أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية والابتدائية القاضيين بإلزام المدعى عليها أمانة عمان الكبرى بأن تدفع للمدعين ورثة المرحوم (ر.ع) مبلغ (63440) ديناراً، وإلزامها بالرسوم النسبية والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المركبة العائدة ملكيتها لأمانة عمان الكبرى كانت تفرغ حمولتها، وقد انقلبت على المركبة العائدة ملكيتها للمرحوم (ر.ع) والتي كان يتواجد بداخلها مما أدى إلى وفاته على الفور وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمركبة العائدة له وإلحاق أضرار مادية ومعنوية بورثته، وقد تم تنظيم مخطط كروكي بالحادث وقد أسندت كامل المسؤولية على المركبة العائدة ملكيتها لأمانة عمان الكبرى، ولقد أعزي سبب الحادث إلى عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية من قبل سائق المركبة الذي يعمل لدى أمانة عمان الكبرى، ونتيجة للحادث تشكلت قضية لدى المحكمة البدائية الجزائية والتي أصدرت قرارها القاضي بإدانة المشتكى عليه سائق المركبة العائدة ملكيتها لأمانة عمان الكبرى بجرم التسبب بالوفاة.
مركز إحقاق للدراسات القانونية