قدم المستدعي وهو أحد ضباط دائرة المخابرات العامة طعناً لدى المحكمة الادارية ضد المستدعى ضدهم (دائرة المخابرات العامة الأردنية وعطوفة مدير عام دائرة المخابرات العامة بالإضافة لوظيفته ولجنة الضباط لدى دائرة المخابرات العامة ورئيس الوزراء بالإضافة لوظيفته ومجلس الوزراء)
وقالت المحكمة الادارية في قرارها أنها ولدى تدقيقها في البينات المقدمة في هذه الدعوى وبعد المداولة قانوناً تجد أن الوقائع الثابتة فيها تتلخص بما يلي:
- إن المستدعي يحمل درجة البكالوريوس في القانون، وقد جند في دائرة المخابرات العامة برتبة رقيب جامعي، وقد تدرج في الرتب العسكرية الى أن تم ترفيعه الى رتبة رائد.
- قامت النيابة العامة العسكرية في دائرة المخابرات العامة بالتحقيق مع المستدعي وقد اعترف أمامهم بارتكابه جرائم الاختلاس والتزوير في مصدقة كاذبة والإخلال بالنظام والانضباط العسكري والإفضاء بمعلومات وإيضاحات عن المسائل والامور العسكرية التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها.
- أوصى مدير القوى البشرية في دائرة المخابرات العامة الى لجنة الضباط في دائرة المخابرات العامة بالاستغناء عن خدمات المستدعي لكون مدة خدمته المقبولة للتقاعد أقل من الحد الأدنى المبين في قانون التقاعد العسكري.
- أصدرت لجنة الضباط في المخابرات العامة قرارها المتضمن الاستغناء عن خدمات المستدعي.
- ورد كتاب رئيس الوزراء الموجه الى مدير عام دائرة المخابرات العامة ويتضمن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على الاستغناء عن خدمات المستدعي.
- تقدم المستدعي بهذه الدعوى لدى المحكمة الادارية للطعن بالقرار المذكور.
هذا وقد أثار ممثل النيابة العامة الادارية دفعاً قانونياً مفاده بأن دعوى المستدعي مردودة شكلاً لكونه قد قبل بالقرار الطعين وأذعن له، وقد تبين للمحكمة الادارية أن المستدعي تقدم باستدعاء الى عطوفة مدير دائرة المخابرات العامة بواسطة مكتب المتقاعدين العسكرين يطلب فيه مساعدته لدى اللجان الطبية للحصول على معلولية كونه تم إنهاء خدماته، كما تقدم المستدعي وبعد إقامة الدعوى باستدعاء الى عطوفة مدير دائرة المخابرات العامة يطلب فيه منحه كتاب لعرضه على اللجان الطبية لغايات الحصول على راتب اعتلال وقد وافق مدير المخابرات العامة بعرض المستدعي على اللجان الطبية، وقد استلم المستدعي نسخه عن الكتاب المذكور الموجه الى مديرية الخدمات الطبية الملكية/ اللجان الطبية.
وقالت المحكمة الادارية في قرارها:
إن المبدأ المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن الإذعان للقرار الإداري النهائي يعتبر مانعاً من سماع دعوى الإلغاء واعتبار القبول الإداري مسقطاً للحق بمخاصمة ذلك القرار وأن الاجتهاد القضائي الإداري قد وضع من الضوابط والشروط لاعتباره كذلك وهي:
- أن يصدر عن الطاعن قولاً أو فعلاً إرادياً يدل دلالة واضحة لا افتراضاً وعلى نحو يقطع في دلالته على قبوله بالقرار (عدل عليا رقم 98/2014 وعدل عليا رقم 136/2006 وعدل عليا رقم 234/2013).
- أن يصدر هذا القبول ممن مسه القرار دون غيره (عدل عليا رقم 12/2004).
- أن تتوافر في الرضا الشروط اللازمة لسلامة الأعمال القانونية من حيث اشتراط الرضا الصحيح ممن صدر عنه وغير المشوب بأي عيب (عدل عليا رقم 98/2014 وعدل عليا رقم 483/2005).
- أن لا يكون القبول مشروطاً أو مقترناً بأية قيود (عدل عليا رقم 62/1968 وعدل عليا رقم 483/2005).
- أن يسبق القبول علم الطاعن بالقرار المطعون فيه، سواء اكان ذلك العلم بتبليغه له أو بما يقوم مقام ذلك من علم يقيني به (عدل عليا 20/1993).
- أن يكون القول او الفعل الذي يمكن اعتباره رضوخاً للقرار موجهاً للسلطة الإدارية مصدرة القرار الإداري دون غيرها (عدل عليا رقم 186/1988 هيئة عامة وعدل عليا رقم 12/2004).
- أن يكون القرار المطعون فيه قراراً فردياً لا تنظيمياً (عدل عليا رقم 84/1987).
- أن تكون الدعوى المقامة هي دعوى الغاء دون غيرها من الدعاوى التي يختص بها القضاء الإداري كما هو الحال في دعوى القضاء الكامل (دعاوى تسوية الرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية).
- أن لا يكون القرار الفردي المطعون فيه قد انحدر به البطلان الى درجة الانعدام، إذ أن القرار المنعدم لا يلحقه الاذعان.
وأضافت المحكمة الادارية في قرارها بأنه قد استقر الاجتهاد القضائي الإداري الأردني على اعتبار الدفع بالإذعان من مقتضيات النظام العام ويجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وللمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها ودون دفع من احد الخصوم في الدعوى، لأن حق المخاصمة هو من النظام العام (عدل عليا رقم 21/1971 وعدل عليا رقم 50/1993).
ويترتب على ما سبق أن الإذعان يعتبر نوعاً من الإغلاق الحكمي لباب الطعن في القرار الإداري حتى قبل انقضاء ميعاد الطعن، فإذا تبين من تصرفات صاحب الشأن تجاه مصدر القرار الإداري ما يدل بصوره قاطعه على قبوله به ورضاه عنه فإن حقه يسقط في رفع الدعوى بطلب إلغائه.
إلى ذلك قالت المحكمة الادارية:
وحيث تجد محكمتنا من خلال الوقائع الثابتة في هذه الدعوى ان المستدعي تقدم وبعد إقامة هذه الدعوى باستدعاءات وطلبات الى مدير دائرة المخابرات العامة يطلب بموجبها عرضه على اللجان الطبية وحصوله على راتب اعتلال، فإن ما يترتب على ذلك أن المستدعي قد قبل ضمنياً بقرار الاستغناء عن خدماته إذعاناً منه للقرار الطعين، وحيث ان إذعان المستدعي للقرار المطعون فيه وقبوله به يعتبر مانعاً لسماع الدعوى مما يمتنع معه قبول الطعن المقدم منه الأمر الذي يترتب عليه رد الدعوى شكلاً للإذعان (قرارات العدل العليا رقم 100/2014 و 320/2010 و 234/2013 و 212/2010 و 220/2000).
لهذا واستناداً لما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:
أولاً: رد دعوى المستدعي شكلاً عن المستدعى ضدهم الاول والثاني والرابع والخامس لعدم الخصومة.
ثانياً: رد دعوى المستدعي شكلاً للإذعان.
ثالثاً: عملاً بالمادة (21) من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.
مركز إحقاق للدراسات القانونية