إحقاق – حكمت محكمة صلح جزاء غرب عمان (هيئة القاضية أمال عبدالرحمن) في القضية رقم (1215/2018) بإعلان براءة المشتكى عليهما (إيهاب.ي.ع.م) و (بلال.م.م.ب) لعدم ثبوت الجرم بحقها.
وتعود أحداث هذه القضية إلى الاعتصام المفتوح الذي جرى أمام السفارة الأمريكية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس حيث قام ضباط من مرتبات دائرة المخابرات العامة بضبط المشتكى عليهما بزعم أنهم كانوا يكررون هتافات وعبارات (يا محمد يا ابن سلمان يا عميل الأمريكان) و (آل سعود طلعوا يهود) و (حكومتنا على الريموت) وهتافات أخرى وجرى اعتقال المشتكى عليهما.
وقالت المحكمة في حكمها أنه ثبت لها من خلال شهادة منظمي الضبط من الشرطة الذين ذكروا فيها بأنهم لم يكونوا على ارض الواقع عند حصول الاعتصام، حيث قام الشاهد الملازم2 (م.غ) من الشرطة بتدوين الإفادات المذكورة على طريقة السؤال والجواب، وكان بناء على الكتاب الذي وصله من دارة المخابرات العامة وهذا ثابت من خلال شهادته،
أما الشاهد الرقيب شرطة (أ) فذكر بأنه لا يعلم أي شيء عن هذه العبارات المذكورة في ضبط المخابرات العامة إذا كانت ذكرت على ارض الواقع أم لا،
وقالت المحكمة: وعليه فان الضبط المنظم بحق المشتكى عليهما جاء بناء على كتاب المخابرات العامة وبالرجوع إلى أحكام المادة (150) من قانون الأصول الجزائية والتي نصت على ما يلي:
(يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات)،
وحتى يؤخذ بالضبط واعتباره له قوة ثبوتيه لا بد من توفر الشروط التي قضت بها المادة (151) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما يلي:
(لكي يكون للضبط قوة اثباتية يجب:
1. أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه بمهام وظيفته.
2. أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.
3. أن يكون الضبط صحيحا من حيث الشكل.
أما الضبوط الأخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية)
وعليه وعلى ضوء ما تقدم، تجد المحكمة بأن منظمي الضبط قد حررا المخالفة بناء على الكتاب الموجه إليهم من كتاب المخابرات، ولما كانت العبرة في وزن البينة للشهادة وليس للضبط، ذلك بأن المقصود بالضبط الذي له قوة الثبوت هو الضبط الذي يغني عن سماع أقوال منظميه، وحيث انه تم الاستماع إلى شهادة منظميه فيصبح والحالة هذه البينة هي شهادة الشهود وليس للضبط الفاقد للشروط القانونية الذي يخضع لقناعة المحكمة، وحيث جاءت شهادة الشهود واحدة بأنهم لم يشاهدوا الواقعة بأنفسهم كما أكد شهود الدفاع أن المشتكى عليهم لم يرددوا أي عبارات، وان الأعداد كانت كبيرة وانه هناك أشخاص يقومون بترديد هذه العبارات وان المشتكى عليه بلال حاول منعهم، وبالتالي وحيث أن شهود النيابة لم يسمعوا المشتكى عليهم يرددوا هذه العبارات وإزاء تأكيد هذا الكلام من شهود الدفاع وفقدان الضبط لشروطه القانونية، وحيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين الأمر الذي يتوجب معه إعلان براءة المشتكى عليهما عن الجرم المسند إليهما.
قرار محكمة التمييز الأردنية/ جزاء رقم 2015/2016 (هيئة عادية) تاريخ 6/12/2016 منشورات مركز عدالة.
المحكمة لا تأخذ بضبط الشرطة المبني على كتاب من دائرة المخابرات
أحدث المنشورات
- قانون منع الجرائم قانون باطل وانتهى العمل به بموجب المادة 128 من الدستور
- أكثرية أعضاء الدستورية تقرر عدم دستورية الفقرة (4) من المادة (206 / ب) من قانون الجمارك
- هل سيتم حبس النائب المحكوم بالحبس لمدة سنة بجرم عرض مبالغ مالية على الناخبين؟
- أربعة من أصل تسعة من أعضاء المحكمة الدستورية يقررون عدم دستورية الفقرة 4 من المادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
- هل يجوز للناخب الطعن في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة بقبول أو برفض طلب الترشح لمجلس النواب؟؟
- شكوى على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
- إحقاق: منع الأردنيين من السفر خلافاً لأحكام القانون جريمة تستوجب العقوبة والتعويض
- مستثمر أردني يُميّز الحكم برد دعواه ضد شركة جوجل بخصوص خارطة فلسطين والتعويض مليار دينار
- إحقاق يهنئ الاستاذة نهلا الحرحشي لحصولها على اجازة المحاماة
- المحكمة الدستورية ترد شكلاً الطعن بدستورية فقرة في قانون الجمارك
- بالتفصيل .. المحكمة الدستورية ترد الطعن بدستورية الفقرة 2 من المادة 48 من قانون نقابة المحامين
- المحكمة الدستورية تحكم بعدم دستورية فقرة في نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح