sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

المحكمة الدستورية الأردنية ترد الطعن بدستورية مادتين في النظام الداخلي لنقابة الصحفيين

في حكمها رقم 1 لسنة 2025، حكمت المحكمة الدستورية الأردنية (برئاسة الرئيس السيد محمد الغزو وعضوية السادة تغريد حكمت، ود. ميساء بيضون، و”محمد طلال” الحمصي، وهاني قاقيش، ومحمد إسعيّد، وحسين القيسي، وباسل أبو عنزه، ومحمد السحيمات) برد الطعن المقدم من الطاعنة (شركة الأردن أربعة وعشرون الإلكترونية، ناشرة الموقع الاخباري الالكتروني (jo24)، وكلاؤها المحامون محمد زهير قطيشات ومروان رزق صلاح وآخرون) بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على المادتين (2و 43/ أ / 4) من (النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 وتعديلاته) بموجب (النظام المعدل رقم 131 لسنة 2018)، لمخالفتها نص المادتين (31) و (111) من الدستور.

 

وقد جاء في قرار المحكمة الدستورية ما يلي:

((بعد الاطلاع على جميع أوراق الدعوى نجد أن المدعية نقابة الصحفيين الأردنيين (وكيلاها المحاميان محمود قطيشات ومروان قطيشات)، أقامت الدعوى رقم (2024/2491) لدى محكمة صلح حقوق غرب عمان بمواجهة المدعى عليها شركة الأردن أربعة وعشرون الإلكترونية (وكلاؤها المحامون محمد زهير قطيشات ومروان رزق صلاح وآخرون) موضوعها مطالبة بمبلغ (10000) (عشرة آلاف دينار) على سند من القول:

  1. المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، من غاياتها إصدار مطبوعة جو 24 الإلكترونية، وتمارس بث الأخبار الإلكترونية وفقاً لمشروحات هيئة الإعلام.
  2. عرفت المادة الثانية من قانون نقابة الصحفيين (المؤسسة الصحفية) بأنها: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية، كما عرفت المادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر (المطبوعة الصحفية) بأنها تشمل المطبوعة الإلكترونية التي هي موقع إلكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات، ويختار التسجيل في سجل خاص يُنشأ في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  3. استحق على المدعى عليها مبلغ (1000) دينار بدل اشتراك سنوي عن كل عام منذ عام 2014 حتى تاريخه أي ما مجموعه (1000) دينار ســـنــداً الأحكام المادة (55/ أ/ 2) من قانون نقابة الصحفيين، وبدلالة المادة (43/ أ/ 4 ) من النظام الداخلي للنقابة.
  4. المدعى عليها ممتنعة عن دفع المبلغ المدعى به بالرغم من الاستحقاق والمطالبة المتكررة.

 

وقد تقدم وكيل المدعى عليها في جلسة 2024/10/27 إلى المحكمة الناظرة للدعوى بمذكرة خطية تتضمن الطعن بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على المادتين (2 و43 / أ/ 4) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم (83 ) لسنة 2003 وتعديلاته.

 

وبتاريخ 2024/11/14 أصدرت المحكمة قرارها المتضمن ما يأتي:

“عملاً بأحكام المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (11) من قانون المحكمة الدستورية وقف السير فى الدعوى قضائيّاً، وإحالة الطعن بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية للبت فيه”.))

 

وقالت المحكمة الدستورية أنه قد ورد الطعن إلى المحكمة بتاريخ 2024/12/2، وقيد بالرقم (2024/9) .

 

وأضافت المحكمة الدستورية أنه وتنفيذاً لمقاصد البندين (1 و 2) من الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون المحكمة الدستورية، تم إرسال نسخة من قرار الإحالة الصادر عن محكمة صلح حقوق غرب عمان إلى كل من السادة:

– رئيس الوزراء.

– رئيس مجلس الأعيان.

– رئيس مجلس النواب.

بمقتضى الكتب المؤرخة في 2024/12/2.

