أولاً: تقضي المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته بأن التعطل هو (الحالة التي لا تتوافر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه)، وأن المتعطل هو (المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل)، وتقضي المادة (2) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 وتعديلاته بأن بدل التعطل عن العمل هو (المبلغ الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه المتعطل عن العمل بموجب أحكام تأمين التعطل عن العمل).
ثانياً: وتنص المادة (50) من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي:
أ. يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:
- أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقا لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.
- أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و (55) سنة للأنثى.
ب. تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.
ثالثاً: وتنص المادة (22) من نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 15 لسنة 2015 وتعديلاته على ما يلي:
أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:
- أن لا يقل عدد اشتراكاته في أحكام القانون عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه بدل التعطل عن العمل.
- أن يكون له اشتراك واحد على الأقل في التأمين.
- أن لا يكون قد بلغ السن (أن لا يكون قد بلغ عمره (60) سنة للذكر و (55) سنة للأنثى).
- انطباق أحكام ايقاف الاشتراك على أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (41) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- أن يتقدم المؤمن عليه بالطلب اثناء تعطله عن العمل.
ب- يصرف بدل التعطل عن العمل شهرياً وذلك لعدد الأشهر التي يستحقها المؤمن عليه شهراً بشهر من تاريخ بداية الاستحقاق، شريطة ان يكون سبب الصرف قائماً.
ج- إذا استحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتوفي خلال المدة المستحق عنها هذا البدل فتخصم من حسابه الادخاري اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (59) من القانون عن المدة المستحق عنها بدل التعطل وحتى نهاية الشهر الذي توفي خلاله وفي هذه الحالة تعتبر وفاته قد حدثت خلال خدمته المشمولة بأحكام القانون.
مركز احقاق للدراسات القانونية