حكمت محكمة صلح جزاء عمان وجاهياً بإدانة أحد الأشخاص بما يلي:
أولاً: أدانته بجرم اطالة اللسان على جلالة الملك وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم.
ثانياً: أدانته بجرم اثارة النعرات الطائفية وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة 10 دنانير والرسوم.
ثالثاً: أدانته بجرم اطالة اللسان على أرباب الشرائع وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم.
رابعاً: أدانته بجرم اهانة الشعور الديني وحكمت عليه بالحبس اسبوع واحد والرسوم.
خامساً: أدانته بجرم التصرف في محل عمومي تصرف يحدث اخلال بالطمأنينة وحكمت عليه بالحبس اسبوع واحد والرسوم.
وعملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحقه هي الحبس سنة واحدة والرسوم والغرامة 10 دنانير والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أنه واثناء وجود المشتكى عليه داخل دائرة ضريبة الدخل الكائنة في جبل عمان قام المشتكى عليه بالتحدث عن نفسه أنه المهدي المنتظر وأنه رسول مرسل من الله سبحانه وتعالى حيث تم ضبط المشتكى عليه وجرى اصطحابه الى مفرزة الامن الوقائي وسط البلد واثناء التحقيق معه ادعى انه نبي الله تعالى المرسل وانه النبي المنتظر، وقد تجرأ بإطالة اللسان على جلالة الملك المعظم بالقول (الظلم والبلاء الجائر في البلاد من قبل كافة حكام العرب وأولهم وعلى رأسهم ……..) وقد كفر منظمي الضبط ونظم الضبط وجرت الملاحقة.
مركز إحقاق للدراسات القانونية