البند الأول: بتاريخ (20/12/2015) أقامت المدعية جمعية الإخوان المسلمين (الجديدة) يمثلها المراقب العام عبد المجيد الذنيبات الدعوى رقم (3800/2015) لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعي عليهم (همام عبدالرحيم سعيد ملحم، وزكي سعد عبدالله بني رشيد، وأحمد محمد عبد الرحمن الزرقان، وسعود سالم علي ابومحفوظ، ووائل أكرم أسعد السقا، وزياد محمد حمد الخوالده، ومحمد صبحي أمحمد الشحاحده، وسعادة سعادات عبد المجيد سعادة، ومحمد خليل محمد عقل) بصفتهم الشخصية وباعتبارهم أعضاء المكتب التنفيذي لجماعة الأخوان المسلمين المنحلة بحكم القانون. وموضوع الدعوى (استحقاق واسترداد). وقد استندت دعوى المدعية على الوقائع التالية:
أولاً: بتاريخ (9/1/1946) أصدر مجلس الوزراء العالي قراره بترخيص جمعية الإخوان المسلمين كفرع لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة.
ثانياً: بتاريخ (23/3/1953) وافق مجلس الوزراء على طلب المراقب العام للإخوان المسلمين آنذاك باستبدال كلمة جمعية أو نادي أينما وردت في نظام الجماعة الأساسي بجملة جماعة الإخوان المسلمين وأن هذا التعديل لم يغير في أصل ترخيصها بأنها جمعية.
ثالثاً: إن جماعة الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 قد حلت وأصبحت غير قائمة وفقاً لما يلي:
نصت المادة (12) من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 والذي تم إلغاؤه بمقتضى كل من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 وقانون الجمعيات والهيئات الخيرية رقم 7 لسنة 1965 على ما يلي:
“تعتبر جميع الجمعيات الخيرية الموجودة في المملكة عند نفاذ هذا القانون محلولة بحكمه ويترتب عليها إذا أرادت أن تعاود نشاطها أن تتألف من جديد وأن تتقدم هيئة إدارتها بطلب لترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه حيث يسمح لها بالاستمرار في أعمالها حتى انقضاء هذه المدة…”.
كما نصت المادة (22) من قانون الجمعيات والهيئات الخيرية رقم 7 لسنة 1965 على ما يلي:
ويجب على الجهات والهيئات الاجتماعية القائمة عند صدور هذا القانون والتي تم تسجيلها أو الترخيص لها بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم (12 لسنة 1956) أو قانون الجمعيات لسنة 1936 أو أي قانون آخر أن تتقدم بطلب للتسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، فإذا لم تطلب الجمعية التسجيل في خلال هذه المدة تعتبر منحلة وغير قائمة.
كما نصت الفقرة (أ) من المادة 20 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته على:
“تعتبر الجمعية منحلة حكماً في أي من الحالتين التاليتين:
1- اذا لم تباشــر أعمالها أو إذا توقفت عن ممارستها لمدة سنة.
2- إذا تخلفت عن توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة (28) من هذا القانون .
نصت المادة 28 بفقراتها أ و ج و د على ما يلي:
“أ. يعتبر أي شخص اعتباري مسجلاً بمقتضى أحكام أي من التشريعات المبينة تالياً قبل نفاذ هذا القانون قائماً وكأنه مسجل وفق أحكامه:
الجمعيات والاتحادات والهيئات المسجلة وفق أحكام قانون الجمعيات والهيئـات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته.
أي شخص اعتباري مهما كانت صفته أو شكله تم تسجيــله وفــــق أحكام قانون رعاية الثقافة النافذ المفعول.
أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون البيئة النافذ المفعول.
أي جمعية مسجلة وفق أحكام قانون السياحة النافذ المفعول.
أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مؤسسة ينطبق عليها تعريـــف (الجمعـية) وفق أحكام هذا القانــون وتم تسجـيلـها وفق أحكام أي من التشريـعات النافـذة المفعول.
ج. على الجمعيات والاتحادات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وللمجلس تمديدها لمدة لا تزيد على سنة أخرى.
