في مطالعة قانونية قال المحامي إسلام الحرحشي – مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية أن منصات التواصل الاجتماعي مشمولة بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم الالكترونية الأردني، وفي حالات معينة يجب على المحكمة أن تقضي بحجبها.
أولاً: تنص المادة (25) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023 على ما يلي:
أ. يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها مسؤولا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة لفاعلها.
ب. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي أو الحساب أو الصفحة العامة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن إزالة المحتوى غير القانوني بناء على طلب الشخص الذي وُجهت إليه الإساءة أو الجهة ذات الاختصاص.
ثانياً: تقضي المادة (25) من قانون الجرائم الإلكترونية بأنه إذا قام شخص بنشر محتوى غير قانوني على منصة التواصل الاجتماعي، فإن الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية لمنصة التواصل الاجتماعي يكون مسؤولاً عن نشر هذا المحتوى القانوني ويعاقب عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة لفاعلها إذا ثبت امتناعه عن إزالة المحتوى غير القانوني بناء على طلب الشخص الذي وُجهت إليه الإساءة أو طلب الجهة ذات الاختصاص.
ثالثاً: يتبين لنا مما تقدم أنه إذا قام أحد الأشخاص بنشر محتوى غير قانوني من مثل نشر منشور يتضمن ذم أحد الاشخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من مثل (فيسبوك)، فبالتالي يكون هذا الشخص قد ارتكب جرم الذم بحدود المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، فإذا قام الشخص المتضرر (الشخص الذي وُجهت إليه الإساءة) بالطلب من إدارة موقع التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى غير القانوني وامتنعت الادارة عن إزالته، وأثبت الشخص المتضرر للمحكمة أنه قام بإرسال إشعار للادارة يطلب فيه إزالة المحتوى غير القانوني وامتنعت الادارة عن إزالته، فبالتالي يكون الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية لمنصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مسؤولا عن المحتوى غير القانوني ويعاقب بعقوبة جرم الذم بحدود المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية وهي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وفي حال الإدانة يجب على المحكمة بموجب المادة (31) من قانون الجرائم الالكترونية أن تقضي من تلقاء نفسها بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الأدوات أو الوسائل أو المواد المستخدمة في ارتكاب الجرم، ووقف أو تعطيل أو حجب عمل نظام معلومات أو الموقع الكتروني المستخدم في ارتكاب الجرم كليا أو جزئيا للمدة التي تقررها المحكمة.
رابعاً: تقضي المادة (25) من قانون الجرائم الالكترونية بأن ما ينطبق على منصة التواصل الاجتماعي من الأحكام التي سبق ذكرها ينطبق أيضاً على الموقع الإلكتروني أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها إذا نشر عليها محتوى غير القانوني، ويعاقب عن الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام قانون الجرائم الالكترونية المتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة لفاعلها.
مركز إحقاق للدراسات القانونية