 

وقد ورد كتاب رئيس الوزراء المؤرخ فى 2024/12/11 مرفقاً به صورة عن مذكرة رئيس ديوان التشريع والرأي المؤرخة في 2024/12/8 ، التي انتهت إلى أن التعديلات التي طرأت على المادتين المطعون بعدم دستوريتهما تتفق وأحكام الدستور وأن الأسباب التي قدمت للطعن بعدم دستوريتهما لا ترد عليهما وتستوجب الرد، وطلب اعتبار ما ورد في المذكرة ردّاً على أسباب الطعن استناداً إلى أحكام المادة (12/ب/2 ) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 وتعديلاته.

 

وقالت المحكمة الدستورية أنه وبالتدقيق والمداولة، وبعد الإحاطة بأوراق الدعوى الدستورية الماثلة، وما قدم فيها من مذكرات ودفوع نجد أنه:

من حيث الشكل: لقد استوفى الطعن بعدم الدستورية شروطه الشكلية، وذلك من حيث تقديم مذكرة الدفع من محام أستاذ ، مستنداً إلى وكالته الخاصة المبرزة في الدعوى الموضوعية، التي تضمنت في متنها (الدفع و/أو الطعن بعدم الدستورية و المرافعة أمام المحكمة الدستورية) كما استُوفي الرسم عن الدفع بموجب الوصول رقم (5065412 ) تاريخ 2024/10/24.

ومن حيث المصلحة في تقديم الدفع بعدم الدستورية، فإن المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون الحكم في الطعن الدستوري لازماً للفصل في النزاع الموضوعي، وتتحقق هذه المصلحة إذا كان القانون أو النظام المطعون بعدم دستوريته واجب التطبيق على النزاع موضوع الدعوى الموضوعية وأن يكون ثمة ضرر يلحق الطاعن من تطبيق هذا القانون أو النظام، فلا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون بعدم دستوريته سواء أكان هذا الضرر وشيكاً (أي يتهددهم) أم أنه قد وقع فعلاً ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، وهو أمر متحقق في الطعن الماثل، إذ إن التعديلات المطعون بعدم دستوريتها من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم (83) لسنة 2003 وتعديلاته بموجب النظام رقم (131) لسنة 2018 هو الواجب التطبيق على الدعوى الموضوعية رقم (2024/2491) ، وأن تطبيقه على الدعوى الموضوعية يلحق الضرر بالطاعن كما أن الحكم بعدم دستورية التعديلات التي طرأت على النصين المطعون بعدم دستوريتهما أو أحدهما، يعني امتناع تحصيل رسوم الاشتراكات التي تطالب بها الجهة المدعية في الدعوى الموضوعية، وينهدم الأساس الذي تقيم عليه نقابة الصحفيين دعواها الموضوعية، الأمر الذي تتوافر معه مصلحة الجهة الطاعنة في الدعوى الدستورية الماثلة.

 

وفي الموضوع: وفيما يخص التعديلات التي طرأت على المادتين المطعون بعدم دستوريتها:

تنص المادة (2) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين وتعديلاته رقم (83) لسنة 2003، كما عدلت بالنظام رقم (131) لسنة 2018 على ما يأتي:

” يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المؤسسة الصحفية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية أو ينشئ موقعاً إلكترونيّاً إخبارياً………

المؤسسة الإعلامية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازاً أو موقعاً الكترونياً إخبارياً …… ”

وتنص المادة (43 /أ / 4) من النظام ذاته على ما يأتي:

“أ. تستوفى النقابة الرسوم التالية:

4- ألف دينار رسم اشتراك سنوي لكل من المؤسسة الصحفية والمؤسسة الإعلامية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية أو لديها موقعاً إلكترونياً إخبارياً أو محطة فضائية أو محطة تلفزة أرضية أو محطة إذاعيّة”.

 

ويدعي الطاعن مخالفة هاتين المادتين للمادتين (31) و (111) من الدستور، اللتين تنصان على ما يأتي:

المادة ( 31 ):

“الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها”.

المادة (111):

“لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل فى بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء و حاجة الدولة إلى المال”.

