sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

ليس كل غياب للمحامي يؤدي إلى عدم استحقاق الأتعاب

كتب الأستاذ‏ المحامي عبد الكريم ‏الحرحشي..

* حيث صدر القرار رقم 5077/2021 عن الهيئة العامة لمحكمة التميز الاردنيه الجليلة.‏
* كما أصدر عطوفة نقيب المحامين الأستاذ مازن رشيدات كتاباً موجهاً إلى عطوفة رئيس محكمة التميز حول ‏ذلك القرار .‏
* وخلاصة القرار التميزي المذكور هي:-( وباستعراض محكمتنا للبينات المقدمة في الدعوى نجد أن المادة 48 ‏من قانون نقابة المحامين نصت على (للموكل أن يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزمناً بدفع كامل ‏الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إلى المحامي إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ). من ذلك ‏نخلص إلى أن المحامي في حال عزله يستحق الأتعاب إلا إذا ثبت أن العزل كان لسبب مشروع فإذا استند ‏العزل إلى سبب مشروع فلا يستحق الأتعاب (وليس تحقق الضرر) وإنما يتحقق بالتقصير والإهمال الذي يقع ‏من الوكيل (انظر تمييزات حقوق أرقام 5866/2020 و409/2012 و3097/2011) أما إذا ثبت أن ‏العزل لا يستند إلى سبب مشروع فإنه يستحق أتعاب المحاماة. إذاً فإن معيار ‏استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل.‏
وتجد محكمتنا أن عدم حضور الجلسات هو مخالفة لقانون نقابة المحامين وتعليمات لائحة آداب مهنة ‏المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين المادة (20/أ+ ب).‏
* أما كتاب عطوفة الأستاذ النقيب فنصه هو ((بعد صدور قرار محكمة التميز رقم 5077/2021 بهيئتها ‏العامة المتعلق بأتعاب المحاماة ومعيار مشروعية عزل المحامي الوكيل.‏
ومن خلال حيثيات القرار المشار إليه يتبين أن هذا القرار يخالف أحكام المواد((45-46-47-48-49-50-‏‏51)) من قانون نقابة المحامين التي وضحت كيفية وآلية استحقاق أتعاب المحامي فيما إذا كان هناك اتفاق ‏خطي أو لم يكن أما التطرق في قرار الحكم إلى أن غياب المحامي عن بضعة جلسات في الدعوى, وهذا ‏الغياب غير مؤثر في نتيجة حكم الدعوى والوصول إلى نتيجة تؤدي إلى حرمان المحامي من أتعابه رغم ‏
جهده الكبير المبذول والنتيجة فهذا أمر يخالف أحكام قانون نقابة المحامين ومبدأ العدالة المتوجب الوصول إليها ‏وتحقيقها وهذا المبدأ سوف يؤدي بالنتيجة الى قيام الموكل بعزل المحامي عند قربه من تحقيق الغاية من إقامة ‏الدعوى ويصبح العزل مشروع بنظره ونظر القضاء.‏
لذلك, ومن باب الحرص على صحة وصدقية قرارات محكمة التمييز, وعدم وجود تناقض بينهما وبين القوانين, ‏فإنه يستلزم إعادة النظر في هذا القرار ونحن متأكدين من أن محكمتكم الموقرة يهمها أن تكون قراراتها متوافقة ‏مع أحكام القوانين واجتهاداتها التي نعتز بصدقيتها واتفاقها مع أحكام القانون.‏

* وبالنظر في القرار التمييزي وفي كتاب عطوفة النقيب تجدر الإشارة إلى ما يلي:-‏

‏1.‏ أنه في حال كان الغياب عن الجلسات بسبب عذر أو ظرف قاهر حصل مع المحامي الوكيل فأن ‏ذلك يترتب عليه تغيير الحكم. ويجب إثبات العذر أو الظرف القاهر. وعدم إثارة ذلك وعدم إثباته هو ‏في حد ذاته إهمال. إهمال المحامي بحق نفسه.‏
‏2.‏ انه لا يمكن مساواة جميع حالات الغياب في الحكم فاذا كان الوكيل المحامي مواظبا وحريصا على ‏واجبه وتغيب جلسة او جلستين خلال مدة المحاكمة او خلال سنة او سنتين فأنه لا يقارن مع وكيل ‏اخر كثير الغياب او دون مبرر ودون أي اهتمام.‏
‏3.‏ إن حالات غياب المحامي عن جلساته يجب أن تكون نادرة ويمكن تلافي الغياب بإجراءات يعرضها ‏الزملاء المحامين مثل:‏
‏* تقديم استدعاء مسبق قبل الجلسة بيوم او أكثر.‏
‏* التنسيق مع الزملاء و/أو الخصوم و/ أو الموكل.‏
‏* إنابة أحد الزملاء لحضور الجلسة.‏
‏* الحصول على مشروحات من الهيئة الناظرة للدعوى بحضور المحامي اذا حضر بعد تأجيل الجلسة.‏
‏* تحديد مواعيد الجلسات في أيام وساعات مناسبة للمحامي لتلافي الغياب.‏
‏* ومع توافر وسائل الاتصالات والتواصل يمكن في الحالات الطارئة والمستعجلة اشعار الهيئة الحاكمة ‏أو موظف المتابعة أو من أحد الزملاء المتواجدين في المحكمة المعنية للمساعدة والانتظار أو غيره.‏
والله الموفق ,,,‏

مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة