إحقاق: قرار مجلس الوزراء بتعيين الوزير السابق سامي هلسه رئيساَ لموارد مخالف للقانون ويستوجب المساءلة

مجلس الوزراء يخالف القانون بتعيين الوزير السابق سامي هلسه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها، وهذه المخالفة تستوجب مساءلة مجلس الوزراء تضامنياً لدى الجهات الرقابية الرسمية والأهلية.

أولاً: لقد نُشر في الجريدة الرسمية في العدد (6009) تاريخ (16/9/2025) أن الارادة الملكية قد صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (4856) تاريخ (27/8/2025) المتضمن الموافقة على تعيين الوزير السابق المهندس سامي هلسه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها إعتباراً من تاريخ (8/9/2025)، استنادأ لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من (قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000 وتعديلاته).

ثانياً: يُذكر أن المادة (7) من (قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000 وتعديلاته) تقضي بأن يتولى إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها مجلس مؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات، على أن يكون أحدهم على الأقل وبناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعلى أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

وبموجب (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024) تُعتبر وظائف رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة من الوظائف الحكومية العامة – وظائف الفئة العليا – المجموعة الأولى – المناصب العليا – التي يتولى شاغلوها قيادة جهود الموظفين في الدائرة لتنفيذ السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج، وادارة الجهاز التنفيذي بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية والقطاعية.

ثالثاً: بتاريخ (16/2/2022) صدر حكم محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم (4194/2021) القاضي بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المتضمن إدانة (الوزير السابق سامي جريس هلسه) بجرم التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية خلافاً للمادة (183/2) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (5/ب) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62 لسنة 2006) الساري وقت ارتكاب الجرم، والحكم عليه بالحبس شهر واحد والرسوم وتضمينه قيمة الضرر البالغة (161942) ديناراً، وعملاً بالمادتين (5/أ و22) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62 لسنة 2006) الساري المفعول وقت ارتكاب الجرم الحكم عليه بالغرامة خمسمائة دينار والرسوم، وعملاً بالمادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينه النفقات القضائية والإدارية دون الحكم بالتضمينات كون المبالغ التي ألحقت الضرر بالخزينة لم يحصل عليها (الوزير السابق سامي هلسه) وإنما صرفت للمقاول، وعملاً بالمادة (72) من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها لتصبح الحبس لمدة شهر واحد والغرامة خمسمائة دينار والرسوم وتضمينه قيمة الضرر البالغ (161942) ديناراً والنفقات القضائية والإدارية.

رابعاً: تقضي المادة (9) من (نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024) بأنه يشترط فيمن يُعين في أي وظيفة عامة أن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة، وتقضي المادة (98) من ذات النظام بأن يعزل الموظف العام من الوظيفة العامة إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.

خامساً: تقضي المادة (16/أ) من (قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته) بأن يعتبر فساداً لغايات هذا القانون الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات، والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية.

سادساً: يقضي البند (أولاً) من الدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم المحكومية الصادر من قبل رؤساء المحاكم الأردنية بأن الشروط الواجب توافرها في الحكم الذي يحول دون إعطاء شهادة عدم المحكومية هي أن يكون الحكم الصادر متضمناً إدانة أو تجريم الشخص بأي من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة والواردة في البند (ثانياً)، وأن يكون الحكم قطعياً، ويقضي البند (ثانياً) بأنه لا يجوز إعطاء شهادة عدم محكومية لمرتكب أي من الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المادة (16/أ) من (قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016)، ويقضي البند (ثالثاً) من الدليل أنه إذا كانت الغاية من شهادة عدم المحكومية تولي أي من الوظائف التالية: (القضاء أوعضوية مجلس الأمة أو الوزارات)، وكانت الأسبقية تتعلق بأي من الجرائم التالية: (الاختلاس أوالرشوة أوسوء الائتمان أو أي من الجرائم المخلة (بالأخلاق والآداب والثقة العامة)، فإنه لا يعطى الشخص شهادة عدم محكومية حتى لو رد إليه اعتباره.

سابعاً: لقد خالف مجلس الوزراء ورئيس الوزراء متضامنين القانون عندما قرروا تعيين الوزير السابق سامي هلسه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد)، وهي الوظيفة العامة التي تُعتبر من وظائف الفئة العليا المستوى الأول التي يتقاضى شاغلوها راتب الوزير العامل، حيث ثبت بحكم قضائي قطعي أيدته محكمة التمييز الأردنية أن الوزير السابق سامي هلسه قد أدين بارتكاب جرم التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية خلافاً للمادة (183/2) من قانون العقوبات، وقد ثبت أن المحكمة قد حكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد وبالغرامة خمسمائة دينار والرسوم وبتضمينه قيمة الضرر البالغ (161942) ديناراً والنفقات القضائية والإدارية، وقد ثبت أن الجرم الذي ارتكبه الوزير السابق سامي هلسه يعتبر من الجرائم الاقتصادية بموجب قانون الجرائم الاقتصادية، وهو جرم يعتبر من جرائم الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد السابق وقانون النزاهة ومكافحة الفساد الحالي، وهو جرم يعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والاعتبار والأخلاق العامة، وهو جرم مانع من تولي مرتكبه الوظيفة العامة، وهو جرم إذا ارتكبه الموظف العام كان موجباً لعزله من الوظيفة العامة.

ثامناً: هل سيقرر رئيس الوزراء ورئيس الوزراء إلغاء قرارهم المخالف للقانون الذي يقضي بتعيين الوزير السابق المهندس سامي هلسه رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها (موارد)؟؟

تاسعاً: إن قرار مجلس الوزراء بتعيين الوزير السابق سامي هلسه رئيساَ لموارد هو قرار مخالف للقانون ويستوجب مساءلة مجلس الوزراء بالتضامن أمام الجهات الرقابية الرسمية وغير الرسمية (القضاء العادل، مجلس النواب، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، المركز الوطني لحقوق الانسان، ديوان المحاسبة، والجهات الرقابية الاهلية المعنية بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد).

مطالعة قانونية

مركز إحقاق للدراسات القانونية

keyboard_arrow_up