حكمت محكمة صلح جزاء عمان بإدانة المواطن (علي . ج . ح) وعمره (71) سنة بجرم عدم تقديم جدول بالآثار التي يملكها لدائرة الاثار، وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة ثلاثة الاف دينار والرسوم ومصادرة القطع المضبوطة.
ولكبر سن المحكوم عليه ولعدم توافر حاله التكرار بحقه حكمت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا، كما حكمت المحكمة بإلزام المحكوم عليه بخدمة مجتمعية لدى وزارة الزراعة (بواقع 40 ساعة عمل) على ان يتم اختيار البرنامج الامثل و ان يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد عن سنه وارسال نسخه عن قرار الحكم وملف الدعوى بما فيه تقرير الحالة الاجتماعية الى ضابط ارتباط العقوبات المجتمعية لتنفيذ مضمون قرار الحكم.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها ورود كتاب مفرزة الامن الوقائي الذي يفيد بوجود قطع اثرية قديمة داخل منزل المشتكى عليه، واثناء تفتيش المنزل تم ضبط مجموعة من القطع الاثرية التي أكدت دائرة الاثار العامة أنها قطع أثرية وتنطبق عليها أحكام قانون الاثار.
هذا وتنص المادة (26) من قانون الآثار على ما يلي:
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الاثر كل من:
- قام بالتنقيب عن الاثار دون الحصول على رخصة بمقتضى احكام هذا القانون.
- تاجر بالآثار او ساعد او شارك او تدخل او حرض على ذلك.
- لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها او في حيازته عند نفاذ احكام هذا القانون.
- قام متعمدا بتجريف او اتلاف او تخريب او تشويه اي اثار منقولة او غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها او فصل اي جزء منها او تحويرها.
- زور أي اثر او عمد الى تزييفه.
- امتنع او تخلف عن تسليم الاثار التي اكتشفها او عثر عليها الى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب او لم يكن يحملها في المدة الزمنية المقررة.
- نقل أي اثر او تصرف به خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اخفاؤه او تهريبه.
- قام بسرقة القطع الاثرية.
- تاجر بالقطع المقلدة على انها قطع اثرية اصلية.
ب. تتم مصادرة المواد الاثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالب الصب التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتسليمها الى الدائرة.