sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

قراءة في (قانون المحافظة على أموال الدولة رقم  11 لسنة 2021) الجديد

في قراءة متأنية في (قانون المحافظة على أموال الدولة  11 لسنة 2021) الجديد أعدها المحامي أحمد محمود البدوي (ماجستير في القانون المدني – جامعة اليرموك وباحث في الدكتوراة في القانون المدني – الجامعة الأردنية) قال فيها:

استحدث المشرع الأردني قانون جديداً بصيغة تنفيذية غليظة، نظراً لحجم الاعتداءات التي حصلت مؤخراً من قبل المواطنين بحثاً عن التوسع العمارني، ومن خلال قراءة نصوص القانون يمكن ملاحظة أن التعديل الأخير قد جاء يواكب التعديلات التي تمت على كافة القوانين المتعلقة بالملكية العقارية، كما نلاحظ انه في القانون السابق الذي كان يحمل نفس العنوان (المحافظة على اموال الدولة رقم 14 لسنه 1961) وتعديلاته أنه كان يتحدث عن محكمة خاصة تتكون من قاضي منفرد تنظر في القضايا المتعلقة بالاعتداءات على اراضي وأملاك الدولة تحت مسمى محكمة املاك الدولة واعطى صلاحية مؤقته لمحكمة تسوية الأراضي والمياه المشكلة بموجب قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 الى أن تتشكل المحكمة، لكن القانون الجديد وفق التعديل الاخير نص في المادة (2) على تعريف المحكمة بأنها هي محكمة الصلح التي يقع العقار ضمن اختصاصها، وأعطى صلاحية لرئيس المجلس القضائي تعيين قاضي صلح للنظر بالقضايا المتعلقة  بالاعتداءات على املاك الدولة.

ويمكن ملاحظة القانون الجديد رفع سقف العقوبة الواقعة على الاعتداءات على املاك الدولة، فكانت العقوبة في القانون القديم الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالغرامة من عشرين دينار الى مائة دينار او كلتا العقوبتين، على كل من يعتدي على اراضي و املاك الدولة، وقد أصبحت بالقانون الجديد الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او بكلتا العقوبتين معاً كل من اقام منشآت او مباني على املاك الدولة او قام بعمليات استخراجيه مع تضمينه قيمة المواد المستخرجة وتضاعف العقوبة في حال التكرار اي من الافعال المنصوص عليها بالفقرة أ، وكأن القانون جاء بلهجة تغليظ العقوبة.

اما الملاحظة الثالثة  والتي تعد مخالفة صريحة،  في المادة (7) من القانون الجديد ” تنفذ قرارات المحكمة (عن طريق الحاكم الاداري  بواسطة الجهات المعنية المختصة)، أما المادة (6) من القانون القديم كانت تنفذ من قبل سلطات الامن أو اي سلطة اخرى تراها المحكمة  وأنني اجد ان التعديل الجديد كان أكثر قسوة !! فالحاكم الاداري جهة مستقلة عن المحكمة،  ثم أنه نص بصراحة النص على تنفيذ قرارات المحكمة عن طريق الحاكم الإداري، وبواسطة الجهات المعنية اي ان الحاكم الاداري هو المشرف العام على عملية التنفيذ!! وإننا نتحفظ على هذا الحكم الذي يعطي للحاكم الاداري السلطة لتنفيذ قرار المحكمة، فهو غير صحيح من الناحية القانونية، وان القانون من هذه الناحية مخالف للدستور، و خاصة المادة (27) باعتبار ان الحاكم الاداري جهة مختصة بالمعنى المقصود، و ان الحاكم الاداري لا يعتبر من المحاكم النظامية او الدينية او الخاصة المقصودة، ولا يصدر قرار باسم جلالة الملك، و بالتالي يكون منعدماً و مخالفاً للدستور، ويجب ان لا يتم سلب دائرة التنفيذ الموجودة في كل محكمة من سلطة الرقابة على تنفيذ القانون، ثم ان القانون الحالي الساري المفعول في المادة (4) ينص على انه: في حال تم ضبط اي اعتداء على املاك الدولة تصدر المحكمة قراراً مستعجلاً بوقف الاعتداء او كف يد المعتدي واعادة الحال الى ما كان عليه على نفقة المعتدي، واذا تعذر ذلك يتم ازالته على نفقة الخزينة ولم تتحدث عن كيفية حساب نفقة الاعتداء ومن يراقب نفقة الازالة ومن ثم يعطي صلاحية التنفيذ للحاكم الإداري، و الحاكم الاداري ليس جهة تتبع محكمة مختصة فيمكن ان نفتح ثغرة للتعسف في استخدام السلطة، في هذا الباب فالقرار قد يكون تعسفياً على حساب المعتدي.

ويمكن ملاحظة ايضاً ان المادة (4) من القانون القديم قالت بان المحكمة تبت في قضايا الاعتداءات بصفة الاستعجال و يكون قرارها قطعياً، اما التعديل الجديد فتحدث عن ان المحكمة تنظر بصفة الاستعجال دون ان يكون الحكم قطعياً، واذا قامت الخزينة بازالة الاعتداء في السابق كان على تحصيل الاموال الاميرية اما التعديل الجديد فقال انه بناءاً على قانون تحصيل الأموال العامة.

الخلاصة: ان التعديلات الجديدة لتقدم محكمة الصلح كمحكمة واجهه للاعتداءات الواقعة على اموال الدولة، واعطت صلاحية للمجلس القضائي باختيار قاضي في كل محكمة لهذه الاعتداءات، نظراً لكمية الاعتداءات الواقعة في كافة المناطق، الا ان القانون يوجد فيه مخالفات قانونية ومخالفات تتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة عن طريق الحاكم الاداري و هذا غير جائز وغير قانوني، وتحتاج الى تعديل.

 

القائمة