كثير من الناس ومن المهتمين غير المتخصصين يخلطون ما بين قانون الاتصالات لسنة 1995وقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2015 من حيث ماهية كل من القانونين وما هي الجرائم التي يتناولها كل منها.
ولتوضيح ذلك نبين وبشكل مبسّط أن قانون الاتصالات جاء أولاً لتنظيم وضبط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر هيئة حكومية مستقلة هي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تُنظم وتراقب خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدامتها بشكل جيد وجودة عالية ووضع شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية وفق قواعد فنية محددة والرقابة على ادخال واستخدام أجهزة الاتصالات وإعداد تقارير سنوية حول نشاطات الهيئة ومستوى خدمات الاتصالات وسبل تحسينها.
و قد نص القانون في المادة (56) منه على أن المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، ولهذا جعل القانون نشر أو اشاعة اي اتصال بواسطة شبكة الاتصالات العامة والخاصة من قبل اي شخص بحكم وظيفته جريمة يُعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، وكذلك نص القانون على عدد من الجرائم الاخرى مثل تخريب منشآت الاتصالات أو تخريب الهواتف العمومية أو توجيه رسائل التهديد أو الاهانة أو ارسال رسائل منافية للآداب أو نقل الاخبار المختلفة بقصد اثارة الفزع، وكذلك جرّم القانون انشاء أو تشغيل شبكات اتصالات دون ترخيص قانوني أو القيام بوصل شبكة خاصة على شبكة عامة أو خاصة على أخرى بطريقة غير قانونية أو القيام باعتراض الموجات الراديوية المخصصة للغير أو التشويش عليها أو قطعها، وحدد القانون عقوبات على هذه الجرائم بالحبس أو الغرامة أو بهما معاً.
أما قانون الجرائم الالكترونية فهو قانون لم يأتِ بهدف تنظيم خدمات قطاع معين مثلما فعل قانون الاتصالات بل اقتصر قانون الجرائم الالكترونية على تجريم أفعال تتم عبر الشبكة المعلوماتية (الانترنت) والمواقع الالكترونية التي تتيح نشر المعلومات عبر الشبكة المعلوماتية والحصول عليها وليس عبر شبكة الاتصالات التقليدية .
فقد نص قانون الجرائم الالكترونية على تجريم الدخول على الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات دون تصريح أو بهدف الغاء أو حذف أو اضافة أو تدمير أو إنشاء أو اتلاف أو تغيير أو نقل ونسخ بيانات أو معلومات أو تعطيل الشبكة المعلوماتية أو ادخال أو نشر أو استخدام برامج عن طريق الشبكة المعلوماتية بهدف الغاء أو حذف أو تدمير أو نقل ونسخ بيانات ومعلومات أو السيطرة أو الغاء أو تعطيل أو تغيير موقع الكتروني دون تصريح من مالك الموقع الالكتروني وكذلك جرّم قانون الجرائم الالكترونية الحصول على معلومات أو بيانات تتعلق بالبطاقات الائتمانية أو البيانات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية و المصرفية الالكترونية ، و كذلك جرّم القانون تحويل الأموال أو خدمات الدفع أو التقاص المتعلقة بخدمات البنوك أو الشركات المالية دون تصريح قانوني.
و نص القانون على تجريم ارسال أو نشر كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً اباحية أو تشكل استغلالاً جنسياً للأحداث أو المعوقين نفسياً وعقلياً لاستغلالهم في الدعارة أو الاعمال الاباحية و بشكل عام جرّم القانون استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي لتسهيل أو ترويج الدعارة والاباحية.
كما أن القانون جرّم القيام قصداً بإرسال أو اعادة ارسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على الذم والقدح والتحقير لأي شخص، كذلك جرّم القانون الدخول قصداً ودون تصريح الى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة كانت بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني ولم يكتفِ القانون بهذه الجرائم على وجه الحصر بل نصّ في المادة (15) منه على معاقبة أي شخص ارتكب جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع باستخدام الشبكة المعلوماتية أو اي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو حرّض أو تدخّل فيها بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
مركز إحقاق للدراسات القانونية
المحامي محمد أحمد المجالي