sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

هل يحق للأردن ابعاد اللاجئين إليه

عرفت (مذكرة التفاهم الموقعة بين الاردن و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لسنة 1998) اللاجئ بأنه: (هو شخص بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية خارج البلد التي يحمل جنسيته ولا يستطيع او لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب ذلك الخوف او كل من لا جنسية له وهو خارج بلد اقامته السابقة ولا يستطيع او لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة الى ذلك البلد).

والسؤال المطروح أنه إذا لجأ شخص للأردن ممن ينطبق عليه تعريف اللاجئ، هل يحق للأردن إبعاد اللجئ المعترف به أو طالب اللجوء إليه؟؟

الجواب:

لقد ألزم الأردن نفسه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوجوب احترام مبدأ عدم طرد او رد اي لاجئ يطلب اللجوء في المملكة الاردنية الهاشمية باي صورة الى الحدود او الاقاليم حيث تكون حياته او حريته مهددتان بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الى فئة اجتماعية معينة او بسبب آرائه السياسية، ويشمل هذا الالتزام فقط الاشخاص الذين يتم قبول طلباتهم من قبل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا يشمل ذلك الاشخاص الذين يتم رفض طلباتهم.

هذا وقد ألزم الأردن نفسه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسماح لمكتب المفوضية بمقابلة طالبي اللجوء الذين تحتجزهم الاجهزة الامنية بسبب دخولهم أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، وفي هذه الحالة يجب على مكتب المفوضية تحديد موقفه منهم بالقبول او الرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام ما عدا الحالات الاستثنائية التي تستدعي اجراءات اخرى ولمدة لا تتجاوز الشهر.

إلى ذلك يجب على طالبي اللجوء ويجب على اللاجئين المعترف بهم الالتزام بالقوانين والانظمة والتدابير المتخذة للمحافظة على النظام العام وعليهم عدم القيام بأية نشاطات تخل بالأمن أو تسبب الاحراج في العلاقات بين المملكة والدول الاخرى والادلاء بأية احاديث لوسائل الاعلام وفي حال مخالفتهم ذلك يعمل مكتب المفوضية على تامين دخولهم لدولة ثالثة.

 

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة