ في كل محكمة بداية في المملكة لهذه الغاية، كما نص على أن غرفة قضايا ‏المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان ودون سواها تنظر الى جانب القضايا التي ‏تختص بها وفق هذا القانون في القضايا والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ‏والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا تم ارتكابها بواسطة المطبوعات أو ‏وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخصة قانوناً.‏
مركز إحقاق للمحاماة و للدراسات القانونية ‏
مركز احقاق للدراسات القانونية والمحاماة
‏ المحامي محمد أحمد المجالي

القائمة