إحقاق – خاص – في سابقة هي الأولى من نوعها قدم مؤسس مركز إحقاق للدراسات والاستشارات المحامي إسلام الحرحشي بلاغاً للمحامي العام المدني القاضي هاني كنعان وبلاغاً لمراقب عام الشركات السيد برهان عكروش يطلب منهما القيام بواجبيهما القانوني بضرورة البدء بإجراءات التصفية الاجبارية لشركة الكهرباء الوطنية التي بلغت خسائرها المتراكمة خمسة عشر ضعف رأسمالها المكتتب به.
يذكر أن المادة (266) من قانون الشركات توجب على المحامي العام المدني وعلى مراقب عام الشركات أن يقدما طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى متى زادت مجموع خسائر أية شركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به، وتنص المادة (266) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) على ما يلي:
أ. يقدم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:
- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
- إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
- إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
وقد بَيَّن المحامي الحرحشي في طلبه أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة (التي تملكها الحكومة بالكامل) قد تجاوزت الـ (75%) من رأسمالها المكتتب به، لا بل قد بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من ثلاثة مليارات ديناراً أردنياً في نهاية شهر كانون الأول من سنة (2013) بحسب تقريرها المالي السنوي لسنة 2013، وهذا ما أكده تقرير مدقق حسابات الشركة بقوله:
“بدون التحفظ برأينا، بلغت خسائر الشركة المتراكمة خمسة عشر ضعف رأسمالها المكتتب به تقريباً”
ويجدر أن نشير إلى القرار رقم 4 لسنة 2014 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي جاء فيه:
((إن ملكية الحكومة بالكامل لأسهم أو حصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية؛ بعد أن تم تسجيلها أو تحويلها بموجب قانون الشركات ولم تعد تدار وفقاً لإدارة المرافق العامة وإن كانت تقدم خدمة عامة، كما أن القرارات التي تصدر عن مجلس إدارتها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية وأن موظفوها لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تخضع حساباتها لديوان المحاسبة، وإنما تخضع لآلية تدقيق الحسابات المتعلقة بالشركات المساهمة العامة.
أما مسألة أنها خلف عام لمؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، فإن ذلك لا يغير من الصفة القانونية لها كونها من أشخاص القانون الخاص وليست من أشخاص القانون العام ولا من دوائر الحكومة.
أما الشق الثاني من طلب التفسير فيما إذا كانت الشركة تنطبق عليها أحكام المادة (10) من دعاوى الحكومة فإنه وفقاً لما تم بيانه من انتفاء العناصر المميزة للمؤسسة العامة الرسمية في شركة الكهرباء الوطنية كونها أصبحت تدار وفقاً لأحكام قانون الشركات وتمارس أعمال تجارية وبالتالي فإنه لا ينطبق عليها قانون دعاوى الحكومة ولا تعفى من الرسوم والنفقات ولا يمثلها المحامي العام المدني.))
وهذا نص البلاغ كما ورد:
لدى عطوفة المحامي العام المدني الأكرم
لدى عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم
المستدعيان: 1- مؤيد أحمد محمود المجالي
2- أحمد شحدة أحمد
وكيلهما المحامي إسلام الحرحشي
الموضوع: بلاغ لضرورة تصفية شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة.
تحية طيبة وبعد،،
أولاً: شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة هي شركة قائمة ومسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات – رقمها الوطني (200011223) – رقم تسجيلها (316).
ثانياً: شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة هي شركة رأس مالها عند التسجيل: (230,000,000) ديناراً أردنياً، ورأس مالها المكتتب به: (230,000,000) ديناراً أردنياً، ورأس مالها المصرح به: (230,000,000) ديناراً أردنياً، والحصة النقدية فيها: (230,000,000) ديناراً أردنياً، وقيمة السهم / الحصة: (1) ديناراً أردنياً، وعدد الأسهم / الحصص فيها: (230,000,000) سهماً / حصة.
ثالثاً: بلغت الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة أكثر من ثلاثة مليارات ديناراً أردنياً في نهاية شهر كانون الأول من سنة (2013) بحسب تقريرها المالي السنوي لسنة 2013، وهذا ما أكده تقرير مدقق حسابات الشركة بقوله: “بدون التحفظ برأينا، بلغت خسائر الشركة المتراكمة خمسة عشر ضعف رأسمالها المكتتب به تقريباً”
رابعاً: تنص المادة (266) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) تنص على ما يلي:
أ. يقدم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة بلائحة دعوى من المحامي العام المدني أو المراقب أو من ينيبه وللمحكمة أن تقرر التصفية في أي من الحالات التالية:
- إذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي.
- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
- إذا توقفت عن أعمالها مدة سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
- إذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها.
خامساً: بموجب المادة (266) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) يتوجب تصفية شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة تصفية إجبارية، لأن خسائرها أكثر من (75%) من رأسمالها المكتتب به، لا بل تجاوزت خسائرها خمسة عشر ضعفاً.
سادساً: بموجب المادة (266) من (قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته) يتوجب تصفية شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة تصفية إجبارية، وقد أناطت هذه المادة بعطوفتكم واجب تقديم طلب التصفية الاجبارية إلى المحكمة المختصة بلائحة دعوى قانونية، ومن أجل ذلك اقتضى التبليغ لأداء الواجب.
واقبلوا فائق الاحترام،،،
وكيل المستدعيان
المحامي إسلام الحرحشي