ما هو نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022؟
النص الكامل لنظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022
لقد صدر القانون رقم 19 لسنة 2021 المعدل لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5743) بتاريخ (16-9-2021)، وقد قضى هذا القانون المعدل فيما قضى بتعديل المادة (273) بإضافة المادة (273 مكرر) إليها والتي تنص على ما يلي:
المادة (273 مكرر):
أ. للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تلتزم الشركة المسجلة بما يلي:
- الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي، والافصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال ثلاثين يوم عمل من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة ، وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من الشركة.
- تصويب أوضاعها وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل.
- تحديث بياناتها ومعلوماتها الأساسية وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب. على المراقب تثبيت المستفيد الحقيقي في سجل الكتروني يتضمن البيانات والمعلومات التي يجب الاحتفاظ بها في هذا السجل وله اتاحة هذه البيانات والمعلومات أو أي جزء منها للعموم ، أو ربطها على قواعد بيانات الجهات المختصة.
ج. على المراقب التعاون مع الجهات الدولية النظيرة ومتابعة نوعية المساعدة المقدمة استجابة لطلبات التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات المسجلة ومعلومات المستفيدين الحقيقيين وتحديد أماكن تواجد المقيمين منهم في الخارج، وفقا للتشريعات النافذة أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
د. يتم تنفيذ احكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وتنفذاً لأحكام فقرة (د) من المادة (273 مكرر) فقد أصدر مجلس الوزراء (نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022)، وقد نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5822) بتاريخ (1-11-2022)، وينص هذا النظام على ما يلي:
نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المراقب: مراقب عام الشركات.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.
المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة مسجلة في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.
السيطرة: القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص طبيعي أو اعتباري وقراراته.
الأشخاص ذوو الصلة: شخصان أو أكثر يرتبطان بموجب اتفاق مكتوب أو غير مكتوب لغايات ممارسة السيطرة على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني كالاتفاق على التصويت معا أو الاتفاق على تعيين أو إقالة المديرين في الشركة.
الإدارة العليا: الجهة أو السلطة المسؤولة عن اتخاذ القرار في الشركة بما في ذلك مدير عام الشركة أو المدير الإقليمي ونائباهما ومساعداهما والمدير المالي ومدير العمليات ومدير إدارة المخاطر ومدير التدقيق الداخلي ومدير الامتثال، وممثل الشركة القانوني، ورئيس وأعضاء مجالس الإدارة وهيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع و أي موظف يرتبط بالمدير العام أو المدير الإقليمي مباشرة، و له سلطة تنفيذية موازية لسلطات أي من المذكورين أعلاه.
الصناديق الاستئمانية: الصناديق المنشأة او المسجلة خارج المملكة لإدارة اصول شخص تحت سيطرة شخص آخر لصالح المستفيد.
الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر و لا ينتج عنها قيام شخصية اعتبارية كالصناديق الاستئمانية أو أي ترتيب مشابه.
ب. تعتمد تعاريف (الوحدة والجهات المختصة والجهات المبلغة والأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر ) وفقا للمعاني المخصصة لها في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة (3):
أ. تسري أحكام هذا النظام:
- على الشركات المسجلة في المملكة بما في ذلك الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أجنبية.
- على أي شخص اعتباري أو ترتيب قانوني يتواجد ضمن هيكل الملكية أو السيطرة في الشركة بما في ذلك الجمعيات والأوقاف.
ب. للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع الجهات التي تتولى تسجيل الأشخاص الاعتباريين في المملكة الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة (4):
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:
أ. الشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار.
ب. الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل من قبل تلك الشركات.
المادة (5):
أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ في سجلاتها بكافة البيانات والمعلومات الأساسية التالية:
- الاسم والشكل القانوني وعقد التأسيس.
- العنوان المسجل للشركة في المملكة.
- اسم وعنوان الممثل القانوني للشركة الأجنبية في المملكة.
- النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى يطلبها المراقب.
