القضية الأولى:
أولاً: يذكر أنه بتاريخ (31/12/2019) وفي القضية رقم (21455/2019) حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي د. عدي الفريحات) غيابياً بإدانة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) بما يلي:
- إدانته بجرم إطالة اللسان على جلالة الملك خلافاً لأحكام المادة (195/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس سنتين والرسوم.
- إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة ومبالغا فيها تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافاً لأحكام المادة (132/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم.
- إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة موجهة ضد جلالة الملك للنيل من هيبته ومكانته خلافاً لأحكام المادة (132/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم.
- عملا بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
- عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس سنتين والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) وهو أردني الجنسية ويقيم خارج البلاد قام بنشر مقاطع فيديو على موقع يوتيوب (youtube) ومن خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) تتضمن أنباءاً كاذبة ومبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة ومن مكانتها وموجهة ضد جلالة الملك، ومنها مقطع فيديو قام بنشره بتاريخ (15/11/2019) واختار له عنوان (بث حول آخر المستجدات) وذكر فيه أبناءاً كاذبة (بأن الملك الأردني مختطف وأن قراراته مختطفة) ويزعم كذباً أن المدعو مجدي الياسين استولى على أراضي تعود إلى عشيرة بني حسن، ويقوم بتحريض الناس والطلب منهم النزول إلى الشوارع ضد الحكم، وينشر كذباً أيضاً أبناءاً بأن هنالك من يعمل ضد الملك داخل المخابرات العامة وداخل القضاء، وأن هنالك مؤامرة ضد الملك، وينشر أخباراً كاذبة أيضاً القصد منها النيل من هيبة الدولة والملك ومكانتهما ويزعم كذباً أن الملك طلب رشوة ليقوم بتعيين رئيس مجلس النواب، ونشر في الفيديو ما نصه (الملك عبدالله هو من طلب شخصياً من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب رشوة، ووعد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحكاله ستعود رئيساً لمجلس النواب وكان ذلك قبل الانتخابات وحكاله بدك ترفع قضايا ورفع 80 قضية)، (كفى أن نكذب على أنفسنا ونحكي الملك ما بعرف، حواليه شلة زعران بعلموه شو يعمل وبتحكموا فيه شو يعمل، احنا بدنا ملك هو صاحب القرار مش شوية الزعران إلى حواليه بتعلمه كيف يؤدب الأردنيين)، وهذه الأنباء الكاذبة يقوم المشتكى عليه (نايف) بإذاعتها من قناة باسمه على اليوتيوب ومن خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
ثانياً: تم تنفيذ هذه القضية الصلحية الجزائية رقم (21455/2019) صلح جزاء عمان لدى دائرة تنفيذ مدعي عام عمان في القضية التنفيذية رقم (611/2021)، وقد أصدر مدعي عام عمان مذكر إحضار (تعميم) بحق المحكوم عليه (نايف حسن سليمان الطورة) بتاريخ (29/1/2021) وهي مرسلة للأمن العام ورقم التبليغ (30541004).
ثالثا: بتاريخ (25/8/2021) قدم المواطن الأردني المعارض (الاعلامي نايف الطورة) بواسطة محاميه (معن القماز) اعتراضاً على حكم المحكمة الصلحية لدى ذات المحكمة كون الحكم السابق كان صادراً غيابياً، فقبلت المحكمة (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) الاعتراض شكلاً وفي الموضوع قررت وجاهياً بتاريخ (5/9/2021) في القضية رقم (13361/2021) تعديل الحكم المعترض ضده من حيث العقوبة ليصبح على النحو التالي:
- إدانته بجرم إطالة اللسان على جلالة الملك خلافا لأحكام المادة 195/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس سنتين والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
- إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة ومبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافا لأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم.
- إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة موجهة ضد جلالة الملك للنيل من هيبته ومكانته خلافا لأحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
- عملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
- عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس شهر واحد والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم، وعملا بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
رابعاً: لم يرتض النائب العام في عمان بحكم المحكمة الصلحية بعد الاعتراض فطعن به لدى محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، وقد كان سببا الاستئناف ما يلي:
- أخطأت المحكمة – مع الاحترام – بالنتيجة التي توصلت اليها عندما قامت بالنزول في العقوبة الى الحد الذي تصبح فيه شهر واحد والرسوم حيث ان هذه العقوبة غير رادعة.
- كان على المحكمة ان ترتقي بالعقوبة إلى أشد من ذلك حتى يتحقق الردع العام والردع الخاص.
