*القوة القاهرة
تعريف القوة القاهرة
أ- المفهوم العام:كل حادث خارجي عن الشئ ،لا يمكن توقعة ولا يمكن دفعة مطلقاً .
ب- العقود :ما يحدث قضاءً وقدر اً أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو إضراب أو حريق أو فيضان أو اي سبب أخر ليس ناتج عنزخطاظ أو أعمال من جانب المتعاقدين .
ج-القانون المدني الاردني اوردت
المادة (٢٠٥)اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح
مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (٢٤٥ )
يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزاماتالناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.
المادة (٢٤٦)
1- في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه. 2- ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى.
المادة (٢٤٧)
في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين.
المادة (٢٦١)
اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.
د- قرار منظمة الصحة العالمية خلال شهر آذار وبعد انتشار فايروس كورونا في الصين أعلنت ان هذا المرض اصبح وباء عالمي وهو خطر على الصحة العامة ويجب على الدول أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمقاومة هذا الوباء
هـ – قرار السلطات الاردنية :
قامت السلطات الاردنية لمواجهة هذا الوباء بإعلان قانون الدفاع الاردني رقم (١٣ لسنة ١٩٩٢)بتاريخ (٢٠٢٠/٣/١٩) وبناء على ذلك اصدر قرار مجلس الوزراء الآتي بتعطيل المؤسسات الحكومية والخاصة من تاريخ (٢٠٢٠/٣/١٨وحتى نهائية شهر نسان وإعلان حظر التجوال
و- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (١٥٠-٥٧-فقرة هـ)”يجب على الدولة ويقع على مسؤوليتها الاعتناء بضحايا الكوارث الطبيعية وغيرها من الطوارئ التي تقع ضمن إقليمها “ويعتبر هذا القرار بمقام القانون لا بل يسمو علية سنداً لمبدأ “سمو المعاهدات على القوانين الداخلية ”
ز – عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية :المادة (١/١٩ )يجب توفر اربع شروط مجتمعة في اي واقعة على النحو الآتي
أ-أنه خارج عن سيطرة أي طرف، و
ب- أنه لم يكن بوسع ذلك الطرف أن يتحَّرز منه بصورة معقولة قبل إب ارم العقد، و
ج- الذي لم يكن بوسع ذلك الطرف أن يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه، و…د- أنه لا ُيعَزِى بشكل جوهرِي إلى الطرف الآخر
حيث استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة التميز الاردنية على ان شرط القوة القاهرة “عدم إمكانية توقعها واستحالة دفعها “وهذا من خلال قرار رقم ٢٤٥/١٩٩(٠)،قرر رقم (١٩٩٨/١٢٨٢) ،قرار رقم (١١٨٧/٢٠١٢)
*ماهي الإجرارءت المطلوبة من المقاول كما رسمت العقد إذا تسَّبب وباء كورونا في الحد من قدرة على استئناف الأعمال؟
إذا مَنع الوباءِ المقاولِ (أو كان سيمنعه) من أداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب الإجراءات
الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشاره، والتي منها على سبيل المثال حظر التجول، أو الحد من التحركات تفعيًِلاً لامر الدفاع حظر التجوال ، وتعطيل المؤسسات العامة والخاصة أو تقليل ساعات العمل بالموقع، وغيرها؛ فيكوِن من الُمتعَّين على المقاول أن يرسل إخطاًار (يذكر فيه أنه تم وفًقا للبند 19-2 من عقد الموحد ) إلى الطرف الآخر ُيعلمه بالواقعة أو الظروف، ويؤكد أنها تشكل قَّوة قاهرة، ويتعَّين أن ُيحدد في الإخطار على وجه الدقة الالتزامات العقدية التي أصبح (أو سيصبح)
متعَّذار عليه أداؤها بسبب هذه الظروف.
ويتعَّين على المقاول أن ُيصدر هذا الإخطار خلال (14) يوًما من التاريخ الذي علم به (أوكان يفترض فيه العلم) بالحادث أو الظرف الذي شَّكل القوة القاهرة
او بعد اول يوم عمل
*هل يحق للمقاول المطالبة بتمديد وقت تنفيذ العقد إذا عانى تأخراً بسبب النقص غير المتوقع في توفر العمالة أو اللوازم نتيجة انتشار وباء كورونا؟
بحسب البند (8-4 ، 8-5 )وأيضاً البند (19-4-أ ) تبعات القوة القاهرة من عقد الموحد
“تمديد مدة الإنجاز بسبب هذا التأخير ،اذا كان الإنجاز قد تاخر او سوف يتاخر وذلك بموجب المادة 8-4”
يكون هنا من حق المقاول المطالبة بالحصول على تمديد لمدة الإنجاز إذا حصل تاخير أو كان متوقعا ً أن يحصل تأخير بسبب تفشي الأوبئة ومنها بالطبع وباء كورونا، خاصة إذا أدى إلى نقص غير متوقع في توفر العمالة أو اللوازم والاحتياجات التي يتطلبها تنفيذ المشروع. مع م ارعاة تقديم المطالبة وفًقا للبند(20-1)مطالبات المقاول
*هل يحق للمقاول المطالبة بتكلفة إضافية عن قيمة العقد إذا تكبد تكلفة ازئدة بسببانتشار وباء كورونا، وكيف تقدر تلك التكلفة؟
إذا منع المقاول من أداء أي من
التزاماته بموجب العقد نتيجة فيروس كورونا، وقام بإرسال إخطار بشأنها عمًلاِ بأحكام البند (19-2) أشعار عند القوة القاهرة وثبت أنه تكبد بسببها تكلفة زائدة، يصبح المقاول مستحقا للحصول على أيتكلفة تكبدها،مع مارعاة تقديم المطالبةوفقاً للبند(20-1)مطالبات المقاول
وهنا يتعين على المهندس وفق المادة (3-5)التقديارت: بعد تسلمه هذا الإخطار، أن يتشاور مع الطرفين في مسعى جدي للتوصل إلى اتفاق، أما إذا لم يتوصل إلى اتفاق، فيتعين على المهندس أن يعد تقديراته بصورة منصفة بموجب أحكام العقد، أخًذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة.
