sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

مبادئ قضائية مهمة في تسجيل العلامات التجارية

مبادئ قضائية مهمة في تسجيل العلامات التجارية

 

أولاً: الحكم رقم 397 لسنة 2018 – المحكمة الإدارية العليا:

يستفاد من احكام المادة (22/1) من قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم (33) لسنة 1952 على أنه يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل إلغاء تسجيل أي علامة تجارية مسجلة لغيره إذا لم يستعملها فعلياً وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب إلاّ إذا أثبت مالك العلامة التجارية أن عدم استعمالها يعود إلى ظروف تجارية خاصة أو إلى أسباب مسوغة حالت دون استعمالها.

وبتطبيق أحكام هذا النص على ما قدمته المطعون ضدها الأولى من بينات ومن ضمنها ثمانية تصاريح مشفوعة بالقسم وموقعة من قاضي الصلح ومختومة بختم المحكمة ومقدمة من تجار ومندوبي مبيعات وأصحاب مصانع يتعاملون بنفس المواد ومن مندوبي مبيعات كانوا يعملون لدى الطاعنة ويعملون في مناطق مختلفة بالمملكة ويتعاطون بتجارة وبيع وتسويق البوظة والأسكيمو والبسكويت والشوكولاتة وأفادوا جميعاً وجزموا بشكل قاطع بأن الطاعنة (شركة مثلجات ومرطبات زيدان) قامت باستخدام العلامة التجارية (سامبو) في السوق المحلي فقط في بداية شهر أيلول من عام 2015، وأنها لم تستخدم هذه العلامة في الخمسة سنوات السابقة لهذا التاريخ ولم تطرحها في الأسواق بأي شكل من الأشكال.

وفيما يتعلق بالتصاريح المشفوعة باليمين المقدمة من الطاعنة فإنها لم تتضمن استخدام الطاعنة لعلامة (سامبو) في الثلاث سنوات السابقة على تاريخ 9/8/2015، كما أن الطاعنة لم تثبت الاستعمال الأكيد الفعلي والعلني المستمر من خلال فواتير بيع تظهر عليها علامتها التجارية.

وعليه تكون المطعون ضدها الثانية قد أثبتت عدم استعمال الطاعنة لعلامتها التجارية (سامبو) الاستعمال الفعلي والعلني المستمر خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب تقديم طلب الترقين وشطب العلامة التجارية (سامبو) و يكون بالتالي القرار المشكو منه والمتضمن قبول طلب الإلغاء (الترقين) وشطب العلامة التجارية (سامبو) من سجل العلامات التجارية جاء صحيحاً.

 

ثانياً: الحكم رقم 383 لسنة 2018 – المحكمة الإدارية العليا:

تنص المادة 1/7 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته على أنه (يشترط لتسجيل العلامة التجارية أن تكون ذات  صفة فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أو الأشكال أو الألوان أو غير ذلك أو أي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن طريق النظر).

وعليه وحيث أن العلامة العائدة للمطعون ضدها والمطلوب تسجيلها لا تشابه العلامتين المسجلتين من  حيث الشكل الخارجي ذلك لأن العلامة المطلوب تسجيلها مكونة من تسعة احرف والعلامتين المسجلتين من اربع احرف لكل منهما وكذلك يوجد اختلاف من حيث اللفظ ، وأن التشابه ينحصر في أربعة حروف فقط وهذا يعتبر تشابه جزئي في بعض حروفها ليس من شأنه أن يؤدي الى غش الجمهور، لأن المعيار في تقرير وجود التشابه من عدمه في العلامة التجارية يكمن في توافر عناصر متعددة ومنها أن يؤخذ بعين الاعتبار النطق بالعلامة وكتابة العلامة والمظهر الأساسي لها، مما يستوجب رد الطعن.

