من يمنح شهادة عدم المحكومية؟؟ وما هي معايير منحها؟؟
مطالعة قانونية من إعداد المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية
يشترط قانون الاحزاب السياسية – مثلاً – فيمن ينتمي لأي حزب سياسي أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، ويشترط نظام الخدمة المدنية أيضاً فيمن يعين في الوظيفية العامة أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة.
يقوم الشخص صاحب الحاجة لشهادة عدم المحكومية بتقديم طلب إلكتروني عبر منصة وزارة العدل للحصول على شهادة عدم محكومية تشهد بأنه غير محكوم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة،
فمن يقرر منحه أو رفض منحه شهادة عدم المحكومية هذه؟؟؟
وما هي المعايير التي على أساسها يمنح شهادة عدم المحكومية أو يتم رفض منحه هذه الشهادة؟؟؟
الجواب:
في الواقع العملي (ليس القانوني)، الجهة التي تقرر منح أو رفض منح أي شخص شهادة عدم محكومية تشهد بأنه غير محكوم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة هو رئيس محكمة البداية في كل محافظة من محافظات المملكة، ولكن من يوقع على شهادة عدم المحكومية هو المدير الاداري للمحكمة.
وفي الواقع العملي (ليس القانوني) يسترشد رئيس محكمة البداية بالدليل الإرشادي لمنح شهادة عدم المحكومية من قبل رؤساء المحاكم، وهو الدليل الصادر وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة رئيس محكمة بداية عمان وعضوية مدير إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام ونائبه المؤرخة في (24/9/2006) بتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة التي تحرم مرتكبيها من الحصول على شهادة عدم المحكومية من المحاكم.
في القانون:
أولاً: إن التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس محكمة بداية عمان وعضوية مدير إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام ونائبه المؤرخة في (24/9/2006) بتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة التي تحرم مرتكبيها من الحصول على شهادة عدم المحكومية من المحاكم هي توصيات غير معتبرة لأن تلك التوصيات لم تصدر تطبيقاً لقانون أو نظام حتى تكون معتبرة. (أنظر إدارية عليا رقم 240/2015 هيئة عامة) الذي جاء فيه:
(ولا يرد القول أن جرم إطالة اللسان على مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق العامة كون محكمة أمن الدولة هي التي أصدرت الحكم وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة برئاسة رئيس محكمة بداية عمان وعضوية مدير إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام ونائبه المؤرخة في 24/9/2006 بتحديد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة التي تحرم مرتكبيها من الحصول على شهادة عدم المحكومية من المحاكم لأن تلك التوصيات لم تصدر تطبيقاً لقانون أو نظام حتى تكون معتبرة).
ثانياً: إن رؤساء محاكم البداية والمدارء الاداريين في المحاكم غير مختصين بمنح أو رفض منح أي شخص شهادة عدم محكومية تشهد بأنه غير محكوم بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة؛ لأنه ببساطة لا يوجد أي تشريع صادر عن سلطة قانونية يمنحهم هذا الاختصاص، ومن يزعم أنهم مختصين بذلك فليأتنا بالتشريع الذي يمنحهم هذا الاختصاص فنكون له من الشاكرين.
الطعن بقرار رئيس محكمة البداية القاضي برفض منح شهادة عدم المحكومية:
إن القرار الصادر عن رئيس محكمة البداية القاضي برفض منح شهادة عدم المحكومية والذي يوقع عليه من قبل المدير الاداري للمحكمة هو قرار إداري نهائي منعدم لأنه صادر عن جهة غير مختصة بإصداره؛ لأنه لا يوجد أي تشريع صادر عن سلطة قانونية يمنحه هذا الاختصاص، والمحكمة المختصة بنظر هذا الطعن في القرار الاداري النهائي المنعدم هي المحكمة الادارية وفق أحكام القانون.
مركز إحقاق للدراسات القانونية