ثم يقوم المهندس بإخطار كلِ من الطرفين عن أي اتفاق أو تقديرات
يتوصل إليها، مع
التفصيلات المؤيدة. ويكو ِن تقدير المهندس ملزما للطرفين، ما لم يتم الاعتراض عليه بموجب أحكام البند (20 )من العقد “المطالبات والمنازعات والتحكيم”
*ما الوقت المحدد لمطالبة المقاول باستحقاقاته من تكلفة وتمديد لمدة الإنجاز نتيجةانتشار فيروس كورونا؟ هل عند انتهاء الوباء، أم عند انتهاء العقد، أم هناك وقت محدد؟
يجب على المقاول الالتزام بالإخطار في المواعيد التالية:
1- الإخطار وفقا لأحكام البند (19-2 )خلال (14) يوما من التاريخ الذي علم به (أو كان ُيفترض فيه العلم) بأثر وباء فيروس كورونا.
2- تقديم المطالبة وفًقا لأحكام البند (20-1 )والتي تقضي بالآتي:
– إخطار المهندس واصفا الحد َثِ أو الظر ِف المؤدي للمطالبة في أقرب وقت وليس متأخراً
عن (28 )يوما بعد علم المقاول أو افتراض علمه.
– إخطار المهندس بمطالبة تفصيلية خلال (42) يوما (بعد علمه أو افتراض علمه) أو خلال مدة أخرِى يقترحها المقاول ويوافق عليها المهندس، تتضمن كافة التفاصيل المؤيدة لأُسس المطالبة وامتداد الوقت أو المبالغ الإضافية المطاَلب بها.
أما إذا كان لوباء كورونا مفعول مستمر على العقد، فيجب على المقاول مراعاة الآتي:أ-إعداد المطالبة المفصلة التي قَّدمها المقاول مطالبة مرحلَّية
ب- يتعَّين على المقاول أن يواصل إرسال المطالبات المرحلَّية الأخرِى شهرًّيا، مبيًنا في
كل منها مَّدِة التاخير المتراكم و/ أو المبلغ المطاَلب به، وغيرها من التفاصيل المؤبدة
حسبما يطلبه المهندس بصورة معقولة، و …
ج- على المقاول أن يرسل مطالبتَه النهائية خلال (28) يوًما من تاريخ انتهاء الآثار الناجمة عن وباء كورونا، أو خلال أي فترة أخرِى يقترحها المقاول ويوافق عليهاالمهندس
*ما القيمة المستحَّقة للمقاول إذا تم إنهاء التعاقد بسبب وباء كورونا؟
سواء تم الإنهاء اختياريا بسبب تعذر تنفيذ كل الأعمال الجارية بصورة جوهرية لمدة (84) يوما متصلة أو لمدد متعددة لفترات متتابعة تتجاوز بمجموعها أكثر من (140) يوًما عن ذات السبب عملاً بالبند (19-6) “انهاء العقد اختيارياً ، الدفع والاخلاء من مسؤولية الاداء”( أو تم الإنهاء بموجب القانوِن عملاً بالبند (19-7) “الخلاء من مسؤولية الاداء بموجب القانون ”
وعلى المهندس إصدار تقديراته وفق المادة (3-5 )قيمة الأعمال التي تم إنجازها، وإصدار شهادة دفع تتضمن ما يلي:
أ- المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد، و …
ب- تكلفة التجهيزات والمواد التي تم طلبها والتي تم توريدها للمقاول، أو تلك التي يكوِن المقاول مسؤولاِ عن قبول توريدها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات والمواد ملكا
لصاحب العمل (وضمن مسؤوليته) حال تسديده لثمنها، وعلى المقاول تسليمها ِووضعها تحت تصرف صاحب العمل، و …
ج- أي تكلفة أو مسؤولية أخرِى تكَّبدها المقاول في تلك الظروف بشكل معقِول نتيجة توقعه لإنجاز الأعمال، و …
د- تكلفة إ ازلة الأعمال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، وإعادتها إلى بلده (أو إلى أي مكان آخر شريطة عدم تجاوز تكلفة إعادتها إلى بلده)، و …
هـ – تكلفة ترحيل موظفي وعمال المقاول المستخدمين كل الوقت في إنجاز الأعمال في تاريخ الإنها
ويكوِن تقدير المهندس ملزما ما لم يتم الاعتراض عليه بموجب أحكام البند (20 )الخاص
بتسوية المطالبات والمنازعات والتحكيم.
بقلم الباحث القانوني عصام الكساسبة