 

ثالثاً: الحكم رقم 309 لسنة 2018 – المحكمة الإدارية العليا:

يستفاد من المادة 12/8 من قانون العلامات التجارية وتعديلاته رقم (33) لسنة 1952 بأنه من العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة او مماثلة للبضائع التي أشتهرت بها ويكون من شأنها إيجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع.

وعليه وحيث أن العلامة التجارية (Trumpchi) والتي طلبت تسجيلها المطعون ضدها تتشابه وتتطابق تقريباً في الشكل والنطق من حيث الخمسة أحرف الأولى مع العلامة المشهورة Trump المسجلة لدى مسجل العلامات التجارية.

وبالرغم من أن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها لغير البضائع للعلامة المشهورة المسجلة فإنه يوجد احتمالية أن تلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينهما مما قد يؤدي الى إيجاد لبس وغش لدى جمهور المستهلكين وإيهامهم بوجود علاقة بين الشخص المعروف والمشهور وبين البضائع المراد تسجيلها.

مما يتعين رفض طلب تسجيل هذه العلامة ويكون بالتالي القرار المشكو منه واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون.

 

رابعاً: الحكم رقم 256 لسنة 2018 – المحكمة الإدارية العليا:

  1. يستفاد من المادة 23 من نظام العلامات التجارية انها جاءت جوازية وليست وجوبية لقبول الطلب بعد اجراء تعديلات او تحويرات على العلامة التجارية المطلوب تسجيلها مما يجعل القول بأن المحكمة الإدارية قد أخطأت بقولها بانه لا يوجد نص في قانون العلامات التجارية يلزم مصدر القرار بتكليف المستأنفة بإجراء تحويرات او تعديلات على علامتها هو قول مستوجب الرد.
  2. ان تفويض مسجل العلامات التجارية رئيس قسم الاستقبال والتدقيق بالقرارات المتعلقة بطلبات التسجيل بموجب قانون العلامات التجارية ولمدة ثلاث سنوات هو تفويض صحيح وموافق لأحكام المادة 47 من قانون العلامات التجارية لأنه جاء خطياً ومحدد بموضوع طلبات التسجيل ولمدة محددة ، وعليه وحيث ان القرار المشكو منه جاء موقعاً من الشخص المفوض (رئيس قسم الاستقبال والتدقيق) وليس من المستأنف ضده الثاني (موظف الملكية الفكرية) مما يجعل الحقوق غير متوافرة بمواجهة المستأنف ضده الثاني وذلك وفقاً للمادة 7/أ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 مما يستوجب رد الدعوى عنه شكلاً.
  3. يستفاد من المادتين 1/7 ، 6/8 من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 وتعديلاته ان شروط تسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الأسماء أو الحروف أو الأرقام أ والأشكال أو الألوان او غير ذلك او أي مجموعة منها وقابلة للإدراك عن طريق النظر، وحدد حالات عدم جواز تسجيل العلامة التجارية ومنها التي تؤدي الى غش الجمهور أو العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة أو التي تدل على غير مصدرها الحقيقي والعلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها او لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير.

وعليه وحيث ان العلامة التجارية العائدة للطاعنة شركة البنك الاستثماري (ePay.jo) التي طلبت تسجيلها والعلامة التجارية (ePay) المسجلة في سجل العلامات التجارية والمشهورة تشتركان في نفس رقم الصنف وتتشابهان لحد التطابق بالاسم وكتابة الاحرف باللغة الانجليزية مما يجعلهما متطابقتين باللفظ والجرس الموسيقي والاحرف والمظهر العام والانطباع البصري، مما يؤدي الى وجود اللبس وغش المستهلك العادي بحيث ينصرف ذهنه الى ان مصدر العلامتين والخدمات واحد.

مما يجعل القرار المشكو منه والمتضمن رفض طلب تسجيل علامة الطاعنة متفقاً واحكام القانون.

