أيدت المحكمة الادارية العليا الحكم الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة المتضمن ترفيع مجموعة من الاطباء العاملين في وزارة الصحة جوازياً واستثناء الطبيبة (و.ج).
وتتلخص وقائع هذه الدعوى بما يلي:
أولاً: الطبيبة (و.ج) تعمل طبيبة أخصائية بوزارة الصحة، وحاصلة على البورد الأردني في جراحة العيون وأمراضها، وعلى الزمالة البريطانية – جلاسكو، والزمالة البريطانية – أدنبرة، وحاصلة على مجموع ساعات تدريبية تتجاوز (700) ساعة.
ثانياً: تم تقييم أداء الطبيبة (و.ج) من قبل مديرها المباشر بدرجة ممتاز وبمجموع نقاط تعادل 92 نقطة وتم وضع التقييم على خانة الممتاز إلا أنه عند احتساب العلامة النهائية تم وضع المجموع 84 بدلاً من 92 نقطة مما حرمها من الترفيع الجوازي مع زملائها بموجب القرار الصادر عن وزير الصحة.
ثالثاً: أقامت الطبيبة (و.ج) دعوى لدى المحكمة الادارية للطعن في قرار وزير الصحة المتضمن ترفيع مجموعة من الاطباء العاملين في وزارة الصحة جوازياً واستثناء الطبيبة (و.ج)، فقررت المحكمة إلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة.
رابعاً: لم يرتض وزير الصحة بالحكم الصادر عن المحكمة الادارية فطعن بهذا الحكم لدى المحكمة الادارية العليا التي قررت رد الطعن المقدم من وزير الصحة وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية، وقد عللت المحكمة قرارها وسببته على النحو التالي:
((وبتطبيق الأحكام الواردة في نظامي الخدمة المدنية آنفي الذكر على وقائع الدعوى نجد المطعون ضدها (الطبيبة (و.ج)) موظفة بالفئة الأولى طبيبة أخصائية وكانت قد ترفعت جوازياً إلى الدرجة الأولى بتاريخ 31/12/2013، وقد تم ترفيع عدد من الموظفين جوازياً بتاريخ 21/2/2022 اعتباراً من 31/12/2021 ولم يتم ترفيع المطعون ضدها بسبب أن تقييم أدائها لعام 2018، حيث كانت علامتها بالتقييم 84 وعليه استثنيت من الترفيع.
ومن الرجوع إلى تقييم الأداء بحق المطعون ضدها نجد أنه جاء فيه أن التقدير العام ممتاز بينما مجموع العلامات جاء فيه 84 حيث تم تغيير رقم العلامة دون تغيير التقدير العام وهو ممتاز.
وحيث أنه ووفقاً للمادة (71/د) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 لا تجيز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المثبتة في نماذج الأداء بما في ذلك تقرير الأداء السنوي سواء بالإضافة عليها أو الحذف منها.
كما أنه لا يجوز إجراء أي محو أو كشط فيها وذلك تحت بطلان التعديل ووفقاً لذلك فإن تعديل رقم العلامة يكون باطلاً وبالتالي يكون المعتمد في تقرير الاداء هو تقدير ممتاز وتكون المطعون ضدها مستحقة الترفيع الجوازي.
وحيث أن الطاعن الأول (وزير الصحة) أصدر قراره بترفيع عدد من الموظفين إلى الدرجة الخاصة مستثنياً المطعون ضدها الطبيبة (و.ج) من الترفيع رغم استحقاقها له.
وحيث أن عدد من الموظفين الذين تم ترفيعهم قد تم ترفيعهم جوازياً سابقاً في عام 2014 بينما المطعون ضدها رفعت جوازياً قبلهم في عام 2013 ضمن الأولى بالترفيع ويكون القرار الصادر عن المطعون ضده الأول باستثناء المطعون ضدها قائماً على سبب غير صحيح مستوجب الإلغاء)).
مركز إحقاق للدراسات القانونية