حكمت المحكمة الادارية برد دعوى المستدعي (أ.م.أ) وهو مهندس وموظف تم عزله من الوظيفة العامة في وزارة الاشغال بعد أن حكمت محكمة أمن الدولة بإدانته بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وأصبح حكمها قطعياً.
وفي التفاصيل كما وردت في حكم المحكمة:
أولاً: المستدعي (أ.م.أ) أردني الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.
ثانياً: تم تعيين المستدعي في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وقد اشغل عدة وظائف كان آخرها رئيس قسم الصيانة في إحدى المديريات.
ثالثاً: تمت إحالة المستدعي الى محكمة أمن الدولة بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وبعد استكمال اجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها القاضي بحبس المستدعي شهرين والغرامة ثلاثمائة دينار، وبذات اليوم وافقت المحكمة على استبدال عقوبة الحبس بالغرامة على اعتبار أن المستدعي لم يسبق له أن ارتكب الجرم المسند اليه أو أي جرم آخر وأن سجله العدلي يخلو من أي عقوبة.
رابعاً: قرر وزير الاشغال الامة والاسكان اعتبار المستدعي (أ.م.أ) معزولاً من الوظيفة بأثر رجعي من تاريخ صيرورة حكم محكمة أمن الدولة قطعياً.
يذكر أن المادة (171) من نظام الخدمة المدنية تنص على ما يلي:
أ. يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
- إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.
- إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
- إذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله.
ب. يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ج. في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب إعلام الموظف بأي وسيلة متاحة بالإجراءات المتخذة بحقه من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب الاساسي خلال أسبوع من تاريخ علم الدائرة باكتساب الحكم الدرجة القطعية أو تاريخ صدور القرار النهائي.
د. لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر إلا انه يجوز بموافقة رئيس الديوان السماح للموظف الذي عزل وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة او من تم شموله بالعفو العام او رد اعتباره التقدم بطلب للعمل في الخدمة المدنية.
هذا وقد قالت المحكمة الادارية في حكمها أن ومن استقراء نص المادة 171 من نظام الخدمة المدنية نجد أنه ينطوي على حالتين:
الحالة الأولى هي أن الموظف يصبح معزولاً حكماً إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف سواء كانت العقوبة هي الحبس أو الغرامة مهما كان مقدارها.
الحالة الثانية هي أن الموظف يصبح معزولاً حكماً إذا حكم عليه بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص عليها في البند “1” من هذه الفقرة.
من ذلك نجد أنه ولغايات الفصل في هذه الدعوى لا بد من تقرير ما إذا كان الجرمين اللذين أدين بهما المستدعي وهما حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 هي من الجرائم المخلة بالشرف أم لا.
ونجد أن المشرع لم يضع تعريفاً محدداً للجرائم المخلة بالشرف والأمانة قاصداً أن يترك تحديد ما يعتبر جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لرقابة القضاء وتقديره وحيث أن هذه التهمة من الجرائم المخلة بالأخلاق العامة المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة أ من المادة 171 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه ووفق ما جاء بمحضر اللجنة المشكلة بكتاب رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي رقم 2/1/201 تاريخ 22/2/2007 والتي اعتبرت الجرائم الواقعة على أمن الدولة وكل ما يدخل باختصاص محكمة أمن الدولة من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة.
وحيث أن المستدعي أدين بجرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وتعاطي مادة مخدرة وهي من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة فإن المستدعي بسلوكه هذا يكون قد خرج عن السلوك السوي للموظف العام، مما يكون معه أن القرار الطعين والحالة هذه متفقاُ وأحكام المادة (171) من نظام الخدمة المدنية وأسباب الطعن لا ترد عليه وتكون الدعوى مستوجبة الرد (إدارية عليا رقم 121/2016 وإدارية رقم 370/2015).