د. للمجلس إصدار أي تعليمات لازمة لتمكين الجمعيات والاتحادات من توفيق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه”.
رابعاً: بتاريخ (8/2/2015) تقدم مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالأردن بطلب لتوفيق أوضاع الجماعة المنحلة بما يتناسب مع التشريعات الأردنية.
خامساً: بتاريخ (25/2/2015) أصدر مجلس الوزراء الأردني قراره رقم 2/11/81864 بالموافقة على الطلب الخاص بتوفيق أوضاع الجماعة والسير بإجراءات تسجيل جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين.
سادساً: بتاريخ (3/3/2015) صدرت الموافقة على تسجيل جمعية باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين/ الأردن بذات النظام الأساسي للجماعة المنحلة بموجب الكتاب رقم س ج/4/576 تاريخ (4/3/2015) الصادر عن أمين عام سجل الجمعيات تحت الرقم الوطني (2015061114941) وتقع ضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
سابعاً: تم اعتماد أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت للمدعية من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بموجب كتابها رقم 1/57/2052 تاريخ (16/4/2015).
ثامناً: استناداً لهذا الترخيص باشر المكتب التنفيذي للمدعية أعماله حيث خاطب الجهات المختصة لتثبيت الرقم الوطني الخاص بالمدعية على سجل الأموال غير المنقولة لدى دائرة الأراضي والمساحة وتم تثبيت الرقم الوطني على هذه الأموال وصدرت سندات تسجيل بهذه الأموال باسم المدعية حسب الأصول.
تاسعاً: إن الأموال المنقولة والعائدة للمدعية والمتمثلة في الأموال النقدية والأوراق والمستندات المالية وسجل الأمانات وسجل الأسهم وسجل الصادر والوارد للمخاطبات الرسمية وسجل العضوية وسجل القرارات والسجلات المالية والسجل الخاص باشتراكات الفروع والإقرارات والمستندات الخاصة بأموال الجماعة المسجلة باسم أشخاص آخرين والأثاث والأجهزة والمركبات ما زال المدعى عليهم يضعون أيديهم عليها دون وجه حق رغم إنذارهم عدلياً بموجب الإنذار العدلي رقم 1296/2015 الصادر بتاريخ (16/6/2015) عن كاتب عدل عمان بضرورة تسليمها للمدعية حسب الأصول إلا أنهم ممتنعون عن ذلك.
عاشراً: لقد سبق وتقدمت المدعية بالطلب رقم (1310/ط/2015) لضبط هذه الأموال وتعيين حارس قضائي وإجراء الكشف وقد صدر قرار بإجراء الكشف المستعجل على الأموال والوثائق والمستندات التي تحت يد المدعى عليهم الموجودة في حوزتهم.
الحادي عشر: لدى إجراء الكشف تبين أن المدعى عليهم قد تصرفوا بالأموال النقدية وكذلك السجلات والأوراق الرسمية المذكورة بالبند التاسع التي كانت تحت يد المدعى عليهم، علماً بأن جماعة الإخوان المسلمين المنحلة لم يكن لديها أية حسابات بنكية ولا يوجد أي جهة رقابية عليها من قبل جهات رسمية وأن المدعى عليهم هم من كانوا ولا زالوا يضعون أيديهم على هذه الأموال والسندات والسجلات خلافاً للواقع والقانون.
الثاني عشر: إن المدعية جمعية جماعة الإخوان المسلمين هي الممثل القانوني الوحيدة للإخوان المسلمين في الأردن وهي صاحبة الصفة والحق في تملك هذه الأموال والوثائق والمستندات وعلى كافة ما يضع المدعى عليهم أيديهم عليه.
الثالث عشر: المدعى عليهم يرفضون ويمانعون من تسليم هذه الأعيان والموجودات المذكورة أعلاه واستحقاقها للمدعية.
البند الثاني: بتاريخ (26/1/2016) قدم المستدعون (المدعى عليهم من الأول وحتى الرابع طلباً) ضد المستدعى ضدها (المدعية) لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس (لعلة التقادم) سنداً للمادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية وقد سجل الطلب بالرقم (171/ط/2016). وقد اسسوا طلبهم على الوقائع التالية:
1- المستدعى ضدها أسست طلبها على أساس استحقاق واسترداد.