 

و للبت في الطعن بعدم دستورية ما أضيف من عبارات في التعديل على المادتين (2) و (43 / أ / 4) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم (83 ) لسنة 2003 وتعديلاته المشار إليهما سابقاً وهى عبارة (أو ينشئ موقعاً إلكترونياً إخبارياً وعبارة أو موقعاً إلكترونياً إخبارياً)، وعبارة (أو) لديها موقعاً إلكترونياً إخبارياً)، لا بد من استعراض النصوص القانونية الآتية:

 

إن المادة (2) من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين رقم (15) لسنة 1998 عرفت المؤسسة الصحفية بأنها: “الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية …..”، وأن المادة (55) من القانون ذاته نصت على ما يأتي:

أ. تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:

  1. رسوم التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة.
  2. الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية والإعلامية.
  3. %1 من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية والإعلامية لحساب النقابة.
  4. العوائد التي تستوفى للصناديق المنشأة أو المؤسسة في النقابة لتحقيق أهدافها.
  5. التبرعات والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.
  6. التبرعات والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
  7. ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة.

ب. باستثناء ما ورد في البنود ( 5 ، 6 ، 7 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة أو أي أنظمة توضع لهذه الغاية”.

 

وعرفت المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 (المطبوعة) بأنها كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو التقنية “.

كما عرفت (المطبوعة الدورية) بأنها “المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة، وتشمل:

أ- المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:

1- المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

2- المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

3- المطبوعة الإلكترونية: موقع إلكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات، ويختار التسجيل فى سجل خاص يُنشأ في الهيئة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية”.

 

باستعراض النصوص القانونية المشار إليها سابقاً، وحيث إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن النصوص القانونية المتعلقة بموضوع واحد يجب قراءتها بذات السياق باعتبارها نصوصاً متكاملةً فيما بينها يساند بعضها بعضاً في أغراضها و أهدافها وطالما أن العلاقة بين قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين علاقة تكاملية تتجلى في التكامل التنظيمي بين القانونين لتنظيم العمل الصحفي والإعلامي وضمان حقوق الصحفيين وواجباتهم، فقد جاء قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 الذي تم العمل به بتاريخ 1998/9/1 لينظم محتوى العمل الصحفي، ويحدد قواعد النشر ومسؤوليات الناشرين والصحفيين، ووضع أحكاماً تنظيمية لإصدار المطبوعات الصحفية بشتى أنواعها وأشكالها، ووضع ضوابط على العمل الصحفي، بما يضمن احترام القوانين العامة وعدم مخالفة النظام العام، وتم تضمين نصوص القانون أحكاماً تتعلق بمسؤولية الصحفي أو الناشر عن المواد التي يتم نشرها.

 

أما قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 الساري المفعول بتاريخ 1998/10/1 فقد عُني بتنظيم شؤون الصحفيين من خلال نقابة الصحفيين وحدد شروط الانتساب إلى النقابة وحقوق أعضاء النقابة وواجباتهم، ووضع القانون ضوابط لحماية مهنة الصحافة، وحدد من هو الصحفي، في حين جاء النص على الحصول على الرخصة و التسجيل في قانون المطبوعات والنشر بمعنى أن قانون نقابة الصحفيين يضع الإطار المهني لممارسة مهنة الصحافة، في حين يتضمن قانون المطبوعات والنشر، أحكاماً تنظيمية لإصدار المطبوعات الصحفية بمختلف أنواعها وأشكالها، مما يعني أن قانون المطبوعات والنشر هو القانون الأساس في تنظيم مهنة الصحافة.

 

والأصل في الأعمال التشريعية ارتباطها عقلاً بأهدافها، ذلك أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، كما أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنظم مسألة معينة بافتراض العمل بها في مجموعها وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها باعتبارها متآلفة فيما بينها تتضافر توجهاتها تحقيقاً للأغراض النهائية والمقاصد الكلية التى تجمعها، ذلك أن السياسة التشريعية يحققها التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء الآخر؛ لما في ذلك من إهدار للغاية التى توخاها المشرع من ذلك التنظيم كما أن النصوص التشريعية تقرأ في سياق متصل يكمل بعضها بعضاً؛ لغايات الكشف عما بين الكثير منها من ارتباط يؤدي إلى ما عناه المشرع وقصده.