خامساً: بتاريخ (23/9/2021) قررت محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية (برئاسة القاضي د.فايز الشجراوي وعضوية القاضي أسامة دروزة) قبول الطعن الاستئنافي شكلاً وموضوعاً وقررت فسخ الحكم المستأنف من حيث العقوبة المقضي بها فقط دون المساس بعناصر الحكم الأخرى وبذات الوقت الحكم على المستأنف ضده (الاعلامي نايف الطورة) وبعد الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية بما يلي:
- بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم عن جرم اطالة اللسان على جلالة الملك خلافا لأحكام المادة 195/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية.
- والحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم والغرامة خمسون دينار على جرم اذاعة انباء كاذبة مبالغا فيها تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافا لأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية.
- وبالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم عن جرم اذاعة انباء كاذبة موجهة ضد جلالة الملك للنيل من هيبته ومكانته خلافا لأحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية.
- وعملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق المستأنف ضده (الاعلامي نايف الطورة) لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم والغرامة خمسون دينار والرسوم.
- وعملا بأحكام المادة 13/ج من قانون الجرائم الالكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المستأنف ضده على الفيس بوك وهي صفحة نايف الطورة وموقعه على اليوتيوب ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك لتنفيذ مضمون القرار.
هذا وقد عللت المحكمة الاستئنافية قرارها وسببته بأنها محكمة موضوع وتملك صلاحية التدخل في العقوبة المقضي بها اخذه بعين الاعتبار ظروف القضية ومجرياتها واعتراف المستأنف ضده ومقدار الضرر الناجم عن افعال المستأنف ضده وأنها وجدت أن مقدار العقوبة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى بعد اخذها بالأسباب المخففة التقديرية لم تحقق اهداف العقوبة وهي الردع العام والردع الخاص على ضوء جسامة الافعال المرتكبة من قبل المستأنف ضده مما يجعل قرارها مستوجبا الفسخ من هذا الجانب من حيث العقوبة المقضي بها بعد الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
القضية الثانية
أولاً: يذكر أنه بتاريخ (23/1/2020) وفي القضية رقم (758/2020) حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي د. عدي الفريحات) غيابياً بإدانة المشتكى عليهما (نايف حسن سليمان الطورة وعلاء موسى محمد الفزاع) بما يلي:
- إدانتهما بجرم نشر بيانات ومعلومات تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليهما بدلالة المادة ذاتها بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم لكل واحد منهما.
- إدانتهما بجرم ذم موظف بسبب ما أجراه بحكم وظيفته خلافاً لأحكام المادة (191) وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس مدة ست أشهر والرسوم لكل واحد منهما.
- إدانتهما بجرم ذم هيئة رسمية خلافاً لأحكام المادة (191) وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس مدة ست أشهر والرسوم لكل واحد منهما.
- إدانتهما بجرم الافتراء على جلالة الملك بأفعال لم تصدر عنه والعمل على إذاعتها ونشرها بين الناس خلافاً لأحكام المادة (195/1/د) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليهما بالحبس مدة سنتين والرسوم.
- عملا بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليهما كل من (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube)، و(علاء موسى محمد الفزاع) وهي صفحة باسمه (alaa alfazza) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
- عملا بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليهما لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقهما الحبس سنتين والرسوم، وعملا بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليهما كل من (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube)، و(علاء موسى محمد الفزاع) وهي صفحة باسمه (alaa alfazza) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكى عليهما (نايف وعلاء) مقيمان في خارج البلاد، وأنهما قاما من خلال صفحتهما على الفيس بوك بتنزيل منشور يتحدثان فيه عن شركات المشتكي (محمود الطراونة) وأملاكه الخاصة، وقد اتهماه بأن الأموال والشركات بها فساد، كما تبين بأن المشتكى عليه (علاء) يقوم بالحديث عن مدير قوات الدرك السابق ومدير الأمن الحالي (اللواء حسين الحواتمة) بتنفيع شركات تعود لزوجته بعطاءات لقوات الدرك، ووجود فساد في هذه العطاءات لمصالح خاصة، ويدعي بأنها تعود لزوجة اللواء حسين الحواتمة وأشقائها، كما ورد على لسان المشتكى عليه (نايف) تشكيك بنزاهة العطاءات التي قد تمنح لشركات معينة، ثم قام المشتكى عليهما بالافتراء على جلالة الملك عبد الله الثاني.
