أيدت المحكمة الادارية العليا الحكم الصادر عن المحكمة الادارية القاضي بإلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الأردنيين المتضمن رفض طلب تسجيل المستدعي في سجل المحامين المتدربين بسبب إرتكابه جرم التزوير المادي والمعنوي خلافا لاحكام المادة (262) و (265) و (264) من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات وجناية استعمال مزور خلافا لاحكام المادة (261) وبدلالة المواد (260) و (262) و (265) من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات.
وتتلخص وقائع هذه القضية بما يلي:
أولاً: تقدم المستدعي بطلب إلى نقابة المحامين الاردنيين لتسجيله في سجل المحامين المتدربين وتقدم للامتحان التحريري الذي أجراه مجلس النقابة وكانت نتيجته ناجح.
ثانياً: وبعد أن تقدم المستدعي بكافة الوثائق المطلوبة للتسجيل في سجل المحامين المتدربين واجتيازه الامتحان المقرر أصدر المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين) قراره المتضمن رفض تسجيل المستدعي في سجل المحامين المتدربين بسبب إرتكابه جرم التزوير المادي والمعنوي خلافا لاحكام المادة (262) و (265) و (264) من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات وجناية استعمال مزور خلافا لاحكام المادة (261) وبدلالة المواد (260) و (262) و (265) من قانون العقوبات مكرر ثلاث مرات، وذلك استنادا لقرار الظن الصادر عن مدعي عام غرب عمان في الدعوى التحقيقية والذي تم بموجبه ملاحقة المستدعي بالجرائم المذكورة، مع العلم أن مدعي عام غرب عمان كان قد أصدر قراره المتضمن شمول الجرائم المذكوره بقانون العفو العام واسقاط دعوى الحق العام عن المستدعي وذلك عملاً بقانون العفو العام لسنة 2019، وأن مساعد النائب االعام وافق على قرار شمول تلك الجرائم المسنده للمستدعي بقانون العفو العام.
ثالثاً: إن المستدعى ضده قد استند في قراره الطعين بعدم تسجيل المستدعي في سجل المحامين المتدربين على قرار المدعى العام في الدعوى المذكورة.
رابعاً: لم يرتض المستدعي بالقرار الصادر المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين) المذكور وتقدم بدعوى لدى المحكمة الادارية للطعن به، فقررت المحكمة إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين.
خامساً: لم يرتض المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين الأردنيين) بحكم المحكمة الادارية فطعن به لدى المحكمة الادارية العليا التي قررت رد الطعن وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية، وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:
((وبتطبيق القانون على الوقائع الثابته نجد أن المستدعي قد تقدم بطلب الى مجلس نقابة المحامين لتسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين وأنه قد اجتاز الامتحان التحريري المقرر لتلك الغايه وكذلك قدم الوثائق المطلوبة منه لغايات تسجيله في سجل المحامين المتدربين ومن ضمن هذه الوثائق شهادة عدم محكومية متضمنه أن المستدعي غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، وبالتالي فإن محكمتنا تجد أن سجل المستدعي خالياً من الحكم عليه بأي جريمة مخله بالشرف أو الاخلاق العامة، كما لم يتضمن سجله العدلي ارتكابه أية جريمة سواء جناية أو جنحة، وأما ما استند إليه المستدعى ضده باستبعاد المستدعي من التسجيل في سجل المحامين المتدربين استناداً للملاحقه التي تمت من قبل مدعي عام غرب عمان في الدعوى التحقيقيه المذكورة فإن محكمتنا تجد أن الجرائم التي تم ملاحقة المستدعي عنها في تلك القضية قد تم شمولها بقانون العفو العام لعام 2019 وبالتالي فإن دعوى الحق العام قد اسقطت بشأنها دون أن يصدر أي حكم بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية، ولا يمكن أن يعتبر المستدعي غير محمود السيرة والسلوك استنادا لما ورد بقرار الظن الصادر عن المدعي العام في القضية المذكورة، ذلك أن المستدعي كان من الممكن أن يصدر بحقه حكم بالبراءة فيما لو تمت اجراءات المحاكمة، وإن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم جزائي قطعي، وإن مجرد الملاحقة بجرم معين لا يعني ثبوت ارتكاب ذلك الجرم استنادا الى قرينة البراءة التي هي قاعدة أساسية في الدساتير، ومنها الدستور الأردني، وفي قوانين الأصول الجزائية، وإن قرينة البراءة هي الاصل، وإن الاستثناء هو الإدانة، وبما أن الجرائم المسندة للمستدعي في قرار المدعي العام قد شملها قانون العفو العام قبل صدور حكم قطعي بالإدانة فإن ما يترتب على ذلك أن المستدعي يبقى والحالة هذه متمتعاً بقرينة البراءة من تلك الجرائم، وعليه يكون السبب الذي إستند إليه المستدعى ضده برفض طلب تسجيل المستدعي في سجل المحامين المتدربين غير مشروع، والقرار الطعين صدر مخالفاً للقانون، وأسباب الطعن ترد عليه مما يتوجب الغاءه)).
مركز إحقاق للدراسات القانونية