2- من الرجوع إلى وقائع دعوى المستدعى ضدها والتي لا نسلم بها دائماً فإنها تعود لعام 1946 وعام 1953 (البندين أولا وثانياً من وقائع الدعوى) وتقر المدعية بأنها أسست وسجلت في عام 2015 (البند سادساً من لائحة الدعوى).
3- وفقاً لنص المادة 311 من القانون المدني فإن دعوى الاسترداد أو الاستحقاق تسقط بمضي ثلاث سنوات، وقد أقامت المستدعى ضدها دعواها بعض مضي ستين عاماً فتكون دعواها واجبة الرد للتقادم الطويل أيضاً.
البند الثالث: بتاريخ (6/12/2017) قررت محكمة الدرجة الأولى إسقاط الطلب وإسقاط الدعوى إسقاطاً مؤقتاً للغياب عن حضور جلسة المحاكمة.
البند الرابع: بتاريخ (18/12/2017) وبناءاً على الاستدعاء المقدم من الجهة المدعية قررت محكمة الدرجة الأولى الموافقة على تجديد الدعوى وقد جددت بالرقم (4378/2017) وكذلك تم تجديد الطلب بالرقم (141/ط/2018). وبعد استكمال إجراءات المحاكمة والتقاضي أصدرت بتاريخ (15/4/2018) قرارها القاضي برد الطلب موضوعاً والانتقال لنظر الدعوى الأساس وتضمين المستدعيين الرسوم والمصاريف وإرجاء البت بأتعاب المحاماة لحين الفصل بالدعوى.
البند الخامس: لم يرتض المستدعون بالطلب (المدعى عليهم) الحكم الصادر بالطلب فطعنوا فيه استئنافاً بالقضية رقم (28116/2018)، وبتاريخ (27/6/2018) قررت محكمة الاستئناف (تدقيقاً) رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمصدرها وإرجاء البت بالرسوم والمصاريف لحين الفصل بالدعوى.
البند السادس: طعن المستأنفون (المدعى عليهم) بقرار محكمة الاستئناف تمييزاً بالقضية رقم (7369/2018) وبتاريخ (29/5/2019) قررت محكمة التمييز بهيئتها العادية نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الواردة بقرارها.
البند السابع: سجلت الدعوى الاستئناف بعد النقض بالرقم (21561/2019) وبعد تقديم الوكلاء مطالعاتهم حول قرار النقض قررت محكمة الاستئناف بتاريخ (4/11/2019) عدم إتباع النقض والإصرار على القرار السابق.
البند الثامن: طعن المستأنفون (المدعى عليهم) بقرار محكمة الاستئناف تمييزاً بالقضية رقم (8392/2019) وبتاريخ (10/2/2020) قررت محكمة التمييز بهيئتها العامة نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق لمصدرها للامتثال لحكم النقض، حيث جاء في حكمها ما يلي:
((ورداً على أسباب الطعن جميعها التي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف حيث جاء حكمها في غير محله تعليلاً وتسبيباً ونتيجة إذ لم تلتفت إلى أن الدعوى مقامة على أشخاص دون أي صفة أخرى بل بصفاتهم الشخصية فقط كما لم تراعِ المحكمة أن الجهة المميز ضدها لم تقدم أي بينة على مبررات وصفات المدعى عليهم وعلاقتهم بالجماعة المعنية ولم تعالج إطلاقاً أسباب الطلب المقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس وقد أكدت محكمة التمييز في حكمها رقم 7369/2018 الصادر بتاريخ 29/5/2019 على أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين المميز ضدها لا تعتبر خلفاً لجماعة الإخوان المسلمين وقد تجاهلت محكمة الاستئناف ما جاء في كتابي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اللذين يؤكدان ذلك، وقد جاء الحكم المطعون فيه في غير محله عندما تعرضت محكمة الاستئناف لصفة جماعة الإخوان المسلمين مع أنها كما هو ثابت ليست الخصم في الدعوى وكان تكييفها لصفة جماعة الإخوان المسلمين في غير محله قانوناً وواقعاً ويتناقض مع الواقع القانوني الذي يضفي عليها الشخصية الحكمية المنصوص عليها في المادة (50/6) من القانون المدني واستطراداً لما سبق وفي نطاق التمسك بأن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر شخصية حكمية فعلية فإن الحكم وفي قضائه المخالف للواقع الثابت قد أسس على مقولة إن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر جمعية وقد تم حلها منذ صدور قانون الجمعيات الخيرية رقم (36) لسنة 1953 هذا التأسيس يتناقض تماماً مع الصفة الحقيقية للجماعة وبأنها ليست جمعية حيث استمرت بالوجود بعد هذا التاريخ المذكور وقد تم التعامل معها من قبل الدوائر الحكومية.
