sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

التمييز تنقض الحكم بتغيير اسم محمد

قررت محكمة التمييز الأردنية نقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان المتضمن تأييد الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان القاضي بتغيير المقطع الأول من اسم ابن ابن المدعي (محمد) إلى (محمد كنان) وإلزام المدعى عليهما (مدير السجل المدني بالإضافة لوظيفته، ومدير التعبئة والتجنيد بالإضافة لوظيفته يمثلهما وكيل إدارة قضايا الدولة) بتثبيت ذلك في قيودهما وسجلاتهما

وتتلخص وقائع هذه القضية بما يلي:

أولاً: أقام المدعي (ع) بصفته الولي الشرعي على (محمد محمد.ع) دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان مختصماً المدعى عليهما (مدير السجل المدني بالإضافة لوظيفته، ومدير التعبئة والتجنيد بالإضافة لوظيفته يمثلهما وكيل إدارة قضايا الدولة) وموضوعها (تغيير الاسم الأول و/أو إضافة اسم إلى الاسم الأول) وقد أسس دعواه على ما يلي:

أ. رزق ابن المدعي بصغير، وقد أسماه المدعي (محمد)، وذلك نظراً لوفاة والد الصغير قبل الولادة، وقد أسماه المدعي على اسم والد الصغير (محمد).

ب. وحيث إن تسمية الصغير على اسم والده المتوفي يشكل العديد من المشاكل والإحراجات والسؤال عن تسميته باسم والده مما يؤثر على نفسية الصغير.

ج. من المكروه شرعاً تسمية الصغير بنفس اسم والده حيث إن ذلك يؤثر على نفسية الصغير ويسبب له الإحراج.

ثانياً: نظرت المحكمة البدائية بالدعوى وأصدرت قرارها القاضي بتغيير المقطع الأول من اسم ابن ابن المدعي (محمد) إلى (محمد كنان) وإلزام المدعى عليهما بتثبيت ذلك في قيودهما وسجلاتهما.

ثالثاً: لم يرتض وكيل إدارة قضايا الدولة بحكم المحكمة، فطعن به استئنافاً لدى محكمة استئناف عمان التي أصدرت قرارها تدقيقاً وقضت فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف دون الحكم بأية رسوم أو أتعاب.

رابعاً: لم يرتض وكيل إدارة قضايا الدولة بحكم محكمة استئناف عمان، فطعن به تمييزاً لدى محكمة التمييز عمان التي أصدرت القرار القاضي بنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان، وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:

((وفي ذلك نجد أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي جد الطفل محمد لأبيه وهو (وليه) وهو من بلغ عن ولادته وأسماه محمد نظراً لوفاة والد الطفل محمد قبل أن يولد وذلك بما يتفق وأحكام المادة (14/2) من قانون الأحوال المدنية وقد أقام دعواه المعروضة لتغيير اسم الطفل من محمد محمد إلى (محمد كنان) محمد مستنداً إلى المادة (32) من قانون الأحوال المدنية وهو إجراء بحد ذاته غير ممنوع قانوناً مما يجعل دعواه لها سند من القانون.

غير أن هذا الحق ليس مطلقاً وإنما مقيد بضوابط ومحددات بعضها بنص القانون وفق ما هو مقرر قانوناً في المادة (15) من قانون الأحوال المدنية التي يستفاد منها بأن يكون اسم المولود غير مخالف للقيم الدينية والاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام وتحدد بعضها اجتهادات محكمة التمييز وذلك بأن يكون الاسم المطلوب تغييره غير مقبول أو يعرض الشخص المطلوب تغيير اسمه للحرج والضرر وعدم تأثر المركز القانوني للمطلوب تغيير اسمه (تمييز حقوق 2115/2013).

وبتطبيق هذه الضوابط على واقعة الدعوى نجد أن المطلوب تغيير اسمه هو الطفل / ذكر مولود بتاريخ 15/6/2019 واسمه محمد على اسم والده (المرحوم محمد) الذي توفي قبل ولادته وحيث إن تسمية المولود على اسم والده المتوفى قبل ولادته أمر مألوف في المجتمع الأردني ومقبول وأن اسم محمد هو خير الأسماء وهو مبعث رفعة وشرف لأنه اسم سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ومرتبط بديننا الحنيف ويتفق والقيم الدينية والاجتماعية وليس فيه مساس بالنظام العام ولا محل للقول بأنه (اسم محمد) يبعث على الحرج إضافة إلى أن المدعي (محمد) هو من قام بالتبليغ عن هذا الاسم وبما يتفق وصحيح القانون وفق أحكام المادة (14) من قانون الأحوال المدنية وهو في دعواه هذه يسعى إلى نقض ما تم من جهته الأمر الذي يتعين معه أن يبني على ذلك مقتضاه وفق ما هو مقرر في المادة (238) مدني .

ومن جهة أخرى فإنه وفي ضوء عدم توفر أي من الضوابط القانونية والقضائية المجردة التي تبرر تغيير اسم حفيد المدعي فإنه لا محل لاعتماد التبريرات العاطفية والانسياق وراءها لتغيير اسم حفيد المدعي أو إضافة اسم إليه وجعل سجل الأحوال المدنية على ما له من أهمية وحصانة عرضة للأهواء والمساس باستقرار المعاملات والوثائق كما ذهبت إليه محكمة الموضوع خلافاً لأحكام القانون والبينات المقدمة في الدعوى وهو ما يجعل أسباب التمييز واردة على الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه (انظر تمييز حقوق 1187/2019).

لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني)).

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة