sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

إثر شكوى الوزير السابق القضاة عليه، المحكمة تعلن عدم مسؤولية النائب السابق الرياطي عن جرم ذم موظف عام

قررت محكمة الاستئناف إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه (النائب السابق محمد الرياطي) عن جرم ذم موظف أثناء قيامه بوظيفته، لكون فعله لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً.

وتتلخص وقائع هذه القضية بما يلي:

أولاً: بناءأ على الشكوى المقدمة من المشتكي (الوزير السابق محمد نوح) بمواجهة المشتكى عليه (النائب السابق محمد الرياطي) باشرت المحكمة الصلحية الجزائية النظر باجراءات الدعوى لمحاكمته عن الجرائم التالية:

  1. توجيه رسائل تهديد عبر وسيلة من وسائل الاتصال خلافا لأحكام المادة (75/أ) من قانون الاتصالات.
  2. ذم موظف أثناء قيامه بوظيفته خلافا لأحكام المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية.

ثانياً: وتتلخص وقائع هذه الدعوى (كما جاء في حكم المحكمة الصلحية) بأن المشتكى عليه يملك صفحة على الفيس بوك باسم (النائب محمد الرياطي)، وقد سبق أن قام المشتكى عليه بتقديم إخبار إلى مدعى عام عمان حول وجود تجاوزات مالية في جمعية الشيخ نوح للرفادة، وقد سجلت على أثره قضية تحقيقية، وبعد استكمال اجراءات التحقيق فيها صدر قرار المدعى العام عمان المتضمن حفظ الاوراق، لكن المشتكى عليه ومن خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قام بنشر منشورات تحت عنوان (الصدمة الرابعة) بالاضافة الى منشورات أخرى تتضمن نشر معلومات حول القضية التحقيقية والتي سبق وأن صدر فيها قرار بحق المشتكي مع اخفاء تواريخ بعض الكتب لاظهار انها قضية جديدة بحق المشتكي، وقد تضمنت هذه المنشورات العبارات التالية (تهمة الاختلاس واساءة الامانة المشددة “بالوثائق” !! و (تم استرداد 500 ألف دينار ثم حفظت القضية!!! بداية الغيث قطرة….) و (تم استرداد المال كما طلبنا ولا يهمنا السجن)، إضافة الى عبارة مضمونها (استرداد المال والسجن مهما كان المنصب او الشهرة)، واتهام موظفين بوزراة العدل بالتعاون مع المشتكي لاصدار كتب لاغلاق الملف واعطاء مصدقة كاذبة حيث ورد فيها (كشفت تعاون بعض الموظفين باصدار كتب لاغلاق الملف واعطاءنا مصدقة كاذبة…).

ثالثاً: حكمت المحكمة الصلحية الجزائية بما يلي:

  1. إدانة المشتكى عليه بجرم ذم موظف أثناء قيامه بوظيفته خلافا لأحكام المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية والحكم عليه عملا بأحكام ذات المادة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وعملا بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة شهر واحد والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
  2. عملا بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرم توجيه رسائل تهديد عبر وسيلة من وسائل الاتصال خلافا لأحكام المادة (75/أ) من قانون الاتصالات.

رابعاً: لم يرتض المشتكى عليه (النائب السابق محمد الرياطي) بحكم المحكمة الصلحية الجزائية فطعن به لدى المحكمة الاستئنافية التي قررت إعلان عدم مسؤوليته عن جرم ذم موظف (الوزير السابق محمد نوح) لكون فعله لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً، وقد عللت قرارها وسببته على النحو التالي:

((وبتطبيق القانون على الوقائع فيما يتعلق بجرم ذم موظف بحدود المادة 191 من قانون العقوبات المسند إلى المشتكى عليه، وبرجوع محكمتنا إلى المنشور الذي قام بكتابته المشتكى عليه على حسابه في الفيس بوك والمتعلق بجرم ذم موظف نجد انه تضمن عبارة (كشفت تعاون بعض الموظفين بإصدار كتب لإغلاق الملف وإعطاءنا مصدقة كاذبة…)، ونجد أن البينات المقدمة من النيابة العامة لم تثبت أن المشتكى عليه في هذا المنشور كان يقصد موظفي دائرة مدعي عام عمان كما جاء في القرار المستانف، وإنما جاء المنشور عاماً غير محدد لأي موظف، وإن ما جاء في شهادة المشتكي من أن المشتكى عليه كان يقصد موظفي وزارة العدل ومدعي عام عمان هو مجرد قول لم يدعم بأي دليل يؤيده، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه وبرجوع محكمتنا إلى شهادة الشاهدة ريم ابو حسان (الوزيرة السابقة) نجد أنه قد ورد فيها (.. ولم يكن هناك تواطؤ ما بين العاملين في الوزارة والعاملين في الجمعية ومحمد الرياطي ما شكى إلي من العاملين في الوزارة وإنما كان يشكي حول الوضع المالي في الجمعية ولو شكا من الموظفين لاتخذت اجراء…..)، وعليه فإن شهادة الشاهدة ريم ابو حسان (وزيرة التنمية الاجتماعية سابقاً) قد اثبتت أن المشتكى عليه لم يقم بتوجيه أي اتهام بخصوص موظفي وزارة التنمية الاجتماعية وإنما كانت العبارات التي قام بكتابتها بخصوص الموظفين عامة، وقد كانت في إطار ممارسة المشتكى عليه لدوره التشريعي والرقابي بصفته نائباً في تلك الفترة بموجب الدستور والقانون، هذا بالاضافة إلى أن بينة النيابة العامة قد جاءت قاصرة عن إثبات الركن المعنوي فيما يتعلق بجرم الذم بحدود المادة 191 من قانون العقوبات، وذلك باثبات عنصري العلم والارادة، إذ إن إرادة المشتكى عليه لم تتجه إلى ارتكاب فعل الذم لأحد الاشخاص الموجودين في المادة 191 من قانون العقوبات أو النيل من شرفهم وعرضهم وكرامتهم، مما يعني معه انهيار أحد أركان وعناصر جرم ذم موظف المسند إلى المشتكى عليه، مما يتعين معه أن ما قام به المشتكى عليه من نشر منشور عام عن الموظفين لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً، وحيث توصلت محكمة الدرجة الأولى لنتيجة مغايرة لما توصلت إليه محكمتنا فيكون قرارها مستوجبا للفسخ، وأسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف)).

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

 

القائمة