وفي ذلك نجد أن الخلاف بين محكمتنا بهيئتها العادية ومحكمة الاستئناف يتحصل في أن محكمتنا وفي حكم النقض رقم 7369/2018 الصادر بتاريخ 29/5/2019 عن الهيئة العادية قالت تبريراً لحكمها: (وبناء على ما تقدم وحيث إن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست حديثاً – المستدعى ضدها – في عام 2015 لا تعتبر خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست في عام 1946وانحلت لاحقاً بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 ولم يرد أي نص في نظامها الأساسي يعالج مآل الأموال العائدة للجمعية في حال حلها فإن ما ينبني على ذلك أن أموال الجمعية المنحلة لا تؤول إلى الجمعية المنشأة حديثاً – المستدعى ضدها – كما أن وصف الجمعية الأخيرة من أنها تمثل استمراراً قانونياً أو واقعياً لجمعية الإخوان المنحلة بحجة أن ما قامت به من إجراءات من حيث تسجيل جمعية باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين بالنظام ذاته للجماعة قد شكل توفيقاً لأوضاع الجماعة وأن أتحدت الغايات والأهداف لكل من الجمعية المنحلة والجمعية المنشأة حديثاً ذلك أن توفيق الأوضاع هي عبارة عن جملة إجراءات يتطلبها القانون من الأشخاص القانونية الموجودة لاستمرار عملها ونشاطها وهذا لا ينطبق بأي حال من الأحوال على جمعية الإخوان المسلمين المنشأة في عام 1946 لأنها قد انحلت وانقضت ولم يعد لها وجود الأمر الذي يترتب عليه أن المميز ضدها لا يمكن اعتبارها بأي صورة من الصور خلفاً قانونياً أو واقعياً لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنشأة في عام 1946 ومن ثم ليس لها أي صفة للمطالبة باسترداد واستحقاق الأموال موضوع الدعوى.
وحيث إن ما توصلنا إليه يتعلق بالصفة القانونية للمستدعى ضدها في إقامة دعواها لصلتها بصحة الخصومة فكان يجب على محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع مناقشة ذلك فإذا ثبت لها عدم صحة الخصومة فإن البحث في مرور الزمن يصبح غير ذي جدوى.
في حين أن محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه رقم 21561/2019 الصادر بتاريخ 4/11/2019 ذهبت في تبرير حكمها إلى القول: (إن الطعن الاستئنافي مقدم على القرار المستأنف الصادر بالطلب رقم (141/ط/2018) المقدم من المستأنفين لرد الدعوى قبل الدخول بالأساس لمرور الزمن وبالتالي فإن ما يورده المستأنف من أن الدعوى الأصلية مستوجبة الرد لعدم الخصومة ضمن أسباب استئنافه تكون سابقة لأوانها وتخرج عن نطاق هذا الاستئناف كونها تتعلق برد الطلب المقدم لرد الدعوى لمرور الزمن خاصة وأن الدعوى لا زالت منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تبدِ وجهة نظرها بعد في مسألة الخصومة).
ثم أردفت محكمة الاستئناف قائلة (وبالرجوع للبينات المقدمة في الدعوى نجد أنه وبتاريخ 10/1/1946 أصدر رئيس الوزراء قراراً يقضي بالسماح بتأليف جمعية الإخوان المسلمين في شرق الأردن).
