ليس كل غياب للمحامي يؤدي إلى عدم استحقاق الأتعاب

كتب الأستاذ‏ المحامي عبد الكريم ‏الحرحشي..

* حيث صدر القرار رقم 5077/2021 عن الهيئة العامة لمحكمة التميز الاردنيه الجليلة.‏
* كما أصدر عطوفة نقيب المحامين الأستاذ مازن رشيدات كتاباً موجهاً إلى عطوفة رئيس محكمة التميز حول ‏ذلك القرار .‏
* وخلاصة القرار التميزي المذكور هي:-( وباستعراض محكمتنا للبينات المقدمة في الدعوى نجد أن المادة 48 ‏من قانون نقابة المحامين نصت على (للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزمناً بدفع كامل ‏الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ). من ذلك ‏نخلص إلى أن المحامي في حال عزله يستحق الأتعاب إلا إذا ثبت أن العزل كان لسبب مشروع فإذا استند ‏العزل إلى سبب مشروع فلا يستحق الأتعاب (وليس تحقق الضرر) وإنما يتحقق بالتقصير والإهمال الذي يقع ‏من الوكيل (انظر تمييزات حقوق أرقام 5866/2020 و409/2012 و3097/2011) أما إذا ثبت أن ‏العزل لا يستند إلى سبب مشروع فإنه يستحق أتعاب المحاماة. إذاً فإن معيار ‏استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل.‏
وتجد محكمتنا أن عدم حضور الجلسات هو مخالفة لقانون نقابة المحامين وتعليمات لائحة آداب مهنة ‏المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين المادة (20/أ+ ب).‏
* أما كتاب عطوفة الأستاذ النقيب فنصه هو ((بعد صدور قرار محكمة التميز رقم 5077/2021 بهيئتها ‏العامة المتعلق بأتعاب المحاماة ومعيار مشروعية عزل المحامي الوكيل.‏
ومن خلال حيثيات القرار المشار إليه يتبين أن هذا القرار يخالف أحكام المواد((45-46-47-48-49-50-‏‏51)) من قانون نقابة المحامين التي وضحت كيفية وآلية استحقاق أتعاب المحامي فيما إذا كان هناك اتفاق ‏خطي أو لم يكن أما التطرق في قرار الحكم إلى أن غياب المحامي عن بضعة جلسات في الدعوى, وهذا ‏الغياب غير مؤثر في نتيجة حكم الدعوى والوصول إلى نتيجة تؤدي إلى حرمان المحامي من أتعابه رغم ‏
جهده الكبير المبذول والنتيجة فهذا أمر يخالف أحكام قانون نقابة المحامين ومبدأ العدالة المتوجب الوصول إليها ‏وتحقيقها وهذا المبدأ سوف يؤدي بالنتيجة الى قيام الموكل بعزل المحامي عند قربه من تحقيق الغاية من إقامة ‏الدعوى ويصبح العزل مشروع بنظره ونظر القضاء.‏
لذلك, ومن باب الحرص على صحة وصدقية قرارات محكمة التمييز, وعدم وجود تناقض بينهما وبين القوانين, ‏فإنه يستلزم إعادة النظر في هذا القرار ونحن متأكدين من أن محكمتكم الموقرة يهمها أن تكون قراراتها متوافقة ‏مع أحكام القوانين واجتهاداتها التي نعتز بصدقيتها واتفاقها مع أحكام القانون.‏

* وبالنظر في القرار التمييزي وفي كتاب عطوفة النقيب تجدر الإشارة إلى ما يلي:-‏

‏1.‏ أنه في حال كان الغياب عن الجلسات بسبب عذر أو ظرف قاهر حصل مع المحامي الوكيل فأن ‏ذلك يترتب عليه تغيير الحكم. ويجب إثبات العذر أو الظرف القاهر. وعدم إثارة ذلك وعدم إثباته هو ‏في حد ذاته إهمال. إهمال المحامي بحق نفسه.‏
‏2.‏ انه لا يمكن مساواة جميع حالات الغياب في الحكم فاذا كان الوكيل المحامي مواظبا وحريصا على ‏واجبه وتغيب جلسة او جلستين خلال مدة المحاكمة او خلال سنة او سنتين فأنه لا يقارن مع وكيل ‏اخر كثير الغياب او دون مبرر ودون أي اهتمام.‏
‏3.‏ إن حالات غياب المحامي عن جلساته يجب أن تكون نادرة ويمكن تلافي الغياب بإجراءات يعرضها ‏الزملاء المحامين مثل:‏
‏* تقديم استدعاء مسبق قبل الجلسة بيوم او أكثر.‏
‏* التنسيق مع الزملاء و/أو الخصوم و/ أو الموكل.‏
‏* إنابة أحد الزملاء لحضور الجلسة.‏
‏* الحصول على مشروحات من الهيئة الناظرة للدعوى بحضور المحامي اذا حضر بعد تأجيل الجلسة.‏
‏* تحديد مواعيد الجلسات في أيام وساعات مناسبة للمحامي لتلافي الغياب.‏
‏* ومع توافر وسائل الاتصالات والتواصل يمكن في الحالات الطارئة والمستعجلة اشعار الهيئة الحاكمة ‏أو موظف المتابعة أو من أحد الزملاء المتواجدين في المحكمة المعنية للمساعدة والانتظار أو غيره.‏
والله الموفق ,,,‏

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

keyboard_arrow_up