أيدت المحكمة الادارية العليا القرار الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الادارية الصادر عن المستدعى ضده (مدير عام دائرة الجمارك) المتضمن توجيه عقوبة التنبيه للمستدعي (الرائد الجمركي م.أ.ذ) الذي يعمل موظفاً لدى دائرة الجمارك.
وتتلخص وقائع هذه القضية المستدعي (م.أ.ذ) يعمل موظفاً لدى دائرة الجمارك برتبة رائد في مركز جمرك بريد العاصمة وتم توجيه كتاب بحقه من مديره إلى المدير العام للجمارك بسبب إساءته لأخلاقيات العمل والإساءة إلى مديره والموظفين، ققرّر المدير العام تشكيل لجنة تحقيق مع المستدعي (م.أ.ذ) حول ما ورد بكتاب مديره، وبعد قيام اللجنة بالتحقيق معه والاستماع لإفادته وأقوال الشهود توصلت لثبوت مخالفاته وأوصت بتوجيه استجواب له، فقام بالإجابة على الاستجواب، وعلى ضوء ذلك قامت لجنة التحقيق برفع توصياتها للمستدعى ضده لإيقاع عقوبة التنبيه على المستدعي، فقرر المستدعى ضده توجيه عقوبة (التنبيه) للمستدعي، وبعد ذلك قدم المستدعي اعتراضاً خطياً على هذه العقوبة وتم إحالة الاعتراض إلى لجنة تظلمات، فنسّبت اللجنة للمدير العام برد التظلم، وعلى ضوء ذلك أصدر المدير العام قراره المتضمن رد التظلم والتأكيد على العقوبة.
لم يرتضِ المستدعي بالقرار الطعين فطعن به لدى المحكمة الادارية بمواجهة المستدعى ضده مدير عام دائرة الجمارك، فأصدرت المحكمة الإدارية حكمها المتضمن إلغاء القرار الطعين وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ديناراً أتعاب محاماة.
لم يرتضِ المستدعى ضده (المدير العام للجمارك) بحكم المحكمة الإدارية فطعن به لدى المحكمة الادارية العليا، فأصدرت قرارها برد الطعن المقدم من قبل المستدعى ضده، وتأييد القرار الصادر عن المحكمة الادارية.
وقد عللت المحكمة قرارها وسببته على النحو التالي:
((وحيث قرّر المدير العام تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق مع المستدعى ضده حول ما ورد بكتاب مديره والتي أوصت بتوجيه عقوبة التنبيه له بعد أن استمعت لإفادته وأقوال الشهود، وتوجيه الاستجواب له والذي أنكر من خلاله ارتكاب المخالفات المسندة له، وعلى ضوء هذه التوصية أصدر المدير العام قراره المتضمن توقيع عقوبة التنبيه للمستدعي وبعد التظلم عليها أصدر المستدعى ضده قراره المشكو منه والمتضمن رد التظلم والتأكيد على العقوبة، وحيث أن الجهة الطاعنة سلكت طريق التحقيق مع المستدعي وألزمت نفسها بذلك لتشكيل لجنة التحقيق معه من قبل المستدعى ضده، ومن خلال بسط رقابتنا على إجراءات التحقيق، نجد أن محاضر التحقيق المضمومة إلى ملف الدعوى أن لجنة التحقيق استمعت لسماع الشهود بمعزل عن المستدعي الذي له الحق بمناقشتهم وأن هذه المحاضر موقعة من بعض أعضاء اللجنة وليس من الجميع، كما أن الاستماع لأقوال الشهود تم دون تحليفهم القسم القانوني، فتكون إجراءات التحقيق قد تمت بصورة مخالفة للقانون والنظام ويتعين بطلانها، وحيث أوصت اللجنة بإيقاع عقوبة التنبيه للمستدعي استناداً لإجراءات التحقيق الباطلة، وعليه يكون القرار المشكو منه المستند لهذه التوصية باطلاً ويتعين إلغاؤه)).