أولاً: عندما يتم الطعن لدى محكمة التمييز بصفتها الجزائية في قرار المدعي العام أو المحكمة الجنائية القاضي بالموافقة أو رفض طلب إخلاء السبيل يكون قرار محكمة التمييز على إحدى الصور الثلاث التالية:
أ. الصورة الأولى، عندما يطعن المشتكى عليه بقرار المدعي العام أو المحكمة الجنائية القاضي برفض طلب إخلاء سبيله:
الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بالتدقيــق والمداولــة نجد أنه:
من حيث الشكل: التمييز مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
من حيث الموضوع: وعن أسباب التمييز فإننا لا نجد من ظروف القضية ما يستدعي معه التدخل بالقرار المميز أو إخلاء سبيل المميز بالكفالة في الوقت الحاضر.
لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
ب. الصورة الثانية، عندما تطعن النيابة العامة بقرار المدعي العام أو المحكمة الجنائية القاضي بالموافقة على طلب إخلاء سبيل المشتكى عليه، وتقرر محكمة التمييز رد الطعن وتأييد قرار المدعي العام أو المحكمة الجنائية حسب مقتضى الحال:
الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بالتدقيــق والمداولــة نجد أنه:
من حيث الشكل: التمييز مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
من حيث الموضوع وعن ســـببي التمييز: فإننا لا نجد من ظروف هذه القضية ما يستدعي معه التدخل بالقرار المميز أو إعادة المميز ضده للتوقيف مما يتعين معه رد أسباب التمييز.
لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
ج. الصورة الثالثة، عندما تطعن النيابة العامة بقرار المدعي العام أو المحكمة الجنائية القاضي بالموافقة على طلب إخلاء سبيل المشتكى عليه، وتقرر محكمة التمييز نقض القرار المميز وإعادة المشتكى عليه للتوقيف:
الـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
بالتدقيــق والمداولــة نجد أنه:
من حيث الشكل: التمييز مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب التمييز:
لا نجد من ظروف القضية ما يبرر إخلاء سبيل المميز ضده في هذه المرحلة مما يتعين إعادته للتوقيف لورود أسباب الطعن عليه .
لهذا نقرر نقض القرار المميز وإعادة المميز ضده (******) للتوقيف.
ثانياً: باستعراض قرارات محكمة التمييز السابق بيانها نجد أنها قرارات تفتقد للتعليل وللتسبيب القانوني والأصولي، فالمحكمة لم تبين المعايير التي على أساسها قبلت طلب اخلاء سبيل هذا المشتكى عليه أو رفضت طلب إخلاء سبيل الآخر، مع أن قبول طلب إخلاء السبيل أو رفضه هي مسألة يحكمها القانون، وتستطيع محكمة التمييز استقراء النصوص القانونية المتعلقة بإخلاء السبيل وبيان المعايير التي على أساسها تقبل طلبات إخلاء السبيل أو ترفضها، أي أن سلطتها بهذا الخصوص هي سلطة مقيدة بالقانون، وبالتالي فإن قرارات محكمة التمييز غير المعللة وغير المسببة والقاضية بقبول الطعن أو رده بخصوص طلبات إخلاء السبيل تكون قرارات مخالفة للقانون والاصول، حتى لا يكون لمحكمة التمييز سلطة مطلقة لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
المحامي إسلام الحرحشي
مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية