sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort ümraniye escort eryaman escort ankara escort webmaster forumu izmir escort

جرائم القتل المشمولة بالعفو العام بدون اسقاط الحق الشخصي

هناك قضايا جرائم قتل (مفصولة وأخرى ما زالت منظورة) هذه القضايا مشمولة بقانون العفو العام بدون اسقاط الحق الشخصي.

 

أولاً: تقضي المادة (326) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بأن من قتل انسانا قصدا عوقب بالأشغال عشرين سنة، وتقضي الفقرتين (1 و 3) من المادة (327) من ذات القانون بأن يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها، او للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو إذا ارتكب على اكثر من شخص.

 

ثانياً: تقضي الفقرة (أ) من المادة (2)، والبند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 بأن يشمل العفو العام جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1) و (3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 التي وقعت قبل 12/12/2018 سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل العفو الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

 

ثالثاً: ويستفاد من العديد من قرارات لجنة العفو العام المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو رقم 5 لسنة 2019 أن لهذه اللجنة الحق في النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وقد بينت اللجنة أن الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العفو اشترطت لشمول الجرائم المحددة فيها اقترانها بإسقاط الحق الشخصي من الجهة المشتكية، وقد بينت اللجنة أن مقاصد قوانين العفو العام في الدول تتجه لتحقيق مقاصد اصلاحية واجتماعية وسياسية تبتغيها الدولة لتحقق بها نتائج تنعكس ايجاباً عليها وعلى مواطنيها متمثلة في الاصلاحيات المجتمعية وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على سلاح الردع الذي يحققه تطبيق التشريعات النافذة في الدولة، ومن أهم النتائج المرجوة هي اعطاء الفرصة للفرد الذي انحرف عن الطريق السوي للعودة مرة اخرى اليه ليحقق لنفسه واهله وعائلته مستقبلاً مستقراً اجتماعياً واقتصادياً وينعكس ايجاباً على الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك كله مع الاخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات الضرورية المتعلقة بحقوق الاخرين مثل المتعلقة بالدم والعرض التي تستوجب اصلاح ما تم هدمه او عفو اولياء الدم أو المتعلقة بحقوق البشرية كالإتجار بالبشر واعضائهم، وحيث ان العفو العام هو صك غفران تصدره الدولة اختيارياً، فتتنازل بموجبه عن حقوقها غير المرتبطة بحقوق الافراد والاشخاص، وحيث ان هناك بعض الجرائم لا يكون فيها من شخص او فرد متضرر مثل شهادة الزور في دعوى صدر فيها حكم قطعي بُني على بينات استثني منها الشهادة الثابت زورها او هناك دعوى غير متعلق الفصل فيها على انتظار نتيجة الحكم في دعوى شهادة الزور وكذلك مثل المصدقة الكاذبة او التزوير الجنائي الذي لم يمس أحد بضرر فإن صاحب الولاية هنا هي الدولة، فالدولة ذاتها التي اصدرت قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 والتي ارخصت بموجبه لكل ذي حق ان يتنازل او يرفض التنازل عن حقه لشمول فعل ما بهذا القانون ام لا، وحيث ان الدولة كانت غايتها من العفو العام هي غسل صحائف المحكومين الجنائية، فإنها بذلك تنازلت عن حقوقها تجاه الدعاوى التي لا يكون فيها اشخاص مشتكين، وعليه فان مجرد صدور قانون العفو العام فهذا يعني أن الدولة قد تنازلت بذلك عن حقها في الاستمرار في معاقبة او ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تكون الدولة هي الطرف المشتكي فيها، وإن ما ورد في قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 من شرط اسقاط المتضررين لحقوقهم الشخصية في جرائم شهادة الزور والتزوير الجنائي والمصدقة الكاذبة والافتراء والاحتيال وغيرها المبينة في الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون هو فقط في حال وجود مشتكي كان قد تقدم بشكوى بخصوص ذلك، ولا يسري شرط اسقاط الحق الشخصي على الدعاوى التي يكون الحق العام طرفاً مشتكياً فقط، وذلك للأسباب التي ذكرناها، ولعدم وجود فرد او شخص محدد يمثل الدولة ويملك حق الاسقاط للحق الشخصي، وعليه فإن أي جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العفو العام والتي لا يوجد فيها مشتكي شخصي متضرر فإنها تكون مشمولة بقانون العفو العام.

 

رابعاً: وعليه، وباستقراء الفقرة (أ) من المادة (2)، والبند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019، وما جاء في العديد من قرارات لجنة العفو العام، نجد بأن قانون العفو العام يشمل جرائم القتل (المفصولة والتي ما تزال منظورة) المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1) و (3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 التي وقعت قبل 12/12/2018 سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل العفو الشروع في أي منها، ولا يشترط فيها اسقاط الحق الشخصي، بشرط أن لا يكون في هذه القضايا مشتكي شخصي متضرر.

 

المحامي إسلام الحرحشي

مدير مركز إحقاق للدراسات القانونية

 

القائمة