ماذا بعد فض الدورة الأخيرة لمجلس النواب؟

لقد صدرت الارادة الملكية بفض الدورة العادية الاخيرة لمجلس الامة اعتباراً من يوم الاحد القادم العاشر من أيار، مع العلم أن ‏فض هذه الدورة لا يعني حل مجلس النواب، فالفقرة (2) من المادة (34) من الدستور تقضي بأن جلالة الملك يدعو مجلس الامة ‏الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق احكام الدستور، وتقضي الفقرة (3) من المادة (78) من الدستور بأن تبدا الدورة ‏العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر، الا اذا ‏حل جلالة الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز لجلالة الملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة ‏اشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من اعمال وعند انتهاء الاشهر الستة او اي تمديد لها يفض جلالة الملك الدورة المذكورة.‏
ويذكر أن مجلس النواب الحالي وهو المجلس الثامن عشر مدته الدستورية أربع سنوات تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ‏النيابية في الجريدة الرسمية في الصفحة رقم (5287) من العدد (5425)  الصادر بتاريخ (28-9-2016) وتنتهي بتاريخ (27-9-2020) ما لم تصدر الارادة الملكية ‏بحله.‏

السؤال: ماذا بعد فض الدورة الأخيرة لمجلس النواب؟
الجواب: الأمر كله بيد صاحب الأمر وصاحب الولاية العامة بموجب أحكام الدستور وهو جلالة الملك صاحب السلطات العامة ‏ورأس الدولة الذي له بموجب الدستور الأمر بما يلي:‏
أولاً: بموجب المادة (82) من الدستور لجلالة الملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة ‏غير محددة لكل دورة من اجل اقرار امور معينة تبين في الارادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة، ‏ولجلالة الملك أن يدعو ‏ مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية ايضا متى طلبت ذلك الاغلبية المطلقة لمجلس النواب ‏بعريضة موقعة منها تبين فيها الامور التي يراد البحث فيها، وفي الدورة الاستثنائية لا يجوز لمجلس الامة إلا ان يبحث فقط في ‏الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.‏

ثانياً: وبموجب الفقرة (1) من المادة (68) من الدستور لجلالة الملك ان يمدد مدة مجلس النواب بإرادة ملكية الى مدة لا تقل عن ‏سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.‏

ثالثاً: وبموجب الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور لجلالة الملك ان يحل مجلس النواب‏، وبموجب الفقرة (4) من المادة (34) ‏من الدستور لجلالة الملك ان يحل مجلس الأعيان.‏
وإذا صدرت الارادة الملكية بحل مجلس النواب فيجب على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها بموجب الفقرة (2) من ‏المادة (74) من الدستور أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وتوقف ‏جلسات مجلس الأعيان بموجب الفقرة (2) من المادة (66) من الدستور، وفي حالة الحل هذه وبموجب المادة (73) من الدستور ‏يجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه ‏الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل، وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء ‏الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كان الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب ‏المجلس الجديد.‏

رابعاً: ولجلالة الملك أن يأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بموجب الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور خلال الشهور ‏الاربعة التي تسبق انتهاء مدة مجلس النواب بموجب الفقرة (2) من المادة (68) من الدستور، أي أن الشهور الأربعة تبدأ من ‏‏(27/5/2020) وتنتهي في (27/9/2020) وفي هذه الحالة إذا لم يجري الانتخاب عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من ‏الاسباب يبقى مجلس النواب قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.‏
بقي أن نقول أنه في هذه الحالة لا يجب على هذه الحكومة أن تستقيل عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (74) من الدستور التي ‏تقضي بأنه على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها ‏بتشكيل الحكومة التي تليها، ومن الممكن أن تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية النيابية القادمة من بدايتها إلى نهايتها ‏في ظل حكومة د. عمر الرزاز، كما أنه من الممكن أن تستمر هذه الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، ومن الممكن ‏أيضاً أن تستمر في ظل المجلس النيابي القادم التاسع عشر دون أن تكون ملزمة بطلب الثقة من المجلس النيابي القادم، وكل ذلك ‏بشرط واحد أن لا تصدر الارادة الملكية بحل مجلس النواب في ظل هذه الحكومة على نحو ما تقدم بيانه.‏

بقلم: المحامي إسلام الحرحشي
مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية

keyboard_arrow_up