وبتاريخ 25/2/1953 قرر رئيس الوزراء بناء على طلب المراقب العام للإخوان المسلمين في عمان استبدال كلمة جمعية بحيث أصبحت جماعة الإخوان المسلمين.
وبتاريخ 25/2/2015 قرر رئيس الوزراء بكتابه رقم (2/11/ع/8186) بناء على الطلب المقدم من جماعة الإخوان المسلمين لتوفيق أعضاء الجماعة بما يتناسب مع التشريعات الأردنية وحسب النظام الداخلي المرفق الموافقة على السير بإجراءات تسجيل جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين حسب الأصول ووفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2008.
وحيث إن المدعية قد حلت محل جماعة الإخوان المسلمين المرخصة في عام 1946 وذلك منذ تاريخ تسجيلها حسب الأصول في 3/3/2015… فإن حقها بالمطالبة بكافة الحقوق والمكتسبات السابقة والمسجلة باسم الجمعية المتمثلة تكون خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي علمت فيه المدعية بحقها بالرجوع…).
ومحكمتنا بهيئتها العامة تشير ابتداءً إلى أن الدعوى الأصلية رقم 3800/2015 – بداية حقوق عمان – أقيمت من قبل جمعية جماعة الإخوان المسلمين يمثلها المراقب العام عبد المجيد الذنيبات بمواجهة المدعى عليهم (المميزين) وآخرين بصفتهم الشخصية وباعتبارهم أعضاء المكتب التنفيذي المنحل لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة بحكم القانون، وليس كما يشير الطاعنون أنها مقامة عليهم بصفتهم الشخصية فقط هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، نجد أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من حيث قولها أن ما يورده المستأنف من أن الدعوى الأصلية مستوجبة الرد لعدم الخصومة ضمن أسباب استئنافه تكون سابقة لأوانها وتخرج عن نطاق هذا الاستئناف كونها تتعلق برد الطلب المقدم لرد الدعوى لمرور الزمن هو قول يأباه العقل السليم ذلك أن الدفع يتفرع عن الدعوى الأصلية والقاعدة أن الفرع يتبع الأصل وليس العكس وإذا كانت الخصومة غير متحققة في الدعوى الأصلية فلا تبقى مصلحة لقبول الدفع ومن ثم فإن ما ذهبت إليه محكمتنا بهيئتها العادية من وجوب التحقق من صحة الخصومة ابتداءً فإذا ثبت لها عدم صحة الخصومة فإن البحث في الدفع المتعلق بمرور الزمن يصبح غير ذي جدوى يتفق مع العقل السليم منطقه وحكم القانون.
ومن ناحية ثالثة نجد أن ما ذهبت إليه الهيئة العادية في محكمتنا من أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 2015 لا يمكن اعتبارها خلفاً قانونياً أو واقعياً لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1946 وانحلت لاحقاً بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 هو الذي يتفق وحكم القانون ذلك أن الجمعية التي انحلت وانقضت لم يبقَ لها وجود بموجب قانون الجمعيات الخيرية المشار إليه أعلاه منذ ذلك التاريخ وعليه لا يمكن اعتبار المميز ضدها بأي صورة من الصور أنها تحل محل تلك الجمعية المنحلة أو خلفاً لها وكما هو ثابت من البينة الخطية.
ومن ناحية رابعة نجد أن تعامل الدوائر الحكومية مع جمعية الإخوان المسلمين المنحلة لا يسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح وأن هذا التعامل لا يجعلها شخصاً حكمياً وفق نص المادة (50/6) من القانون المدني فالشخصية الاعتبارية لا تقوم إلا إذا اعترف لها القانون بهذه الشخصية، أي أنها تنشأ وتنحل وتنتهي بموجب أحكام القانون ولما كان الثابت أن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها في عام 1946 تعتبر منحلة حكماً منذ تاريخ 16/6/1953 طبقاً لأحكام المادة (12) من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 حيث لم تقم بتوفيق أوضاعها فإن مقتضى ذلك أنها أصبحت غير قائمة وفقدت شخصيتها الاعتبارية باعتبارها منحلة بحكم القانون وأن تسجيل المميز ضدها بذات النظام للجمعية المنحلة لا يجعل منها أنها استمرار قانوني أو واقعي للجمعية المنحلة مما تغدو معه أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه وتوجب نقضه.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم وحيث إن إصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق في غير محله فنقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها للامتثال لحكم النقض وإجراء المقتضى القانوني)).