 

وفي ضوء ما تقدم، فإن وحدة التشريع أو النظام القانوني في الدولة لا تمنع من تطبيق أحكام أي تشريع ليكمل تشريعاً آخر، وبمعنى أوضح فإن التعريف الوارد للمطبوعة الصحفية في قانون المطبوعات والنشر يكون واجب الاحترام عند تطبيق أي قانون آخر مرتبط به وعلى وجه الخصوص قانون نقابة الصحفيين.

 

وعليه، فإن ما تضمنته تعديلات النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم (83) لسنة 2003 بموجب النظام رقم (131) لسنة 2018 في المادتين ( 2 و 43/أ/4) وما أضيف إليهما من عبارات متعلقة بالموقع الإلكتروني الإخباري لم تكن في المادتين (2 و43/أ/4) في النظام قبل تعديله ليس أمراً مخالفاً للدستور أو خروجاً من السلطة التنفيذية عن حدود اختصاصها، بل كان ذلك احتراماً وتطبيقاً لمبدأ تكامل التشريعات و تناغمها، بما يكفل حسن تطبيقها، وإن ما جاء في التعديلات من حيث إضافة عبارة (أو ينشئ موقعاً إلكترونياً ،إخبارياً)، وعبارة (أو موقعاً إلكترونياً إخبارياً)، وعبارة (أو لديها موقعاً إلكترونياً إخبارياً) يتوافق مع ما جاء في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8) لسنة 1998 من حيث تعريف المطبوعة بأنها: “كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو التقنية”، وأن المطبوعة الصحفية تشمل (المطبوعة الإلكترونية). وإن فرض الرسم اختصاص أصيل للسلطة التشريعية ويعد من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها. لذا، فإن هذا التعديل جاء تطبيقاً لما نصت عليه المادة (55/ب) من قانون نقابة الصحفيين بأن تحديد مقادير موارد النقابة ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها يكون وفقاً للنظام الداخلي للنقابة أو أي أنظمة توضع لهذه الغاية، ومن بين تلك الموارد اشتراكات المؤسسات الصحفية والإعلامية السنوية وإذ لم يخرج تعديل المادتين (2 و 4/أ/43) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين عما تضمنته أحكام المادة (55/ب) من قانون نقابة الصحفيين المشار إليها التي أحالت أمر تحديد مقادير موارد النقابة ونسبها (ومنها الاشتراكات) إلى النظام الداخلي للنقابة أو أي أنظمة توضع لهذه الغاية، مما ينسجم مع أحكام المادتين (31) و(111) من الدستور، وكذلك أحكام قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8) لسنة 1998 من حيث تعريف المطبوعة الصحفية وشمولها للمطبوعة الإلكترونية، وبما يتعين اتباعه باعتباره القانون الذي ينظم أحكام المطبوعات وإصدارها، كما لم يخرج تعديل النظام عن الهدف من إصداره وهو تحديد مقدار الرسوم والاشتراكات وكيفية استيفائها والفئات الملزمة بها مراعياً نصوص القوانين ذات العلاقة، وأخصها قانون المطبوعات والنشر، وما ورد فيه من نصوص سبقت الإشارة إليها، وكل ما تقدم يقوم على اعتبار أن أحكام التشريعات التي تسنها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بحدود اختصاصها هي وحدة واحدة يكمل بعضها بعضها الآخر.

 

أما الدفع المثار من الجهة الطاعنة بعدم ورود (الموقع الإلكتروني الإخباري) في النظام رقم (83) لسنة 2003 وأنه تم إضافته بالنظام المعدل رقم (131) لسنة 2018، فإن هذا التعديل يستند إلى ما يتمتع به المشرع من سلطة تقديرية يستقل فيها حال قيامه بالمهام التشريعية، وهذه السلطة تمنحه حق المفاضلة والمواءمة بين مختلف البدائل التي تتطلبها مقتضيات الصالح العام، مما يتعين معه رد هذا الدفع.

 

وعليه فإن النعي على التعديلات التي طرأت على المادتين (2 و43/أ/4) من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين وتعديلاته بعدم الدستورية يغدو في غير محله ولا يقوم على أساس.

 

لهذا نقرر رد الطعن.

 

حكماً صدر في اليوم السابع من شهر شعبان لعام 1446 هجري، الموافق لليوم السادس من شهر شباط لعام 2025 ميلادي

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

القائمة