ثانياً: تم تنفيذ هذه القضية الصلحية الجزائية رقم (758/2020) صلح جزاء عمان لدى دائرة تنفيذ مدعي عام عمان في القضيتين التنفيذيتين التاليتين: الأولى، ورقمها (10483/2020)، وقد أصدر مدعي عام عمان مذكر إحضار (تعميم) بحق المحكوم عليه (علاء موسى محمد الفزاع) بتاريخ (4/1/2021) وهي مرسلة للأمن العام ورقم التبليغ (30272989)، والثانية، ورقم (10489/2020)، كما أصدر مدعي عام عمان مذكر إحضار (تعميم) بحق المحكوم عليه (نايف حسن سليمان الطورة) بتاريخ (4/1/2021) وهي مرسلة للأمن العام ورقم التبليغ (30272993).
ثالثا: بتاريخ (25/8/2021) قدم المواطن الأردني المعارض (الاعلامي نايف الطورة) بواسطة محاميه (معن القماز) اعتراضاً على حكم المحكمة الصلحية لدى ذات المحكمة كون الحكم السابق كان صادراً غيابياً، فقبلت المحكمة (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) الاعتراض شكلاً وفي الموضوع قررت وجاهياً بتاريخ (5/9/2021) في القضية رقم (13359/2021) تعديل الحكم المعترض ضده من حيث العقوبة ليصبح على النحو التالي:
- إدانته بجرم نشر بيانات ومعلومات تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافاً لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم، ولإعطاء المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
- إدانته بجرم ذم موظف بسبب ما أجراه بحكم وظيفته خلافاً لأحكام المادة (191) وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس مدة ست أشهر والرسوم، ولإعطاء المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
- إدانته بجرم ذم هيئة رسمية خلافا لأحكام المادة (191) وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس مدة ست أشهر والرسوم، ولإعطاء المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
- إدانته بجرم الافتراء على جلالة الملك بأفعال لم تصدر عنه والعمل على إذاعتها ونشرها بين الناس خلافاً لأحكام المادة (195/1/د) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم، ولإعطاء المشتكى عليه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.
- عملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه كل من (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
- عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس شهر والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.
رابعاً: لم يرتض النائب العام في عمان بحكم المحكمة الصلحية بعد الاعتراض فطعن به لدى محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، وقد كان سبب الاستئناف ما يلي:
أخطأت المحكمة – مع الاحترام – بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث مدة العقوبة حيث قامت المحكمة بالنزول في العقوبة الى الحد الذي تصبح فيه شهر واحد والرسوم وحيث ان هذه العقوبة غير رادعة فكان على المحكمة ان ترتقي بالعقوبة أكثر من ذلك حتى يتحقق الردع العام والردع الخاص.
خامساً: بتاريخ (23/9/2021) قررت محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية (برئاسة القاضي د.فايز الشجراوي وعضوية القاضي أسامة دروزة) قبول الطعن الاستئنافي شكلاً وموضوعاً وقررت فسخ الحكم المستأنف من حيث العقوبة المقضي بها فقط دون المساس بعناصر الحكم الأخرى وبذات الوقت الحكم على المستأنف ضده (الاعلامي نايف الطورة) وبعد الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية بما يلي:
أولاً: الحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم عن جرم نشر بيانات تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافا لأحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية وبدلالة المواد( 188 و189 و190) من قانون العقوبات.
ثانياً: وبالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم عن جرم ذم موظف بسبب ما أجراه بحكم وظيفته خلافا لأحكام المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية.
ثالثاً: وبالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم عن جرم ذم هيئة رسمية خلافا لأحكام المادة (191) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية.
رابعاً: وبالحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم عن جرم الافتراء على جلالة الملك بأفعال لم يصدر عنه والعمل على إذاعتها ونشرها بين الناس خلافا لأحكام المادة 195/1/د من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية.
خامساً: وعملا بأحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق المستأنف ضده لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس مدة ثلاثة اشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار والرسوم.
سادساً: وعملا بأحكام المادة 13/ج من قانون الجرائم الالكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المستأنف ضده على الفيس بوك وهي صفحة نايف الطورة وموقعه على اليوتيوب ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك لتنفيذ مضمون القرار.
هذا وقد عللت المحكمة الاستئنافية قرارها وسببته بأنها محكمة موضوع وتملك صلاحية التدخل في العقوبة المقضي بها اخذه بعين الاعتبار ظروف القضية ومجرياتها واعتراف المستأنف ضده ومقدار الضرر الناجم عن افعال المستأنف ضده وأنها وجدت أن مقدار العقوبة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى بعد اخذها بالأسباب المخففة التقديرية لم تحقق اهداف العقوبة وهي الردع العام والردع الخاص على ضوء جسامة الافعال المرتكبة من قبل المستأنف ضده مما يجعل قرارها مستوجبا الفسخ من هذا الجانب من حيث العقوبة المقضي بها بعد الاخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
مركز إحقاق للدراسات القانونية