أولاً: تقضي المادة (40) من الدستور الاردني بأن الملك يمارس صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في حالات ومن هذه الحالات حالة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.
ثانياً: وتقضي الفقرة (3) من المادة (127) من الدستور بأن يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم.
ثالثاً: تقضي الفقرة (16) من المادة الثانية من (قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965وتعديلاته) الذي تم تعديله بموجب القانون المعدل رقم 14 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ (16-2-2020) بأن قوات الدرك هي قوة أمنية مشكلة بموجب قانون الامن العام، وتقضي الفقرة (17) من ذات المادة بأن قائد قوات الدرك هو الضابط المعين من قبل مدير الأمن العام لقيادة وإدارة قوات الدرك.
رابعاً: وبناءاً على ما تقدم من سيعين قائد الدرك؟ الملك أم مدير الأمن العام؟ وما هو النص الأولى بالتطبيق؟ نص الدستور؟ أم نص قانون الأمن العام؟
نحن نرى أن النص الأولى بالتطبيق هو نص الدستور وفق مبدأ سمو الدستور ومبدأ التدرج التشريعي، وبالتالي فإن الملك هو من له صلاحية تعيين قائد قوات الدرك لا مدير الأمن العام.
مركز إحقاق للدراسات القانونية