 

خامساً: الحكم رقم 49 لسنة 2018 – المحكمة الإدارية العليا:

وبمقارنة العلامتين التجاريتين مع بعضهما نجد أن هناك اختلافاً كبيراً بينهما من حيث صنف البضائع حيث أن العلامة التجارية (UMNIAH) موضوع الاعتراض سُجلت في الصنف (16) من مناديل الوجه الورقية ورول التواليت وورق المطبخ والمناشف الورقية ومنديل الجيب والسفرة، في حين أن العلامة التجارية المملوكة للجهة الطاعنة (Umniah/ أمنية) مسجلة في الصنف (9) من أجل الآلات والأجهزة العلمية …  إلخ، وفي الصنف (38) من أجل خدمات الاتصالات.

من هذا يتبيّن وجود اختلاف واضح بين طبيعة المنتجات التي تحمل العلامتين التجاريتين المشار إليهما واستخدامات كل منهما وغاياتهما للجمهور والمستهلك مما ينفي احتمال غش الجمهور ولا مجال للمنافسة بين منتجات كل منهما.

وقد استقر الاجتهاد القضائي الأردني في العديد من قراراته أن حماية العلامة التجارية لا تتعدى المنتجات التي نصت عليها شهادة تسجيلها، ولا يمنع الغير من استخدام العلامة ذاتها لتمييز سلعة أخرى تختلف عنها لانتفاء حصول اللّبس والخلط بين السلع الحاملة لذات العلامة ما لم تكن السلع متقاربة (قرارات عدل عليا 543/2008 و 39/1987).

وعليه يكون القرار المشكو منه جاء صحيحاً.

وحيث توصلت المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه فيما يتعلق بالمطعون ضده الأول لذات النتيجة التي توصلنا إليها فيكون حكمها موافقاً لصحيح القانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتعين  ردها.

 

سادساً: الحكم رقم 39 لسنة 2018 – المحكمة الإدارية العليا:

وحيث نجد أن المطعون ضدها الثانية تقدمت بطلب لمسجل العلامات التجارية لتسجيل العلامة التجارية () والتي جاءت مكونة من رسمة مضافاً لها كلمة (بكداش) باللغة العربية و (Bakdash) باللغة الإنجليزية والذي يشكل اسم عائلة مالك الشركة بالإضافة لعبارة ( فخر البوظة العربية ) وعليه تكون العلامة التجارية المعترض عليها قد جاءت ذات صفة فارقة بشكل يكفل تمييزها عن غيرها من العلامات التجارية المملوكة للغير، ولن تؤدي إلى غش الجمهور أو احتمالية خداعه.

وعن الأسباب التي ذكرها وكيل الطاعنة في طعنه بأن العلامة التجارية التي تم تسجيلها مبدئياً للمطعون ضدها الثانية تتطابق تماماً مع الاسم التجاري الذي تملكه الطاعنة الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون العلامات التجارية.

وحيث نجد أن الاسم التجاري الذي تملكه الطاعنة هو (حلويات وبوظة بكداش) والمسجل منذ عام (1998) والعلامة التجارية المعترض عليها (   ) المطلوب تسجيلها وهناك فرق بين الاسمين إذ أن العلامة التجارية () المطلوب تسجيلها باسم المطعون ضدها الثانية لا تعتبر اسماً للشركة الطاعنة بالمعنى المقصود بالمادة (8/9) من قانون العلامات إذ أن الاسم المقصود الذي يمتنع تسجيله هو الاسم الكامل لا جزء منه ، ولا يرد القول بأن كلمة بكداش هي جزء رئيسي من اسم الشركة وأن الاجتهاد قد استقر على وجوب مراعاة الفكرة الأساسية للعلامة لا التفصيلات الجزئية لها ، إذ أن مجال هذا المبدأ هو عند المقارنة بين علامتين تجاريتين ولا علاقة له بالمقارنة بين علامة تجارية واسم شخص أو شركة.

وعليه يكون القرار المشكو منه الصادر عن المطعون ضده الأول قد جاء في محله.

 

مركز احقاق للدراسات القانونية

الملكية الفكرية / العلامات التجارية

 

القائمة