البند التاسع: وبعد الإعادة إلى محكمة الاستئناف قيدت الدعوى بالرقم 4880/2020 وأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ (17/6/2020) القاضي بما يلي:
((وبناء على ما تقدم وحيث إن جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست حديثاً – المستدعى ضدها- في عام 2015 لا تعتبر خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين التي تأسست في عام 1946 والتي انحلت لاحقاً بموجب قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 ولم يرد أي نص في نظامها الأساسي يعالج مآل الأموال العائدة للجمعية في حال حلها فإن ما ينبني على ذلك أن أموال الجمعية المنحلة لا تؤول إلى الجمعية المنشأة حديثاً – المستدعى ضدها- وليس صحيحاً أن وصف الجمعية الأخيرة من أنها تمثل استمراراً قانونياً أو واقعياً لجمعية باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين بذات النظام للجماعة قد شكل توفيقاً لأوضاع الجماعة وان اتحدت الغايات والأهداف لكل من الجمعية المنحلة والجمعية المنشأة حديثاً ذلك أن توفيق الأوضاع هي عبارة عن جملة إجراءات يتطلبها القانون من الأشخاص القانونية الموجودة لاستمرار عملها ونشاطها وهذا لا ينطبق بأي حال من الأحوال على جمعية الإخوان المسلمين المنشأة في عام 1946 لأنها قد انحلت وانقضت ولم يعد لها وجود، الأمر الذي يترتب عليه أن المستأنف ضدها (المدعية) لا يمكن اعتبارها بأي صورة من الصور خلفاً قانونياً أو واقعياً لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنشأة في عام 1946 ومن ثم ليس لها أي صفة للمطالبة باسترداد واستحقاق الأموال موضوع الدعوى.
وبذلك وحيث إن ما توصلنا إليه وبيناه سالفاً يفيد قانوناً بان المدعية (المستدعى ضدها) بالطلب (المستأنف عليها) ليس لها صفة قانونية ولا مصلحة بإقامة الدعوى كما توجبه المادة (الثالثة) من قانون أصول المحاكمات المدنية يفيد بان الخصومة والتي هي من النظام العام غير متوفرة بالدعوى فأن ذلك يجعل البحث بموضوع مرور الزمن موضوع الطلب الصادر به القرار المستأنف أمر غير ذي جدوى وسابق لأوانه.
وحيث إن الدعوى بمواجهة المدعى عليهم جميعاً قائمة على ذات الأسباب والوقائع الواردة فيها، وقد توصلت محكمتنا إلى عدم صحة الخصومة بين المدعية والمدعى عليهم فان ذلك يجعل أسباب الاستئناف واردة على القرار المستأنف فنقرر قبولها مما يتعين معه فسخ الحكم المستأنف الصادر بالطلب ورد الدعوى عن المدعى عليهم جميعاً.
لذلك وتأسيساً على ما تقدم ودون الرد على باقي أسباب الاستئناف واللائحة الجوابية تحاشياً للإطالة والتكرار وعملاً بالمادة (188/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر المحكمة فسخ الحكم المستأنف وبذات الوقت الحكم برد الدعوى عن المدعى عليهم جميعاً لعدم صحة الخصومة وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف بالدعوى والطلب ومبلغ (825 دينار) بدل أتعاب محاماة توزع بين المدعى عليهم بالتساوي عن مرحلتي التقاضي.
البند العاشر: والآن وبعد حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، يثور التساؤل:
ما مصير الأموال المنقولة وغير المنقولة التي كانت تحت يد جماعة الإخوان المسلمين المنحلة منذ صدور قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 والتي كانت قائمة واقعياً ؟؟
مركز إحقاق للدراسات القانونية