- أسماء الأشخاص الذين يتقلدون مناصب الإدارة العليا في الشركة على أن يتم توثيق ارقامهم الضريبية إن وجدت وبياناتهم استنادا الى وثائق رسمية سارية المفعول.
ب. على الشركة تزويد المراقب بالبيانات والمعلومات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها خلال (30) يوما من تاريخ حصوله.
ج. على الشركة تأكيد صحة البيانات والمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل سنوي اعتبارا من تاريخ تسجيلها، حتى لو لم يحصل أي تغيير على هذه المعلومات.
المادة (6):
أ. على الشركة الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم في سجل الشركاء أو المساهمين، وعليها تحديث هذا السجل وادراج أي تعديل أو تغيير يطرأ عليه خلال (30) يوما من تاريخ حصوله، على أن يتضمن السجل البيانات التالية:
- عدد الحصص أو الأسهم التي يمتلكها كل مساهم أو شريك وأي تصرف يقع عليها.
- فئات الأسهم وأنواعها وامتيازاتها وحقوق التصويت للشركات المساهمة الخاصة.
- تاريخ اكتساب الشريك أو المساهم لهذه الصفة.
ب. إذا كان المساهم أو الشريك من الأشخاص الطبيعيين فيجب ايراد الاسم الكامل والجنسية والعنوان ومكان الميلاد ومكان العمل وإرفاق صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة ورقم الهاتف والبريد الالكتروني في سجل الشركاء أو المساهمين الذي تنظمه الشركة.
ج إذا كان المساهم او الشريك من الأشخاص الاعتباريين فيتم الاحتفاظ بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.
المادة (7):
أ. ينشأ في الدائرة سجل إلكتروني يسمى سجل المستفيد الحقيقي يتضمن المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الشركات المسجلة في المملكة، ويعتمد هذا السجل على الإفصاحات المقدمة من الشركات وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام.
ب. على المراقب إتاحة المعلومات المتوافرة في السجل للجهات المختصة في المملكة لغايات الحصول على المعلومات، بناء على طلبها لتمكينها من الاطلاع على بيانات ومعلومات هذا السجل وللمراقب ربط السجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على قواعد بيانات هذه الجهات.
ج. للمراقب النظر في إتاحة بيانات ومعلومات سجل المستفيد الحقيقي الإلكتروني أو أي جزء منها للعموم وللجهات المبلغة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (8):
أ. تلتزم الشركة بالاحتفاظ بسجل واف ودقيق ومحدث يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي منها وتلتزم بالإفصاح للمراقب عن المستفيد الحقيقي وأي تغيير يطرأ على بياناته خلال (30) يوم عمل من حصول التغيير أو توثيقه في هيكل الملكية.
ب تحتفظ الشركة في السجل المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بكافة المعلومات والوثائق الخاصة بالمستفيد الحقيقي المشار إليها في المادة (10) من هذا النظام.
ج. على الشركة عند تحديد هوية المستفيد الحقيقي التحقق من صحة المستندات والوثائق المتعلقة بالبيانات والمعلومات في الوقت المناسب من خلال الاستعانة بمصادر موثوقة ومستقلة ومحايدة.
د. على الشركة إعادة التأكيد على صحة معلومات المستفيد الحقيقي المفصح عنها بشكل سنوي اعتبارا من تاريخ التسجيل أو التغيير أيهما أسبق، حتى لو لم يحصل أي تغيير على هذه المعلومات.
هـ. للشركة أن تخول مفوضا قانونيا أو ممثلا عنها لغايات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي وتأكيدها والمصادقة عليها.
المادة (9):
أ تقوم الشركة بتحديد المستفيد الحقيقي وفقا للأسس والمعايير التالية:
- الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نسبة كافية من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت فيها، ولهذه الغاية واذا تعذر تحديد النسبة الكافية فتعتبر نسبة (20%) أو أكثر نسبة كافية إلا إذا نصت التشريعات الخاصة على غير ذلك.
