أولاً: تناقلت وسائل الاعلام المختلفة خبراً مفاده أن نائب عام عمان قد قرر حظر النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بالقضايا المتعلقة بنقابة المعلمين المنظورة باستثناء الجهات الرسمية المصرح لها بذلك.
ثانياً: إن المادة (39) من (قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم 8 لسنة 1998) تحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأية قضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك، أي أن حدود حظر النشر هي (حظر نشر محاضر التحقيق فقط) لأنها محاضر سرية ولأن الأصل في التحقيق أن يكون سرياً في حين أن الأصل في المحاكمات أن تكون علنية، وبالتالي لا يجوز تحميل نص المادة (39) من قانون المطبوعات أكثر مما يحتمل.
ثالثاً: إن الدستور الاردني يقضي بأن تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام، وتقضي أيضاً بأنه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
وإن (قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته) قد أكد على أن الصحافة والطباعة حرتان، وحرية الرأي مكفولة لكل أردني، وله ان يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والاعلام، وقد أكد القانون أيضا على أن تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.
وقد بين قانون المطبوعات أن حرية الصحافة تشمل اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات، وتشمل افساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وانجازاتهم، كما تشمل حق الحصول على المعلومات والأخبار والاحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها، وتشمل أيضاً حق المطبوعة الدورية والصحفي في ابقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية.
وقد حظرت المادة (8) من قانون المطبوعات والنشر على أية جهة كانت بما فيها هيئة الاعلام فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة لضمان تدفق المعلومات الى المواطن او وقد حظرت فرض أية اجراءات تؤدي الى تعطيل حقه في الحصول عليها، وقد حظرت أيضاً هذه المادة التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته او التأثير عليه او اكراهه على افشاء مصادر معلوماته، بما في ذلك حرمانه من اداء عمله او من الكتابة او النشر بغير سبب مشروع او مبرر.
رابعاً: وبذلك يتبين أن حدود حظر النشر في قضية نقابة المعلمين تقتصر فقط على حظر نشر محاضر التحقيق المتعلقة بهذه القضية قبل احالتها الى المحكمة المختصة الا اذا اجازت النيابة العامة ذلك، أي أن حدود حظر النشر هي (حظر نشر محاضر التحقيق فقط) لأنها محاضر سرية ولأن الأصل في التحقيق أن يكون سرياً في حين أن الأصل في المحاكمات أن تكون علنية، وبالتالي لا يجوز تحميل نص المادة (39) من قانون المطبوعات أكثر مما يحتمل، وبالتالي فإن أي تعميم من أية جهة كانت من شأنه أن يحظر النشر خارج حدود (حظر نشر محاضر التحقيق فقط) يعتبر قيداً على حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام، وهذا القيد يعتبر مخالفاً لأحكام الدستور، ويعتبر تعدياً على حرية الصحافة، كما يعتبر تدخلاً في العمل الصحفي وبالعمل الذي يمارسه الصحفيين في إطار مهنتهم ويؤثر عليهم، ويعتبر من وسائل الاكراه، وهذا يخالف القانون ويخالف الشرائع والصكوك الدولية ذات العلاقة في حرية الصحافة ووسائل الاعلام.
مركز إحقاق للدراسات القانونية