- الشخص الطبيعي الذي يمارس الرقابة أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على الشركة من خلال:
أ. القدرة أو التأثير على اتخاذ قرارات تترتب عليها آثار مادية على عمليات الشركة ووضعها الاستراتيجي والمالي والاستثماري.
ب. السيطرة على أي عقود أو ترتيبات أو اتفاقيات تنعكس على عمليات الشركة ووضعها الاستراتيجي والمالي والاستثماري.
ج. القدرة على التحكم في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو أي من الذين يشغلون مناصب إدارية عليا.
د. المشاركة في مصادر تمويل مشاريع الشركة أو سداد ديونها والتزاماتها.
هـ. السيطرة على الشركة بموجب توكيل.
و. امتلاك حق نقض القرارات في الشركة.
ز. الحصول على (20%) أو أكثر من ممتلكات الشركة في حال تصفيتها.
ح. أي وسيلة اخرى مماثلة تؤدي الى السيطرة.
ب. في حال عدم التمكن من تحديد هوية المستفيد الحقيقي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الشخص الطبيعي الذي يشغل أياً من مناصب الإدارة العليا في الشركة مستفيداً حقيقياً.
ج. للمراقب اعتماد نسب ملكية أقل من (20%) من رأس مال الشركة في حال ثبت وجود مخاطر مرتفعة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو في حال وجود أحد الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر ضمن هيكل الملكية أو السيطرة للشركة.
د. يتم تحديد المستفيد الحقيقي في الترتيبات القانونية و الصناديق الاستئمانية والوقف من خلال تحديد هوية الموصي والوصي والولي والمستفيدين أو أي فئة منهم، وأي شخص طبيعي يشغل منصباً مماثلاً، وأي شخص طبيعي آخر يمارس بأي وسيلة كانت سيطرة فعلية ونهائية بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة على الترتيب القانوني أو الصندوق الاستئماني أو الوقف أو أي ترتيب مشابه.
هـ. عند تحديد المستفيد الحقيقي يجب على الشركة أن تراعي ما يلي:
- ان المستفيد الحقيقي قد يكون شخصاً طبيعياً واحداً أو أكثر.
- أن تقوم بتتبع المستفيد الحقيقي من خلال سلاسل الملكية أو السيطرة وصولا الى الشخص الطبيعي الذي تنطبق عليه المعايير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
- في حال اشتراك مجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة في امتلاك النسبة المحددة من رأس مال الشركة أو السيطرة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيتوجب اعتبارهم جميعا مستفيدين حقيقيين من هذه الشركة.
- في حال كان الموصي أو الوصي أو الولي والمستفيدون أو فئة المستفيدين شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا فيتوجب تتبع هياكل الملكية والسيطرة وصولا للشخص الطبيعي الذي يعتبر مستفيدا حقيقياً.
المادة (10):
تشمل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي التي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها والأفصاح عنها للمراقب ما يلي:
أ- الشركات بما فيها المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أو حكومات أجنبية على أن تتضمن:
- الاسم الكامل لكل مستفيد حقيقي وفقا لوثيقة إثبات الشخصية أو جواز السفر.
- الرقم الوطني ورقم البطاقة الشخصية سارية المفعول في حال كان المستفيد الحقيقي يحمل الجنسية الأردنية.
- رقم جواز السفر ساري المفعول وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية، أو الرقم الشخصي للمستفيدين الحقيقيين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية.
- مكان وتاريخ الميلاد.
- الجنسية الأم وأي جنسيات أخرى.
- دولة الإقامة الضريبية مع تفاصيل الأرقام الضريبية الصادرة عن تلك الدولة ان وجدت.
- مكان الإقامة الفعلية والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- المعايير التي اكتسب بموجبها الشخص صفة المستفيد الحقيقي وطريقة ممارسته لحقوق الملكية أو السيطرة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كعدد الأسهم التي يملكها ونسبتها الى رأس مال الشركة وفئات تلك الأسهم وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها.
- معلومات عامة عن الشركة ومعلومات هيكل ملكية الشركة والسيطرة.
- تاريخ تحديد الشخص الطبيعي كمستفيد حقيقي، والتاريخ الذي توقف فيه الشخص الطبيعي عن كونه مستفيداً حقيقياً وتاريخ أي تغيير في معلومات المستفيد الحقيقي.
- التصريح فيما اذا كان ضمن هيكل الملكية أو السيطرة أو المستفيد الحقيقي أحد الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر.
ب. الشركات المدرجة في أسواق مالية (بورصات) يحددها المراقب على أن تشمل المعلومات:
- اسم الشركة.
- الجهة التي تسجل فيها الشركة ورقم التسجيل.
- رقم تعريف الأوراق المالية الدولي ان وجد.
- نسبة الأسهم المدرجة للتداول في البورصة، وفي حال كانت هذه النسبة أقل من (100%) فيجب تقديم تفاصيل المستفيد الحقيقي للنسبة غير المدرجة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
- اسم البورصة التي أدرجت الأسهم فيها.
- العنوان الإلكتروني ورابط الصفحة التي تحتوي على معلومات الإدراج الخاصة بالشركة.
- معلومات هيكل الملكية والسيطرة.
ج- الشركات التي تساهم بها أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام أو تمتلك حصصا فيها على ان تشمل المعلومات:
- نسبة ملكية كل جهة.
- تفاصيل المستفيد الحقيقي من النسب غير المملوكة لأي من تلك الجهات وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (11):
أ. على المراقب التحقق من تقيد الشركات بتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كما له تنفيذ جولات تفتيش ميدانية والتحقق من احتفاظ الشركات بسجل المستفيد الحقيقي لديها وأي سجلات أو بيانات أو معلومات محددة بموجب أحكام هذا النظام.
ب. تلتزم الشركة بتزويد المراقب بأي وثائق يطلبها لغايات التحقق من دقة المعلومات والبيانات المشار اليها في المادة (10) من هذا النظام وشموليتها.
المادة (12):
أ. على المراقب التعاون مع الجهات الدولية النظيرة بشأن المعلومات الأساسية للشركات ومعلومات المستفيد الحقيقي وفقا للتشريعات النافذة أو عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، ويشمل هذا التعاون ما يلي:
- تسهيل اطلاع الجهات الدولية النظيرة على المعلومات الأساسية الخاصة بالشركات المسجلة في المملكة.
- تبادل المعلومات الخاصة بالشركاء والمساهمين.
- استخدام الصلاحيات الممنوحة له للحصول على كافة بيانات المستفيد الحقيقي بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة وتوفير معلومات المستفيد الحقيقي للجهات المختصة والجهات الرقابية والإشرافية عند طلبها نيابة عن جهات نظيرة.
ب. يتابع المراقب نوعية المساعدة المقدمة استجابة لطلبات التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية للشركات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقيين منها وتحديد أماكن تواجد المقيمين منهم في الخارج.
المادة (13):
يتم استيفاء الرسوم المتعلقة بتقديم الخدمات والطلبات وإيداع الوثائق وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
المادة (14):
أ. تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الشركات على كل مخالفة لأحكام هذا النظام.
ب. على المراقب اتخاذ الإجراء اللازم بحق الشركة التي تخالف أحكام هذا النظام وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
المادة (15):
أ. على الشركة الالتزام بتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وتزويد المراقب بما يثبت ذلك خلال (90) يوما من تاريخ نفاذه.
ب. على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح لسجل المستفيد الحقيقي الإلكتروني خلال (60) يوما من تاريخ إطلاق السجل الإلكتروني والإعلان عن ذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.
المادة (16):
يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام كما له إصدار الأدلة الإرشادية لتطبيق احكامه ونشر الإحصائيات السنوية عن اعداد المستفيدين الحقيقيين وجنسياتهم وأي بيانات أخرى يرى ضرورة نشرها.
مركز إحقاق للدراسات القانونية